تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي الفتاوى الهندية (ج 1 ص 118):

الخروج إلى الجبانة في صلاة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا المشايخ وهو الصحيح

وفي " المدونة " المروية عن مالك (ج 1 ص 171). قال مالك:

لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني (ج 2 ص 229 - 230):

السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي

[30]

رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام

ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المصلى مع شرف مسجده

وأقول: أن قول ابن قدامة " ولم ينقل عن النبي صلى

[31]

الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر " يشير به إلى حديث أبي هريرة في المستدرك للحاكم (ج 1 ص 295): " أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد " وصححه هو والذهبي (1)


(1) قلت: وفي هذا التصحيح نظر بين فإن مداره عند الحاكم على عيسى بن عبد الأعلى ابن أبى فروة أنه سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وكذلك رواه أبو داود (1/ 180) وابن ماجه (1/ 394) والبيهقي (3/ 210). فهذا إسناد ضعيف مجهول. عيسى هذا مجهول كما قال الحافظ في " لتقريب " ومثله شيخه أبو يحيى وهو عبيد الله ابن عبد الله بن موهب فهو مجهول الحال وقال الذهبي في " مختصر سنن البيهقي " (1/ 160 / 1) " قلت: " عبيد الله ضعيف " وقال في ترجمة الراوي عنه من " الميزان ": " لا يكاد يعرف وهذا حديث منكر "
قلت: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث في " تلخيص المستدرك " من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجوا أن تغتفر ولهذا جزم الحافظ في " تلخيص الحبير " (ص 144) وفي " بلوغ المرام " (2/ 99) أن " إسناده ضعيف ". فقول النووي في " المجموع " (5/ 5): " إسناده جيد " غير جيد وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه وهذا ليس بشيء فان أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في " المصطلح " وبينته في كتابي " صحيح سنن أبي داود "
[32]

وقال الإمام الشافعي في كتاب الإمام (ج 1 ص 207):
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة أهل البلدان إلا مكة فإنه لم يبلغنا أن أحدا من السلف صلى بهم عيدا إلا في مسجدهم وأحسب ذلك - والله تعالى أعلم - لأن المسجد الحرام خير بقاع الدنيا فلم يحبوا أن يكون لهم صلاة إلا فيه ما أمكنهم وأنما قلت هذا لأنه قد كان وليست لهم هذه السعة في أطراف البيوت بمكة سعة كبيرة ولم أعلمهم صلوا عيدا قط ولا استسقاء إلا فيه فإن عمر بلد فكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أر أنهم يخرجون منه وإن خرجوا فلا بأس
ولو أنه كان لا يسعهم فصلى بهم إمام فيه كرهت له ذلك ولا إعادة عليهم. وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته بأن يصلي في المسجد ولا يخرج إلى الصحراء
[33]

وقال العلامة ابن الحاج في " المدخل " (283):
والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " (1)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير