تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:09 م]ـ

الأخت هاجر أثارت موضوعاً هو حديث الساعة اليوم بالمملكة. وكلمة (اختلاط) ليست من المصطلحات الشرعية ولم تدخل القاموس الفقهي إلا في العصر الحديث. فلو تأملت مثلاً مفردات فهرسة كتاب المغني الذي يشمل المذاهب الأربعة ويقع في عشر مجلدات لما وجدت مُفردة (اختلاط) بخلاف الخلوة فهي موجودة. لذا ففي رأيي أن موضوع الاختلاط بين الرجال والنساء موجود ويستحيل فصل الجنسين فصلاً كاملاً ولا ينازع أحد في وجوده في الأسواق وفي الحج. وكانت الصحابيات يشاركن في الغزوات وفي الحقول ولذا فإن الرأي الأرجح والله أعلم جواز الاختلاط من حيث المبدأ. ولكن الاختلاف هو في التفاصيل. ومن المتفق عليه تحريم القول بتحريم أمر جائز وكذلك تحريم القول بجواز أمر محرم بنص من كتاب أو سنة أو إجماع. والله أعلم

المغني - (ج 18 / ص 56)

(6400) فَصْلٌ فَإِنْ: مَاتَ صَاحِبُ السَّفِينَةِ وَامْرَأَتُهُ فِي السَّفِينَةِ، وَلَهَا مَسْكَنٌ فِي الْبَرِّ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُسَافِرَةِ فِي الْبَرِّ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ سِوَاهَا، وَكَانَ فِيهَا بَيْتٌ يُمْكِنُهَا السُّكْنَى فِيهِ، بِحَيْثُ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الرِّجَالِ، وَأَمْكَنَهَا الْمُقَامُ فِيهِ، بِحَيْثُ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا وَمَعَهَا مَحْرَمُهَا، لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِهِ، فَإِنْ كَانَتْ ضَيِّقَةً وَلَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمُهَا، أَوْ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ فِيهَا إلَّا بِحَيْثُ تَخْتَلِطُ بِالرِّجَالِ، لَزِمَهَا الِانْتِقَالُ مِنْهَا إلَى مَوْضِعٍ سِوَاهَا)

ـ[أبو عبد الرحمن بن محمد]ــــــــ[01 - 10 - 09, 10:12 م]ـ

قال الشيرازي في "المهذب) ت 476 هـ

(ولا تجب الجمعة علي صبى ولا مجنون لانه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة أولي ولا تجب علي المرأة لما روى جابر قال " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا على امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض " ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز) وتعقبه النووي في "شرح المهذب " (وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام)


الأخ أبو عبد الرحمن بن أحمد، جزاك الله خيراً على هذه الفائدة
الأخت هاجر: الحكمة من الاستدلال بغياب كلمة (اختلاط) هو لو أن هذا الموضوع يحتل نفس أهميته لدينا لكانت هذه الكلمة ضمن مصطلحات الشريعة
وفق الله الجميع

ـ[حاتم الدوسي]ــــــــ[02 - 10 - 09, 01:31 ص]ـ
جزاك الله خير اخي عبد الرحمن بن احمد فقد رددت على المدعو عبد الرحمن بن محمد
ويبدوا ان اخونا بن محمد بحث عن كلمة اختلاط ولم يبحث عن جذورها

اخونا بن محمد في الماضي لم يكن الناس بهذه الكثرة اليوم ولم يكن الاختلاط كما هو اليوم ففي الماضي تستطيع المرأة ان تطوفمن خلف الرجال اما اليوم فاصبح تلاصق شديد وهذا في الحرم في اقدسبقعه لذلك موضوع الاختلاط مهم وهو الذي يدندن عليه الغرب
فالغرب ومن وراءهم العلمانيون يهتمون بنقطتين في هذا الوقت:
1 - الاختلاط وخروج المرأة
2 - القضاء على الهيئة

الاخت هاجر الم تقنعك الردود بالاعلى؟ ماذا تريدين بالضبط؟

لاحظو في الماضي لم يكن الاختلاط كما هو اليوم وكان له مميزات منها:
1 - قلة الاعداد في ذلك الوقت وتباعد الناس وانتفاء حصول زحام وتلاصق.
2 - كانت هذه الاماكن مفتوحة من جميع الجهات ولم تكن محصورة او مغلقه.
3 - عدم التحدث في هذه الاماكن الا بحدود الضرورة في الاسواق.
4 - عدم تبرج النساء في ذلك الوقت واظهار الزينة كما هو حاصل اليوم.
5 - لا يكون هناك لقاء يومي وتعارف لفترة طويلة فهو اختلاط عابر.
6 - الحاجة الى الرجال وقت المعركة لنصرة الاسلام وايكال التمريض للنساء.
7 - وكانت المرأة مع محرمها في القتال وعلى مرأى منه.

ـ[هاجر]ــــــــ[02 - 10 - 09, 07:47 ص]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير