تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكيف يجاب على من يقول بأن الحديث إنما يقرر أن الأصل تحريم الخلوة بالأجنبية، ذلك أن شراح حديث "إياكم والدخول على النساء" أكدوا على ذلك؟

ثم كيف يقال بأن الحديث من حوادث الأعيان ولفظ الحديث عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟

ـ[أ. محمد حسن]ــــــــ[01 - 10 - 09, 05:46 م]ـ

كيف يارعاكَ الله .. ؟ ماهو تصور هذه المسألة .. ؟

أشكرك على استداركك، وصورة المسألة بسيطة وإليك هذا المثال:

ذهبت لأحد الإخوة، طرقت باب المنزل، فتحت لي امرأته، وقالت من خلف الساتر تفضل، فدخلت وانتظرت قليلاً، حتى جاء زوجها. هذا الذي قصدته.

ـ[هاجر]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:01 م]ـ

اختي الكريمة هذه الطريقة في التعامل مع الحديث كانت مثار نقد على اهل الحديث في بعض الازمنة

توضيحا للمراد:

الحكم لا يستسقى من حديث واحد في الباب ... وانما من مجموع احاديث المسئلة

فاذا كانت عموم الاحاديث تتجه في مساق واحد - وهو تحريم الاختلاط في هذه الصورة - ثم جاء حديث

قد يفهم منه نقيض الحكم المتوارد عليه ... فلا بد من حمل هذا الحديث على محمل الاحاديث المشكلة

او المشتبهه او التخصيص و التقييد او النسخ ...

وقد يحتاج اهل العلم بالعلل الي تضعيف الحديث بأدنى مضعف ...

اما من جهة فقه المسئلة فلا يصح نقضها لمجرد حديث مشكل ...

بل يرد المتشابه الي المحكم

هذا الكلام عام في جميع ابواب العلم وليس مقصورا على هذه المسئلة

نعم الحكم لايؤخذ من حديث واحد لذا وقع لدي الإشكال:

لدينا حديث (إياكم والدخول على النساء)

*وحديث (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)

*وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقضى من صلاته مكث مكانه. قال الزهري: يمكث مكانه حتى ينصرف النساء.

*وتخصيصه صلى الله عليه وسلم باباً للنساء.

*وأن النساء أتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وقلن: غلبننا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. فو عدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن .. الحديث.

*ولما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.

*وحديث (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)

*"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخُرْص".

وغيرها، والسؤال: كيف نجمع؟

ـ[مصطفى سمير]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:24 م]ـ

أشكرك على استداركك، وصورة المسألة بسيطة وإليك هذا المثال:

ذهبت لأحد الإخوة، طرقت باب المنزل، فتحت لي امرأته، وقالت من خلف الساتر تفضل، فدخلت وانتظرت قليلاً، حتى جاء زوجها. هذا الذي قصدته.

بوركتَ .. بهذا يكن الأمر جليّ

أما لفظة "يكون الزوج غائباً" التي قلتَها آنفا كان محملها على العين حين رأيتُها غير حسنة, ربما لأنها حمّالة لمعاني كثيرة, بارك الله فيك.

أرجع لصفوف المُتابعين لأستفيد.

ـ[أ. محمد حسن]ــــــــ[01 - 10 - 09, 06:37 م]ـ

وكيف يجاب على من يقول بأن الحديث إنما يقرر أن الأصل تحريم الخلوة بالأجنبية، ذلك أن شراح حديث "إياكم والدخول على النساء" أكدوا على ذلك؟

ثم كيف يقال بأن الحديث من حوادث الأعيان ولفظ الحديث عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟

- بالنسبة لحديث تحريم الدخول على النساء: فيه تحريم الدخول عليهن، ومن باب أولى الخلوة بهن، فالدخول على النساء منهي عنه، والخلوة كذلك، فلا إشكال.

قال الشيخ بكر ابو زيد بعد أن ذكر هذا الحديث: ( ... وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى، كما ثبت بأحاديث أخر ... ) حراسة الفضيلة

- أما بالنسبة كون الحديث من حوادث الأعيان: فإنه قولي، ومن كيسي، ولعلي أكون مخطئاً فأستغفر الله.

شكرا لك

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[01 - 10 - 09, 07:04 م]ـ

هناك فرق بين الخلوة والاختلاط

وهذا الحديث لا يدل على الاختلاط وجوازه انما يدل على انتفاء الخلوة عند وجود شخص ثاني او ثالث وهذا لا شك للضرورة مثل دخول ولي الامر او الامير على امرأة لمساعدتها كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ـ[أبو عبد الرحمن بن محمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:30 م]ـ

الأخت هاجر أثارت موضوعاً هو حديث الساعة اليوم بالمملكة. وكلمة (اختلاط) ليست من المصطلحات الشرعية ولم تدخل القاموس الفقهي إلا في العصر الحديث. فلو تأملت مثلاً مفردات فهرسة كتاب المغني الذي يشمل المذاهب الأربعة ويقع في عشر مجلدات لما وجدت مُفردة (اختلاط) بخلاف الخلوة فهي موجودة. لذا ففي رأيي أن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء موجود ويستحيل فصل الجنسين فصلاً كاملاً ولا ينازع أحد في وجوده في الأسواق وفي الحج. وكانت الصحابيات يشاركن في الغزوات وفي الحقول ولذا فإن الرأي الأرجح والله أعلم جواز الاختلاط من حيث المبدأ. ولكن الاختلاف هو في التفاصيل. ومن المتفق عليه تحريم القول بتحريم أمر جائز وكذلك تحريم القول بجواز أمر محرم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير