تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسألة الأول: اعتبار إذن السيد والزوج للرقيق والزوجة.

يصح اعتكاف الرقيق والمرأة باتفاق الأئمة ().

لحديث عائشة ? قالت: "كان رسول الله ? يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه، قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف، فأذن لها، فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله ? من الغداة أبصر أربع قباب، فقال: ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا ارها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال" ().

ولعموم أدلة الاعتكاف فهل شاملة للرقيق ().

ولأن ما ثبت في حق الحر من العبادات البدنية المحصنة ثبت في حق الرقيق إلا لدليل.

لكن ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، وليس للمملوك أن يعتكف إلا بإذن سيده، لما تقدم من حديث عائشة ?، وفيه استئذان عائشة ?.

وفي رواية: "وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت".

ولحديث أبي هريرة ? أن رسول الله ? قال: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" ().

وكذا الاعتكاف.

ولأن منافعهما مملوكة لغيرهما، والاعتكاف يفوتها، ويمنع استيفاءها وليس بواجب عليهما بالشرع، فكان لهما المنع منه ().

فإن اعتكفا بلا إذن فالظاهر الصحة مع الحرمة؛ لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة وإنما لأمر خارج وهو تفويت حق الزوج والسيد.

المسألة الثانية: ملك السيد والزوج تحليل الرقيق والزوجة من اعتكافهما.

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون اعتكافهما بلا إذن.

الأمر الثاني: أن يكون اعتكافهما بإذن.

الأمر الأول: أن يكون اعتكافهما بلا إذن:

إذا كان اعتكافهما بلا إذن فللزوج والسيد تحليلهما ()؛ لما تقدم من الدليل على اعتبار الإذن، فإن لم يفعلا صح الاعتكاف وأجزأ إن كان تطوعاً، أو واجباً بنذر ()؛ لأن الحق لهما وقد أذنا فيه.

الأمر الثاني: أن يكون اعتكافهما بإذن:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أن يكون تطوعاً:

اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الزوج والسيد يملكان تحليلهما.

وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().

ودليل ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وفيه: "إذن النبي ? لأزواجه بالاعتكاف، ثم منعهن بعد ذلك" ().

ولأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواماً ().

القول الثاني: أنه لا يملك الزوج تحليل زوجته، ويملك السيد تحليل رقيقه مع الكراهة.

وهو مذهب الحنفية ().

وعللوا ذلك: بأن الزوج ملَّك الزوجة منافعها فلم يكره له المنع؛ إذ هي تملك بالتمليك، بخلاف الرقيق فلا يملك بالتمليك.

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه اجتهاد في مقابلة النص.

الثاني: أن الهبة تملك بالقبض والمنافع تحدث شيئاً فشيئاً، فله المنع فيما لم يقبض؛ لعدم ملكهما ذلك.

القول الثالث: لا يملك الزوج والسيد تحليل الزوجة والرقيق.

وهو مذهب المالكية ().

لوجوبه بعد الشروع فيه، بمعنى وجوب قضائه بعد الشروع إذا قطعه.

ونوقش: بعدم التسليم، كما سيأتي ().

الفرع الثاني: أن يكون واجباً بنذر:

وفيه جانبان:

الجانب الأول: أن يكون النذر معيناً.

الجانب الثاني: أن يكون غير معين.

الجانب الأول: أن يكون معيناً:

كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف العشر الأواخر من رمضان بإذن الزوج أو السيد، لم يملكا منعهما منه ().

لأنه وجب بإذنهما.

ولأن المعين لا يجوز تأخيره.

الجانب الثاني: أن يكون غير معين:

كما لو نذرت الزوجة أو الرقيق اعتكاف عشرة أيام مطلقة.

فقد اختلف العلماء في ملك الزوج والسيد تحليلهما على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهما لا يملكان تحليلهما.

وهو ظاهر كلام الحنابلة ().

لأنه وجب التزامه بإذنهما فأشبه المعين ().

القول الثاني: إن أذنا بالشروع فيه لم يملكا تحليلهما، وإن لم يأذنا بالشروع فيه ملكا تحليلهما.

وهو مذهب الشافعية ().

لأنه إذا لم يأذن الزوج والسيد بالشروع فحق الزوجة والرقيق ثابت في كل زمن فكان تعيين زمن سقوطه إلى الزوج والسيد فملكا تحليلهما.

القول الثالث: أنهما يملكان تحليلهما.

وهو مذهب المالكية ().

ولم أقف لهم على دليل.

ولعله يستدل لذلك: بأن منافعهما مملوكة للزوج والسيد، ولم يتعين الزمن للاعتكاف فملكا تحليلهما.

المسألة الثالثة: فروع تتعلق بالرقيق:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير