تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونوقش: بعدم تسليم نجاسة الماء المستعمل، بل هو طهور.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم - جواز الوضوء في المسجد، بشرط عدم تلويثه، إذا كان غير مبلط ولا مفروش، والأحوط أن يكون وضوؤه في إناء إذا احتاج إلى ذلك.

المطلب التاسع: زيارة المعتكف ():

يباح للمعتكف أن يزوره أهله، وغيرهم ممن يريد زيارته، وأن يتحدثوا معه.

وبوب البخاري: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه ().

ودليل ذلك: ما تقدم من حديث صفية، وفيه زيارة نسائه له ?، وحديثه ? معهن ().

لكن لا تنبغي الإطالة في الزيارة أو الإكثار منها؛ لما تقدم أنه ينبغي للمعتكف أن يخلو بنفسه وأن يقبل على عبادة ربه ().

المطلب العاشر: زواجه وتزويجه وأذانه وإصلاحه بين الناس:

يباح للمعتكف أن يتزوج في المسجد، وأن يشهد النكاح، ويؤذن ويقيم ويهني ويعزي ويصلح بين القوم كل ذلك في المسجد.

وهذا قول جمهور أهل العلم ().

لما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة ().

ولعموم أدلة مشروعية هذه العقود والعبادات.

ولأنها طاعة، ومدتها لا تطول غالباً، أشبه رد السلام وتشميت العاطس ().

ولأنها لا تنافي الاعتكاف ولا موضعه.

والقول الثاني: كراهة هذه الأشياء.

وهذه مذهب المالكية ().

لكن إذا أذن في مكانه أو صحن المسجد أو زوج أو تزوج في مكانه ولم يطل لم يكره.

وقد تقدم أن الأصل عندهم كراهة الأفعال للمعتكف عدا الذكر والصلاة والتلاوة.

وتقدم مناقشته ().

وعلى هذا فالراجح: عدم كراهة هذه الأشياء.

المطلب الحادي عشر: أمره بحاجته:

للمعتكف أن يأمر بحاجته كإحضار طعام وشراب ولباس أو شراء شيء من ذلك ونحو ذلك، وإن كان مما ينافي المسجد ويتعلق بأمر الدنيا كإصلاح تجارته، وتعاهد ضياعه ونحو ذلك فإذا خرج لعذر في طريقه ().

ودليل ذلك: ما تقدم من الدليل على أن للمعتكف عيادة المريض وصلاة الجنازة ().

المبحث الثالث

ما ينهى عنه المعتكف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر، أو يخل بمقصوده وحكمته.

المطلب الثاني: عقود المعاوضات.

المطلب الثالث: التكسب بالصنائع.

المطلب الرابع: البول في إناء في المسجد.

المطلب الخامس: إخراج الريح في المسجد.

المطلب السادس: الحجامة والفصد في المسجد.

المطلب السابع: البصاق في المسجد.

المطلب الثامن: الصمت عن الكلام.

المطلب الأول: كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر أو يخل بمقصوده وحكمته:

ينهى المعتكف عن كل ما يؤدي إلى إبطال الاعتكاف بلا عذر؛ لقوله تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ? ().

فإن كان الاعتكاف واجباً بنذر حرم عليه ذلك، لوجوبه إتمامه بعد الشروع فيه، وعدم جواز قطعه.

وإن كان مسنوناً كره له ذلك إلا لحاجة.

لما تقدم من الآية.

وكذا ينهى عن كل ما يخل بمقصود الاعتكاف وحكمته من كثرة الكلام والخلطة والنوم، وعدم اغتنام الوقت بالإقبال على الله والاشتغال بطاعته من صلاة وقراءة وذكر، ونحو ذلك.

ودليل ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ?: "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه" ().

ولحديث أبي سعيد ? أن النبي ? "اعتكف في قبة تركية ... " ().

وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك.

وهذا يدل على أن المعتكف منهي عن كثرة الكلام والخلطة وغير ذلك مما يخل بمقصود الاعتكاف، لانقطاع النبي ? عن الصحابة في معتكفه الخاص، والله أعلم.

وقد يستدل أيضاً لذلك: بحديث عائشة رضي الله عنها وغيره ()، وفيه "ترك النبي ? للاعتكاف لما ضرب أزواجه الأخبية في المسجد".

فتركه ? للاعتكاف يدل على أنه يمتنع من كل ما يشغله، وقد يقال: بأن النبي ? إنما ترك الاعتكاف لما رأى من تنافسهن.

المطلب الثاني: عقود المعاوضات:

كالبيع والشراء والإجارة والصرف والرهن وعقد الشركة ونحو ذلك.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد.

المسألة الثانية: أن يكون ذلك خارج المسجد.

المسألة الأولى: أن يكون ذلك في المسجد:

وقد اختلف العلماء في حكم البيع في المسجد على قولين:

القول الأول: التحريم وعدم الصحة.

وهو مذهب الحنابلة ().

القول الثاني: الإباحة وصحة العقد مع الكراهة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير