تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: أن الله تعالى قال فيما بعد: ?وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُو? ()، فذكر التيمم فيما بعد للمسافر، لو كان هو المقصود في أول الآية لكان هذا تكراراً يصان القرآن عن مثله ().

ويمكن أن يرد على هذا الجواب فيقال: أما الأمر الأول: فإن الله ذكر المسافر على سبيل التغليب.

وأما الأمر الثاني: فإن التكرار موجود في القرآن لأهميته، والله أعلم.

2 - حديث عائشة ?: "أن النبي ? جاء رسول الله ووجوب بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" ().

ونوقش: بأنه ضعيف لا يثبت عن النبي ?.

3 - حديث أم عطية ? قالت: "أمرانا يعني النبي ? أن نخرج في العيدين العواتق () وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" (). والمسجد من باب أولى.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من أوجه:

الأول: أن المراد بالمصلى الصلاة لئلا يقطعن الصفوف بدليل ما في صحيح مسلم: "فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين" ().

ويمكن أن يجاب: أن المراد الصلاة وموضعها جمعاً بين الروايتين، وفي رواية للبخاري قالت:"فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته" ().

الثاني: أن حاصله قياس المسجد على المصلى، وبينهما فروق، فالمسجد "نهى ? أن يستقاد به وأن تنشد الأشعار وأن تقام الحدود" ()، بخلاف المصلى فإنه ثبت من حديث جابر "أنه ? رجم ماعزاً بالمصلى" ().

وأيضاً ثبت أن النبي ? ذبح أضحيته بالمصلى ().

الوجه الثالث: أن إطلاق المصلى مسجداً ليس متفقاً عليه.

4 - حديث عائشة ? أن النبي ? قال لها: "ناوليني الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته" ().

وجه الدلالة:

أن معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد وهي دم الحيض وليست في يدك، وقد خافت إدخال يدها فيه، والنبي ? أمرها بإدخال يدها فقط، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى ().

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن المراد مسجد بيته ? الذي كان يتنفل فيه.

الثاني: أن معنى قوله: "إن حيضتك ليست في يدك" أي ليست في قدرتك واستطاعتك ().

وأجيب عن هذه المناقشة:

أما الوجه الأول فغير مسلم لما روى أبو هريرة ?:"بينا رسول الله ? في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست بيدك" ().

ولما في المسند أن النبي ? قال للجارية وهو في المسجد:"ناوليني الخمرة…" ().

وأما الوجه الثاني: فخلاف ظاهر النص؛ ولذا أنكره القاضي عياض ().

5 - حديث عائشة ?، وفيه قوله ? لها وقد حاضت وهي محرمة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" ().

6 - حديث عائشة ?، لما حاضت صفية قال: "أحبستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فتنفر إذاً" ().

فالنبي ? منع الحائض من دخول المسجد.

ونوقش هذا الاستدلال "بأن الوارد في الحديث هو النهي عن الطواف؛ لعدم صحته، ولا دلالة فيه على منعها من دخول المسجد ().

ويمكن أن يجاب: بعدم التسليم فالطواف يصح من الحائض عند الضرورة، إذا تحفظت وأمنت تلويث المسجد، وإنما منعت من الطواف لمنعها من المسجد.

7 - حديث عائشة ? قالت: "كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله ? بإخراجهن من المسجد" ().

8 - ما رواه جابر ? قال: "كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتاز" ().

وهو دليل على أنهم كانوا يتقون الجلوس في المسجد حال الجنابة دون المرور.

وأما دليل الحنابلة على جواز مكث الجنب في المسجد بعد الوضوء: فلما رواه طاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب النبي ? يجلسون في المسجد وهم مجنبوبن إذا توضؤا وضوء الصلاة" ().

ويستدل الحنفية والمالكية على عدم صحة اعتكاف الحائض والنفساء: بعدم صحة الصوم منهما؛ لأنهم يشترطون لصحة الاعتكاف الصوم ().

• دليل من أجاز لبثهم في المسجد:

1 - قوله ? في حديث جابر ?:"وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" (). ولا خلاف أن الحائض مباح لها جميع الأرض، وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع بعض المساجد دون بعض ().

ويمكن أن يناقش: بأن هذا يقتضي استواء المساجد وغيرها من الأرض في جميع الأحكام ولا تقولون بذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير