تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذا، وإن مما يزيد الأمر خطورة حين يقع التذرع بالخلاف وتتبع الرخص في شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، كصلاة الجماعة، بحيث يقال بجوازها في البيوت، بحجة موافقة مذهبٍ أو آخر، مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على وجوبها جماعة في المسجد!]

يتبع كلاماً إن شاء الله عن صلاة الجماعة

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[25 - 09 - 09, 08:05 ص]ـ

اقرأ أخي الفاضل: محمد البيلى .. إن كنت تبحث عن الحق وتتبعه فاقرأ بدقة ..

عسى الله أن يدلنا الحق ويلزمنا إياه إنه سميع مجيب قريب .. فنحن نعبد الله بالنصوص الشرعية لا بزلات الفقهاء

قال الشيخ الدكتور: يوسف بن أحمد القاسم

إذا كان نبينا -محمد صلى الله عليه وسلم- قد سأله رجل أن يرخِّص له في ترك الجماعة فيصلي في بيته، فقال له عليه الصلاة والسلام: "لا أجد لك رخصة" فكيف يجرؤ من بلغه هذا الحديث أن يرخِّص للناس في ترك الجماعة؟! وكيف يرخِّص لمن همَّ صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بالنار لتخلفهم عن الجماعة، كما في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.

بل إذا كان ربنا –عز وجل- وهو الشارع الحكيم، الرحيم بعباده –لم يرخص في ترك الجماعة حال الخوف، وزمن القتال، وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر، كاستدبار القبلة، والعمل الكثير، والتخلف عن متابعة الإمام، ونحو ذلك مما تبطل به الصلاة لو فعلت لغير عذر، فكيف يمكن لأحدٍ من خلقه أن يرخِّص بما لم يأذن به الله؟ ولو كان ذلك بحجة موافقة مذهبٍ ما، أو لتأويلٍ ما!!

ومما يجدر التنبيه عليه هنا، أمران:

الأمر الأول: أن من أهل العلم من حكى الإجماع على وجوب صلاة الجماعة، أو ما يشبه الإجماع، ومنهم أبو بكر الكاساني الحنفي (587هـ)، وشيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي (728هـ) رحمهما الله تعالى.

فأما الكاساني، فإنه حكى توارث الأمة للوجوب، حيث قال في بدائع الصنائع (1/ 155) في معرض استدلاله على وجوب صلاة الجماعة: "وأما توارث الأمة، فلأن الأمة من لدن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- إلى يومنا هذا واظبت عليها، وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب" أهـ.

وأما ابن تيمية، فإنه وإن حكى خلاف المذاهب الفقهية، كما في المجموع (23/ 225) فإنه حكى إجماع الصحابة على الوجوب، كما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في نيل المآرب (1/ 211) والجد الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته الشهيرة على الروض (2/ 259) حيث قال في معرض تقريره لوجوب الجماعة: "قال الشيخ –يعني ابن تيمية- وهو المشهور عن أحمد، وغيره من أئمة السلف، وفقهاء الحديث، وغيرهم، بل وإجماع الصحابة" أهـ. وحيث إن بعض المنتسبين للعلم -قديماً وحديثاً- يعزو القول بسنية صلاة الجماعة إلى بعض الأئمة دون تمحيص، فقد نبه الشيخ ابن قاسم –رحمه الله- على أن من يقول بأنها سنة، فإنه يقصد السنة المؤكدة الموافقة للواجب، كما أن كثيراً من المتقدمين يطلق القول بالكراهة، ويقصد بها كراهة التحريم لا التنزيه، وهو اصطلاح معروف لدى أهل العلم، وفي هذا يقول الشيخ ابن قاسم في الحاشية (2/ 256): "ومن قال من الأئمة: إنها سنة، فمؤكدة؛ لتصريحهم بتأثيم تاركها، وسقوط عدالته، وتعزيره، وأنه لا رخصة في تركها إلا لعذر؛ للأخبار، فوافقونا معنى، بل صرح بعضهم بأنها سنة مؤكدة، وأنهم أرادوا بالتأكيد: الوجوب؛ أخذاً بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد على تركها" أهـ.

وما قرره الشيخ في الحاشية، سبقه إليه العلامة ابن القيم (751هـ) حيث قال في كتابه الصلاة (1/ 137) في سياق حديثه عن وجوب صلاة الجماعة: "وقالت الحنفية، والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونه، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة، لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب" أهـ.

وما قرره ابن القيم هنا يتفق مع ما قرره الحنفية في كتبهم، دون المالكية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير