ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 09:53 م]ـ
الأخت هاجر أثارت موضوعاً هو حديث الساعة اليوم بالمملكة. وكلمة (اختلاط) ليست من المصطلحات الشرعية ولم تدخل القاموس الفقهي إلا في العصر الحديث. فلو تأملت مثلاً مفردات فهرسة كتاب المغني الذي يشمل المذاهب الأربعة ويقع في عشر مجلدات لما وجدت مُفردة (اختلاط) بخلاف الخلوة فهي موجودة. لذا ففي رأيي أن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء موجود ويستحيل فصل الجنسين فصلاً كاملاً ولا ينازع أحد في وجوده في الأسواق وفي الحج. وكانت الصحابيات يشاركن في الغزوات وفي الحقول ولذا فإن الرأي الأرجح والله أعلم جواز الاختلاط من حيث المبدأ. ولكن الاختلاف هو في التفاصيل. ومن المتفق عليه تحريم القول بتحريم أمر جائز وكذلك تحريم القول بجواز أمر محرم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. والله أعلم
قال الشيرازي في "المهذب) ت 476 هـ
(ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز) وتعقبه النووي في "شرح المهذب " (وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام)
ـ[هاجر]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:03 م]ـ
الأخت هاجر أثارت موضوعاً هو حديث الساعة اليوم بالمملكة. وكلمة (اختلاط) ليست من المصطلحات الشرعية ولم تدخل القاموس الفقهي إلا في العصر الحديث. فلو تأملت مثلاً مفردات فهرسة كتاب المغني الذي يشمل المذاهب الأربعة ويقع في عشر مجلدات لما وجدت مُفردة (اختلاط) بخلاف الخلوة فهي موجودة.
بصرف النظر عن مفردة "اختلاط"، فمحل البحث هنا هو في اجتماع الرجال بالنساء في مكان واحد أو دخول الرجال على النساء ودخول النساء على الرجال ومكثهم في مكان واحد.
ـ[هاجر]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:05 م]ـ
قال الشيرازي في "المهذب) ت 476 هـ
(ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز) وتعقبه النووي في "شرح المهذب " (وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام)
وهل يفهم من قول النووي أنه يجيز الاختلاط مالم تكن هناك خلوة؟
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:07 م]ـ
الأخت هاجر أثارت موضوعاً هو حديث الساعة اليوم بالمملكة. وكلمة (اختلاط) ليست من المصطلحات الشرعية ولم تدخل القاموس الفقهي إلا في العصر الحديث. فلو تأملت مثلاً مفردات فهرسة كتاب المغني الذي يشمل المذاهب الأربعة ويقع في عشر مجلدات لما وجدت مُفردة (اختلاط) بخلاف الخلوة فهي موجودة. لذا ففي رأيي أن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء موجود ويستحيل فصل الجنسين فصلاً كاملاً ولا ينازع أحد في وجوده في الأسواق وفي الحج. وكانت الصحابيات يشاركن في الغزوات وفي الحقول ولذا فإن الرأي الأرجح والله أعلم جواز الاختلاط من حيث المبدأ. ولكن الاختلاف هو في التفاصيل. ومن المتفق عليه تحريم القول بتحريم أمر جائز وكذلك تحريم القول بجواز أمر محرم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. والله أعلم
منح الجليل شرح مختصر خليل - (ج 4 / ص 157)
(والمرأة كالرجل) في وجوب الحج وسنة العمرة مرة وشروطه: الصحة والوقوع فرضا وكونه فورا أو متراخيا وغيرها (إلا في بعيد مشي) فيكره لها وهي قادرة عليه ولو متجالة والظاهر اختلافه باختلاف أحوال النساء فنساء الحاضرة لسن كنساء البادية ولا يكره القريب كمكة وما حولها مما ليس على مسافة قصر ابن عرفة وفي كون مشيها من بعد كالرجل أو عورة.
ثالثا إن كانت غير جسيمة أو رائعة، ثم قال ورد ابن محرز الأولين للثالث.
(و) إلا في (ركوب بحر) فيكره لها (إلا أن تخص) بضم المثناة أي: المرأة عن الرجال (بمكان) من السفينة أو تتسع بحيث لا تختلط بالرجال عند نومها وقضاء حاجتها.) فنص على أن الممنوع هو اختلاطها بهم حال النوم وقضاء الحاجة
¥