تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - ما رواه قيس بن أبي حازم قال: "دخل أبوبكر على امرة من أحمس فقال لها زينب فأبت أن تتكلم: فقال: ما بال هذه؟ قالوا: حجت مصمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت" ().

4 - ما رواه علي بن أبي طالب ?، أن رسول الله ? قال: "لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل" ().

وأحسن الاقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من التفصيل.

الفصل الخامس

نذر الاعتكاف

وفيه مباحث:

المبحث الأول: أن يقيده بوصف.

المبحث الثاني: أن يقيده بزمان.

المبحث الثالث: أن يقيده بمكان.

المبحث الأول: أن يقيده بوصف ():

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.

المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصيام.

المطلب الأول: أن يقيده بوصف الصلاة.

وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف مصلياً.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الصلاة والاعتكاف.

وهذا هو المذهب عند الحنابلة ()، ووجه عند الشافعية ().

القول الثاني: لا يلزمه الجمع بينهما.

وهو مذهب الشافعية ().

الأدلة:

استدل الحنابلة على وجوب الجمع بين الصلاة والاعتكاف بما يلي:

1 - ما تقدم من الأدلة على أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ().

والصلاة تقاس على الصوم.

2 - حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي ? قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ... " ().

دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا يشمل الوفاء بأصله ووصفه.

3 - أن الصلاة صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمت بالنذر كالتتابع ().

4 - أنه يجب الجمع كما لو نذر القيام في صلاة النافلة ().

واستدل الشافعية على عدم وجوب الجمع: أن الصلاة أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف ().

ونوقش هذا التعليل: بعدم التسليم، بل إن الصلاة من أفضل الأعمال التي تشرع للمعتكف باتفاق الأئمة ().

الترجيح: الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الحنابلة؛ لقوة ما استدلوا به من وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف.

المطلب الثاني: أن يقيده بوصف الصوم:

وصورة ذلك: أن ينذر أن يعتكف صائماً.

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه الجمع بين الاعتكاف والصوم.

وهو مذهب الشافعية ()، والحنابلة ().

القول الثاني: أنه لا يلزمه الجمع بينهما.

وهو وجه عند الشافعية ().

الأدلة:

دليل وجوب الجمع بين الصوم والاعتكاف:

1 - ما تقدم من الأدلة على وجوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة.

2 - ولأن هذا الوصف قربة فلزم بالنذر ().

وعلل من لم يوجب الجمع: أن الصوم والاعتكاف عبادتان مختلفتان فأشبه ما لو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه حيث لا يلزمه جمعهما.

ونوقش: بعدم تسليم الأصل المقيس عليه، فيلزمه إذا نذر أن يعتكف مصلياً أن يجمع بينهما.

وعلى هذا فالأرجح: وجوب الجمع بين الصيام والاعتكاف؛ لما استدلوا به والله أعلم.

المبحث الثاني

أن يقيده بزمان

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن ينذر اعتكافاً مطلقاً.

المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم.

المطلب الثالث: أن ينذر اعتكاف يومين.

المطلب الرابع: أن ينذر اعتكاف أكثر من يومين.

المطلب الخامس: أن ينذر اعتكاف شهر.

المطلب السادس: أن ينذر اعتكاف ليلة.

المطلب الأول: أن ينذر اعتكاف مطلقاً:

من نذر أن يعتكف ولم يقيده بزمن لزمه أن يعتكف أقل زمن للاعتكاف. وهذا قول جمهور أهل العلم ().

لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي ? قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" ().

دل هذا الحديث على وجوب الوفاء بالنذر المطلق، وإذا لم يقيده بزمن رجع إلى تقييد الشارع.

ولأن هذا مقتضى نذره.

وعند الحنفية: يلزمه أن يعتكف يوماً ().

لأن هذا أقل الاعتكاف الواجب ().

وهم يبنون هذا على اشتراط الصوم للاعتكاف الواجب، والصوم لا يكون أقل من يوم.

وتقدم في شروط صحة الاعتكاف عدم تسليم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف.

وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم وأنه يلزمه أقل ما يسمى اعتكافاً شرعاً؛ لما عللوا به.

المطلب الثاني: أن ينذر اعتكاف يوم:

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وبه قال الجمهور ().

القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة النذر إلى غروب الشمس يوم النذر.

وهو المعتمد عند المالكية ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير