تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى ذلك فلو صام القضاء بعد الست فإن صيامه صحيح لأنه قد صام ستا وثلاثين يوماً - أي بالنظر إلى المجموع - وتكون الحسنة بعشر أمثالها فينطبق عليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه.

واستدل كذلك بقول عائشة مع أنها كانت تصوم يوم عرفة كما في الموطأ.

واستدل بالمرأة النفساء إذا أفطرت رمضان كله فإنها يقينا لا تتمكن من صيام الست في شوال.

هذا ملخص ما استدل به الشيخ حول هذه المسألة.

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=93038

وللإجابة عن ذلك يمكن أن يقال: إن القول بأن الشيء خرج مخرج الغالب – والله أعلم - يطلق على الأمر الذي لا يمكن أن يندرج تحت الحكم مثل قول الله تعالى (وربائبكم اللاتي في حجوركم .. ) خرج مخرج الغالب لأن بعض الربائب تكون كبيرة ولا يمكن أن تكون في الحجر.

أما الحال بالنسبة للحديث فالأيام التي أفطرها المسلم بعذر لا تخرج عن كونها من رمضان ولذلك أمر المسلم بقضائها ولذلك قال أهل العلم إنه لا يسمى صام رمضان إلا بأن يصوم ما عليه من القضاء.

وأما الاستدلال بالنظر إلى مجموع الأيام وهو ست وثلاثون يوماً فمتى ما صامها المسلم فقد حقق المقصود بأن الحسنة بعشر أمثالها، فيمكن أن يرد عليه من نص الحديث وهو قول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم (ثم أتبعه ستاً من شوال) فلفظ أتبعه دليل على أن صيام الست بعد صيام رمضان قال ابن فارس: التاء والباء والعين أصل واحد لا يشذ عنه من الباب شيء وهو التلو والقفو. (انظر معجم مقاييس اللغة مادة تبع)

وأما الاستدلال بالمرأة إذا أفطرت رمضان كله، ويقاس عليها المريض، فهي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يقال يجوز أن يقضى صيام الست بعد شوال وهو من باب قضاء السنن إذا فاتت لعذر وقد جاءت بذلك السنة، وبهذا أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

وأما الاستدلال بحديث عائشة فقد أجاب عنه الأخ أيمن بن خالد – وفقه الله – لكن هناك إجابة للشيخ عيدالله ابن جبرين – رحمه الله – هي أوفق وقد كانت في ذهني، وقد فرحت لما اطلعتُ عليها وهي قوله:

وأما ما ذكر عن عائشة فقد ذكرت لأنها لا تتمكن من قضاء رمضان إلا في شهر شعبان القادم ولعل ذلك حصل منها مرة أو مرتين في صغرها وعدم تمكنها من صيام التطوع، أو لشغلها بالنبي بالسفر معه أو خدمته أو قضاء وطره، ولم تذكر أنها كانت تتطوع قبل قضاء الفرض، فإن الفرض أولى بالتقديم. أ. هـ

ولعل هذا فيه إجابة عن استشكال الأخ مصطفى سمير.

والله أعلى وأجل وأعلم.

ـ[أسامة الهاشمي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:15 ص]ـ

بارك الله بكم جميعا

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:43 ص]ـ

السلام عليكم ...

يجوز للمرء أن يقضيَ ما عليه وينوي بها صيام الست، كأن يصليَ ركعتي الفجر وينوي بهما تحية المسجد، وهو مفرّع على مسألةٍ هل يجوز تعدد النيات؟ فيه خلاف، الصحيح جوازه وقد ثبت من فعل خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. والله أعلم

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 10 - 09, 03:50 ص]ـ

" من صام رمضان ... " خرجت مخرج الغالب؛ لأن الأصل أن المسلم يصوم رمضان كاملا إلا أن يعترضه عارض.

وعليه فيجوز تأخير القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، والعلم عند الله تعالى.

هي من صيغ العموم للعاقلين بمعنى "كل أحد"، فالتقدير: كل أحد صام رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال كان أجره كأجر صيام الدهر كله.

فهي صيغة شرط وجزاؤه، ولا تفيد الوجوب ولا التخيير كما قال أحدهم؛ فقوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني حميد} لا يفيد التخيير في الكفر، بل الشكر واجب على كل الناس، وقوله: {إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي} لا تفيد وجوبا ولا تخييرا، إنما الوجوب والتخيير والاستحباب يستفاد من أدلة خارجية.

وجاء في الحديث مثل هذه الصيغ، فقد روى مسلم عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلغُ – أَوْ فَيُسْبِغُ – الوُضُوءَ، ثُمَّ يقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ)) وفي الصحيح: ((مَنْ تَطَهَّرَ في بَيْتِهِ، ثُمَّ مَضَى إلى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، لِيَقْضِي فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، كَانَتْ خُطُواتُهُ، إحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً)).

ـ[أبي عبدالله]ــــــــ[04 - 10 - 09, 04:26 ص]ـ

السلام عليكم ...

يجوز للمرء أن يقضيَ ما عليه وينوي بها صيام الست، كأن يصليَ ركعتي الفجر وينوي بهما تحية المسجد، وهو مفرّع على مسألةٍ هل يجوز تعدد النيات؟ فيه خلاف، الصحيح جوازه وقد ثبت من فعل خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. والله أعلم

وعليكم السلام

سؤال مستفتٍ لا مناقش ...

وهل الفرض كالنفل!؟

فالقضاء واجب والست نفل

وركعتي الفجر وتحية المسجد من النوافل.

فهل يصح هنا القياس؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير