تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الثاني: أنه يكره للمرأة الشابة.

وبه قال القاضي من الحنابلة ().

الأدلة:

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 - عمومات أدلة مشروعية الاعتكاف () وهي تشمل الرجل والمرأة الشابة.

2 - قوله تعالى – عن مريم -: ?فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً? ()، وقوله تعالى: ? كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب? ().

فمريم عليها السلام أخبر الله سبحانه أنها جعلت محررة له، وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، وأنها انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً، وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ().

3 - حديث عائشة ?، وفيه: "إذنه ? لعائشة وحفصة ? أن يعتكفا معه" (). وكانتا شابتين.

4 - حديث عائشة ? قالت: "اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت الطست () تحتها وهي تصلي" ().

وقد جاء مفسراً بأنها أم سلمة، وهي ليست عجوزاً ().

5 - حديث عائشة ? قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن" (). وحيضها يدل على عدم كبرها.

6 - أنه لا يكره لها خروجها لمصلحة متعينة من عيادة أهلها ونحو ذلك، ولا يكره لها حج النافلة بل هو جهادها مع أن خوف الفتنة به اشد لما لم يكن فعله إلا كذلك، وكذا الاعتكاف ().

ودليل من قال بالكراهة للشابة:

1 - حديث عائشة ? وفيه: "أمر النبي ? بنقض قباب أزواجه لما أردن الاعتكاف معه" ().

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي ? أمر بنقض الأبنية لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة، ولهذا قال: "آلبر يردن؟ " ().

2 - حديث عائشة ? قالت: "لو أدرك رسول الله ? ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" ().

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يدل على عدم مشروعية الاعتكاف للشابة لذات العبادة، وإنما يدل على منع المرأة من المسجد إذا خشيت الفتنة منها أو من غيرها.

3 - ولأنه خروج من البيت لغير حاجة فكره للشاة كالخروج للجمعة والجماعة ().

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: عدم تسليم كراهة الجمعة والجماعة للشابة.

الوجه الثاني: أن الخروج للجمعة والجماعة لها مندوحة عنه بأن تصلي في بيتها ().

الترجيح:

الراجح – والله أعلم- القول الأول؛ لعموم الأدلة، وصراحتها؛ ولأن الأصل أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل، ولمناقشة دليل القول الآخر.

المطلب الثالث

حكمه في غير رمضان والعشر الأواخر منه

اختلف العلماء رحمه الله في حكم الاعتكاف في غير رمضان وفي غير العشر الأواخر منه على قولين:

القول الأول: أنه مسنون.

وهو قول جمهور أهل العلم ().

القول الثاني: أنه سنة في رمضان جائز في غيره.

وبه قال بعض المالكية ().

وقال بعض المالكية: سنة في العشر الأواخر جائز فيما عداها ().

قال ابن عبد البر: "والاعتكاف هو في العشر الأواخر من رمضان سنة، وفي غير رمضان جائز" ().

وقال أيضاً: "وأجمعوا أن سنة الاعتكاف المندوب إليها شهر رمضان كله أو بعضه وأنه جائز في السنة كلها إلا ما ذكرنا" ().

قال ابن العربي المالكي: "وهو سنة وليس ببدعة، ولا يقال فيه: مباح فإنه جهل من أصحابنا الذين يقولون في كتبهم الاعتكاف جائز" ().

الأدلة: استدل الجمهور على مشروعية الاعتكاف في غير رمضان بالأدلة الآتية:

1 - عمومات أدلة الاعتكاف ().

وهذه تشمل رمضان وغيره، والعشر وغيرها.

2 - حديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف العشر الأواخر من شوال "رواه البخاري ()، وعند مسلم: "العشر الأول من شوال" ().

فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف.

ونوقش: أنه إنما اعتكف في شوال على سبيل القضاء ووقت القضاء ليس وقتاً للأداء.

3 - حديث ابن عمر ?، أن عمر سأل النبي ? قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأؤف بنذرك" ().

وهذا يشمل كل ليلة، فدل على أن غير رمضان والعشر محل لشرعية الاعتكاف.

ونوقش: بأن أمره ? لعمر ? إنما هو إجابة سؤال وليس أمراً ابتدائياً فلا يدل على المشروعية.

4 - حديث أبي هريرة ? قال: "كان النبي ? يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً" ()./

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير