وإذا كان كل أحد يأتي بشبهة ويريد الجواب عليها فنقول الشبهات لاتنتهي وخاصّة من الأعداء فهناك مُحكم ومتشابه فالراسخين يردون المتشابه إلى المحكم الواضح البيّن .. وثق تمام الثقة أن بعض المسائل وخاصّة في الاعتقاد لايمكن الجواب عنها إلا بحمل النص المتشابه على النص أو النصوص المحكمة الواضحة .. وهذه طريقة الراسخين في العلم ..
ـ[بن عباس]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:29 ص]ـ
حذف للتكرار
ـ[بن عباس]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:30 ص]ـ
القضية ليست متعلقة بقناعتي، فمن المستقر لدي عدم جواز الاختلاط في صورته الحالية التي لا يرتضيها العقلاء من الغرب فضلاً عن أهل الغيرة من المسلمين.
لكن بين يدي هذه الأدلة يمرر البعض ما يريد، ويصور للعامة أن اجتماع الرجال بالنساء ومكثهم تحت سقف واحد بشكل متكرر ودائم مما يسوغ شرعاً، ومثل هؤلاء يقرأ لهم الصغير والكبير والعامي وطالب العلم، فلم يعد الأمر كالسابق حين نقول أفتى بهذا فلان يقتنع الناس ثقة بعلمه واجتهاده، بل صار الناس يقابلون فتوى عالم بفتوى آخر.
كل ما أردت هو أن أبني تصوراً واضحاً لحكم الاختلاط في الأصل ومتى يباح ومتى يحرم بالجمع بين هذه الأدلة.
ومن خلال ما بينه الإخوة نجد أن:
*الإسلام يتشوف لمباعدة أنفاس الرجال عن أنفاس النساء ويتبين هذا فيما يلي:
-حديث (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)
-تخصيص باب للنساء.
-تخصيص يوم لتعليم النساء.
-حديث (خير صفوف الرجال أولها. وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها. وشرها أولها)
-كون النساء في موضع منفصل في صلاة العيد.
- حديث (إياكم والدخول على النساء)
*إذا دعت (حاجة) * لأن يختلط الرجال بالنساء فيلزم من ذلك ضوابط يلتزم بها الطرفين:
-غض البصر (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن)
-عدم الخلوة (لا يخلون رجل بامرأة)
-المباعدة بينهم بحيث يكون الرجال في جهة والنساء في جهة (يتبين مما سبق من أدلة)
وتلتزم النساء بـ:
- أن تكون المرأة ملتزمة بالحجاب الشرعي.
- أن لا تظهر المرأة زينتها.
- أن لا تكون متعطرة.
- أن لا تخضع في كلامها.
- أن لا تتكسر في مشيتها.
وغيرها من ضوابط خروج المرأة.
*إن الناظر بعين البصيرة إلى الاختلاط في هذه الأيام يعلم يقيناً أنه يفتقد لأدنى حد من الضوابط الشرعية؛ ذلك أن البيئات المختلطة لا تكاد تخلو من نساء متبرجات ورجال سوء قد نخر قلوبهم المرض، ومن يكابر في هذا فليول شطر أقرب سوق لديه ولينظر إلى الحال الذي آلت إليه هذه المجتمعات.
ـــــــــــ
*كيف تضبط هذه الحاجة؟
توجيهكم وتصويبكم؟
جزاكم الله خيراً جميعاً
الأخت الفاضلة يبدو ان الأمر قد بدى واضحاً لك الأن أما الحاجة أو الضرورة لخروج المرأة فهى على قسمين:
الحاجة الشخصية و الحاجة العامة
الحاجة الشخصية:
كالتى لا عائل لها او توفى عنها زوجها ولا تملك من المال ما يقضي حاجتها (الضرورية) لها أو لأبنائها او زوج مريض يحتاج المال أو الأباء أو الأبناء او مثل هذه الظروف القصوى التى قد تتطلب خروج المرأة لطلب المال فتبحث عن مكان غير مختلط أولا ثم أن لم تجد وكانت تجيد أحدى المهن التى تستلزم العمل فى أماكن مختلطة جاز لها مع الحيطة والحذر الشديد وبالشروط السابق ذكرها.
اما الحاجة العامة:
فقد يحتاج المجتمع لخروج المرأة فى بعض الحالات كالجهاد للمداواة والتطبيبحال الحروب أو العمل كطبيبة لتطبيب النساء فى حال عدم وجود ما يفى من النساء للتطبيب بدلاً من الرجال أو لتعليم النساء اي للمهن التى تخص النساء والتى حدث فيها عجز فينبغى للمرأة ان تساعد بنات جنسها بدلاً من تعرضعن للرجال الأجانب كل قدر طاقته وعلمه وفى هذه الحالة قد لا تحتاج المرأة للإختلاط بالرجال وإن اضطرت له فالأمر كما سبق.
وينبغى الحذر من استغلال الضرورة أو الحاجة فى الأمور والأهواء الشخصية كما يحدث فى هذه الأيام كثيراً
ربما وضحت القليل ولعل الأخوة بوضحون أكثر بارك الله فيكم
ـ[الجعفري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 07:21 ص]ـ
عندي سؤال ربما يحتاج إلى بحث وقد يكون فيه قطع للنزاع ..
هل وجد في موضوع اختلاط الرجال بالنساء بلا حاجة خلاف بين أهل العلم السابقين؟
كما يحكى الخلاف في إظهار الوجه.
أم أن المسألة قد حسمت في السابق ثم جاء بعض المتأخرين لنشئوا خلافاً معاصراً؟
مجرد تساؤل ولنيتفيد منكم ..
بارك الله في علمكم ..
ـ[هاجر]ــــــــ[03 - 10 - 09, 02:27 م]ـ
جزاكم الله خيراً.
عندي سؤال ربما يحتاج إلى بحث وقد يكون فيه قطع للنزاع ..
هل وجد في موضوع اختلاط الرجال بالنساء بلا حاجة خلاف بين أهل العلم السابقين؟
كما يحكى الخلاف في إظهار الوجه.
أم أن المسألة قد حسمت في السابق ثم جاء بعض المتأخرين لنشئوا خلافاً معاصراً؟
مجرد تساؤل ولنيتفيد منكم ..
بارك الله في علمكم ..
آمل أن يشاركنا من لديه علم في ذلك.
¥