تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الوجه الأول: أن معنى الحديث أنه انقطع في معتكفه، وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح، لا أن ذلك كان وقت ابتداء اعتكافه، بل كان ابتدأه قبل الغروب لابثاً في جملة المسجد ().

وأجيب: بأنه صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل، وأيضاً فإن عادته ? أنه لا يخرج من بيته إلا عند الإقامة ().

ورد: بوجود الدليل كما في أدلة الجمهور.

وأما كونه ? لا يخرج إلا عند الإقامة فيستثنى منه الاعتكاف لما استدل به الجمهور.

الوجه الثاني: أنه محمول على الجواز، إن سلم ذلك عنه ? وإن كان وقت الاستحباب قبل الغروب ().

وأجيب: أنه لو كان وقت الاستحباب قبل الغروب لما تأخر عنه النبي ? ولبادر إليه كما هو شأنه ?.

ورد: بعدم تسليم تأخره ?.

الوجه الثالث: أنه محمول على أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح في اليوم العشرين، ليستزيد يوماً قبل دخول العشر ().

وأجيب: أنه خلاف ما نقل عنه ? في حديث عائشة أنه كان يعتكف العشر الأواخر، فظاهره أنه كان لا يزيد عليها شيئاً.

الترجيح:

الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لظاهر حديث أبي سعيد الخدري ? ولكونه أحوط، والله أعلم.

المسألة الثانية: زمن الخروج:

استحب كثير من العلماء أن يكون خروجه من معتكفه عند خروجه إلى صلاة العيد ()، وإن خرج قبل ذلك جاز.

وهذا فعل كثير من السلف، كابن عمر ? ()، والمطلب ابن حنطب ()، وأبي قلابة ()، وأبي بكر بن عبد الرحمن ()، وغيرهم.

فعن الإمام مالك: "أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس".

وقال مالك: "وبلغني عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك" ().

وقال إبراهيم النخعي: "كان يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون غدوه منه إلى العيد" ().

ولكي يصل عبادة بعبادة ().

وقال الأوزاعي: يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام العشر ().

لأن العشر تزول بزوال الشهر، والشهر يزول بغروب الشمس من ليلة الفطر ().

وقال سحنون وابن الماجشون: إن خرج عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر يعيد اعتكافه؛ لأن كل عبادتين جرى عرف الشارع على اتصالهما، فاتصالهما على الوجوب كالطواف، وركعتيه ().

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: المنع، فلا يسلم وجوب الاتصال بين الاعتكاف وصلاة العيد، لأن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادها، فلم تكن إحداهما من شرط الأخرى كالصوم والصلاة ().

الوجه الثاني: عدم تسليم المقيس عليه، فلا يجب الاتصال بين الطواف وركعتيه.

قال ابن عبد البر: "ولم يقل بقولهما أي ابن الماجشون وسحنون أحد من أهل العلم، ولا وجه له في القياس؛ لأن ليلة الفطر ليست بموضع اعتكاف ولا صيام، ولا من شهر رمضان، ولا يصح عن النبي ? فيها شيء" ().

قال ابن رشد: "وسبب الاختلاف: هل الليلة الباقية هل هي من حكم العشر أم لا؟ " ().

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 09 - 09, 01:20 ص]ـ

الفصل الثاني

شروط صحة الاعتكاف وأركانه

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شروط صحته.

المبحث الثاني: أركانه.

المبحث الأول

شروط صحة الاعتكاف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: شرط الإسلام.

المطلب الثاني: شرط العقل.

المطلب الثالث: شرط التمييز.

المطلب الرابع: شرط النية.

المطلب الخامس: شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة.

المطلب السادس: شرط إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.

المطلب السابع: شرط الصوم.

المطلب الثامن: شرط المسجد.

المطلب الأول

شرط الإسلام

فلا يصح الاعتكاف من كافر أصلي أو مرتد؛ لقوله تعالى: ?وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه? () فإذا كانت النفقات – مع أن نفعها متعدٍ – لا تقبل من الكافر لكفره.

فالعبادات البدنية المحضة من باب أولى ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير