تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية:

1 - قوله تعالى: ?وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ? ().

وجه الدلالة:

دلت هذه الآية على أن اليوم يقع ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، إذ هو وقت الصوم، وقد نذر أن يعتكف يوماً، فلزمه ذلك.

2 - من حيث اللغة أن اليوم اسم لبياض النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ().

دليل الرأي الثاني:

استدل لهذا الرأي: بأن أقل الاعتكاف يوم وليلة، فلزمه ذلك ().

ونوقش هذا الدليل:

بالمنع، فقد تقدم أن أقل الاعتكاف يوم، أو ليلة ().

الترجيح:

الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه أهل القول الأول، فيلزمه أن يعتكف من قبل طلوع الفجر إلى غروب شمس ذلك اليوم لدلالة الشرع واللغة على ذلك.

المطلب الثالث: من نذر أن يعتكف يومين:

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه لا يلزمه التتابع ولا الليلة المتخللة بينهما فيعتكف من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمسه، ثم يعود ثانية من طلوع فجر اليوم الثاني إلى غروب شمسه، إلا إن شرط التتابع أو نواه، فمن طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

وهو مذهب الشافعية ()، ومذهب الحنابلة ().

القول الثاني: أنه من غروب شمس ليلة اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

وهو مذهب الحنفية ()، والمالكية ().

القول الثالث: أنه من طلوع فجر اليوم الأول إلى غروب شمس اليوم الثاني.

وبه قال أبو يوسف ()، وهو وجه عند الشافعية ()، وبه قال القاضي من الحنابلة ().

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

استدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه بما يلي:

1 - أن اليوم اسم لبياض النهار فقط، فلا تدخل الليلة المتخللة بين اليومين في وقت اعتكافهما، إلا إذا نوى ذلك، أو اشترطه.

2 - أنه زمان لا يتناوله نذره، فلا يلزمه اعتكافه، كليلة ما قبله وما بعده ().

واستدل الحنفية: بأن الليلتين اللتين بإزاء اليومين تدخلان تبعاً، كقول الرجل: كنا عند فلان يومين يريد وما بإزائهما من الليالي ().

ونوقش:

بعدم التسليم، إلا إذا وجد ما يدل على ذلك من قرائن الأحوال.

واستدل من أوجب اعتكاف الليلة المتخللة بين اليومين:

أنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف، فكان من وقت اعتكافه كالليالي العشر.

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن في لفظ العشر الأواخر ما يدل على لزوم تتابعها، وهو تعيينها، فهي كاليوم الواحد، بخلاف اليومين، فلا دلالة فيها.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لما استدلوا به، فلا يلزمه اعتكاف الليل؛ لبراءة ذمته منه.

المطلب الرابع: من نذر اعتكاف أكثر من يومين:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن تكون معينة.

المسألة الثانية: أن تكون مطلقة.

المسألة الأولى: أن تكون معينة:

وذلك كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، أو الأسبوع الأول من شهر شوال.

اختلف في ذلك على أقوال:

القول الأول: أنه من غروب الشمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم. وبه قال الجمهور ().

القول الثاني: أنه من صلاة الصبح من أول يوم إلى غروب الشمس من آخر يوم إن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان.

وهو رواية عن أحمد ().

القول الثالث: أنه لا تلزمه الليالي المتخللة بين الأيام فيدخل معتكفه من طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب شمسه، ثم يعود في اليوم الثاني من طلوع الفجر إلى غروب شمسه، وهكذا.

وبه قال: بعض الشافعية ()، وبعض الحنابلة ().

الأدلة:

دليل الرأي الأول:

بأن وقت اعتكافه من غروب شمس أول ليلة إلى غروب شمس آخر يوم قياساً على ما لو نذر أن يعتكف شهراً بعينه، لتعين هذه الأيام ().

دليل الرأي الثاني: بأنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الصبح:

بما روته عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي ?: "كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل معتكفه" ().

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث:

بأنه محمول على اعتكاف التطوع () لا النذر، لدخول العشر بغروب شمس ليلة الحادي والعشرين، وقد نذر اعتكافها، فيلزمه الدخول قبل الغروب، وقال ابن عبدالبر: "لم يقل به - أي الحديث - أحد من الفقهاء" ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير