تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - أن النبي ? كان إذا اعتكف دخل معتكفه واشتغل بنفسه، ولم يجالس أصحابه ولم يحادثهم كما كان يفعل قبل الاعتكاف، ولو كان ذلك أفضل لفعله ().

ونوقش: بعدم التسليم كما أدلة الرأي الأول ففيه محادثته لأصحابه وأزواجه.

2 - أن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف ولهذا قرن الله تعالى بينهما في قوله: ?أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ? ()، ولما كان في الصلاة والطواف شغل عن كلام الناس وكذلك الاعتكاف وذلك أنها عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب الإقراء حين التلبس بها كالصلاة والطواف ().

ونوقش: بوجود الفرق؛ إذ الاعتكاف زمنه يطول، فلا ينهى عنه، بخلاف الصلاة والطواف.

3 - أن العكوف على الشيء هو الإقبال عليه على وجه المواظبة، ولا يحصل ذلك للعاكف إلا بالتبتل إلى الله سبحانه وترك الاشتغال بشيء آخر ().

ونوقش: بأن تعليم العلم إذا لم يطل لا يمنع من ذلك؛ لطول زمن الاعتكاف.

الترجيح: الراجح – والله أعلم - مشروعية تعليم العلم وإقراء القرآن للمعتكف، ونحو ذلك من العبادات المتعدية، لكن يقيد ذلك بما لم يكثر وبهذا تجتمع أدلة المسألة.

المطلب الثالث: أخذ ما يحتاج إليه من ثياب ونحوها:

وعلى هذا نص المالكية ().

ويدل لهذا ما رواه أبو سعيد الخدري ? قال: "اعتكفنا مع رسول الله ? العشر الأوسط فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله ? فقال: من اعتكف فليرجع إلى معتكفه ... " الحديث ().

المطلب الرابع: اتخاذ حجرة أو خباء يستتر به المعتكف:

يستحب للمعتكف رجلاً كان أو امرأة أن يستتر بشيء ().

وعليه بوب البخاري: باب الأخبية في المسجد ().

لما روى أبو سعيد الخدري ? أن رسول الله ?: "اعتكف في قبة تركية على سدتها () قطعة حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس .... " الحديث ().

لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "أن أزواج النبي ? لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن فضربت في المسجد ... " ().

ولأنه أخفى لعمله.

ويتأكد في حق المرأة إذا اعتكفت في مسجد الجماعة؛ لكيلا يراها الرجال، فخير لهم وللنساء أن لا يرى بعضهم بعضاً ().

وعند المالكية: يضرب خباءه في عجز المسجد، أو رحابه؛ لئلا يُضَيِّق، ولأنه أخلى له ().

المطلب الخامس: ترك ما لا يعنيه ():

يستحب للمعتكف ترك ما لا يعنيه () من القول والفعل.

لحديث أبي سعيد المتقدم أن رسول الله ?: "اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير ... " ().

ولحديث عائشة أن النبي ?: "كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه ... " (). وفي هذا خلو المعتكف بنفسه، وإقباله على عبادته، وترك ما يخل بذلك، أو يسببه.

لما روى أبو هريرة ?، أن النبي ? قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" ().

وأولى من يدخل في ذلك المعتكف، لما تقدم أن حكمة الاعتكاف جمع القلب على الله تعالى، والإقباع عليه والانقطاع عن الخلق والإقباع على الله وحده ... ().

وعن علي ? قال: "من اعتكف فلا يرفث في الحديث، ولا يساب، ويشهد الجمعة والجنازة، وليوصل أهله إذا كانت له حاجة وهو قائم لا يجلس عندهم" ().

وعند الشافعية: يستحب للمعتكف إذا سبه إنسان أن لا يجيبه كما لا يجيبه الصائم ().

المطلب السادس: التبكير لصلاة الجمعة:

مما يستحب للمعتكف أن يبكر إلى الجمعة إذا اعتكف في غير جامع؛ لعمومات أدلة استحباب التبكير لصلاة الجمعة.

وقد تقدم بحث هذه المسألة ().

المطلب السابع: المبيت في المسجد ليلة العيد:

استحب طائفة من السلف أن يبيت المعتكف في معتكفه ليلة العيد ولا يخرج منه إلا عند خروجه للعيد.

وقد تقدم بحث هذه المسألة ().

المبحث الثاني

ما يباح للمعتكف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد.

المطلب الثاني: النوم في المسجد.

المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها.

المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب.

المطلب الخامس: غسل الرأس وتسريحه ودهنه.

المطلب السادس: أخذ سنن الفطرة.

المطلب السابع: عيادة المريض، والصلاة على الجنازة.

المطلب الثامن: الوضوء في المسجد.

المطلب التاسع: زيارة المعتكف.

المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس.

المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير