تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطلب الأول: الأكل والشرب في المسجد:

يباح للمعتكف أن يأكل ويشرب داخل المسجد باتفاق الفقهاء ().

ودليل ذلك:

قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ? ().

دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد، فيقتضي أن يأكل ويشرب في المسجد.

وحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النبي ? - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().

فيفهم منه: أنه كان يأكل في المسجد.

وأيضاً: فإن الأكل في المسجد إذا لم يكن عادة جائز لغير المعتكف.

فالمعتكف من باب أولى؛ إذ هو مأمور بملازمة المسجد.

وعند المالكية: الأولى أن يأكل داخل المسجد، ويكره بفناء المسجد أو رحبته ().

وعندهم أيضاً: يكره اعتكاف من لا يجد من يأتيه بحاجته من الطعام والشراب ().

لكن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي.

وعند الحنابلة: ينبغي للمعتكف أن يقتصد في أكله وشربه.

المطلب الثاني: النوم في المسجد:

يباح أيضاً للمعتكف أن ينام في المسجد باتفاق الفقهاء ().

ودليل ذلك: قوله تعالى: ?وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? (). دلت الآية على مشروعية ملازمة المعتكف للمسجد، فيقتضي أن ينام فيه.

ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: "وكان - أي النيب ? - لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً" ().

فيفهم منه أنه ينام في المسجد.

ونص الحنابلة: أنه لا ينام إلا عن غلبة، وأن لا ينام مضطجعاً بل متربعاً، مع عدم كراهة شيء من ذلك.

ولعل مأخذهم: أن لا ينام كثيراً، فيخل بمقصود الاعتكاف وهو الإقبال على الله والتبتل إليه ().

المطلب الثالث: لزوم بقعة بعينها:

للمعتكف أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه وإن كره ذلك لغيره؛ لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله ? كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان.

قال نافع: وقد أراني عبدالله ? المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله ? من المسجد" ().

وروى ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي ? كان إذا اعتكف طرح له فراشه، أو يوضع له سرير وراء اسطوانة التوبة" ().

ولما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: "كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه" ()، ولحديث أبي سعيد ? المتقدم أن النبي ?: "اعتكف في قبة تركية ... " ().

ولأن الاعتكاف عبادة واحدة فلزوم المكان لأجلها كلزومه لصلاة واحدة وإقراء قرآن في وقت ونحو ذلك، وقيامه منه لحاجة لا يسقط حقه منه؛ لأن من قام من مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به ().

المطلب الرابع: لبس الثياب الحسنة والطيب:

اختلف العلماء في حكم لبس المعتكف للثياب الحسنة والطيب على قولين:

القول الأول: إباحة ذلك.

وهو قول جمهور أهل العلم ().

القول الثاني: أنه يستحب ترك لبس رفيع الثياب، ويكره الطيب.

وهو مذهب الحنابلة ().

الأدلة:

استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بما يلي:

1 - حديث عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله ? يصغي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض" ().

ففيه دليل على أن للمعتكف أن يتزين إلحاقاً له بالترجل ().

2 - عمومات أدلة لبس الثياب الحسنة، والتطيب، كقوله تعالى: ?يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ? ()، وقوله تعالى: ?قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ? ().

وحديث عبدالله بن مسعود ?، أن النبي ? قال: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال ?: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس" ().

وحديث أبي هريرة ?، أن رسول الله ? قال: "من عرض عليه ريحان فلا يرده" ().

3 - البقاء على البراءة الأصلية حتى يثبت الدليل الناقل، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على استحباب ترك الثياب الحسنة، أو كراهة الطيب للمعتكف.

4 - أنه لو كان ترك الثياب الحسنة مستحباً أو الطيب مكروهاً لبينه النبي ? ونقلته الأمة.

وعلل الحنابلة لما ذهبوا إليه: أنها عبادة تختص بلبث في مكان مخصوص فلم يكن الطيب والرفيع من الثياب مشروعاً فيها كالحج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير