ـ[أبو عبد الرحمن بن محمد]ــــــــ[03 - 10 - 09, 08:07 م]ـ
لم يكن هناك شيء اسمه (اختلاط) خلال العصور الأولى من الإسلام. ولم يوجد في أدبيات الفقه في كل العصور أو الأمكنة الإسلامية مثل ما هو موجود الآن وفي منطقة واحدة من العالم الإسلامي: وسط الجزيرة العربية. لاشك أن للأعراف والتقاليد سمة واضحة في ذلك. ثم إن تجربتنا الحديثة في المملكة تدل على أن المبالغة في الفصل بين الجنسين لها مضار مدمرة لأنها ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها/ كما أن المبالغة في الاختلاط أيضاً مدمرة. الفضيلة وسط بين رذيلتين فلنستبعد الهوى ان استطعنا خلال مناقشة هذا الموضوع الذي شغلنا عن أمور أهم. جزى الله الجميع كل خير
ـ[ابو رائد الجهني]ــــــــ[03 - 10 - 09, 10:19 م]ـ
النهي عن الاختلاط ... سد لذريعة الزنا والفاحشة
وكذالك حرم النبي صلى الله عليه وسلم سفر المرأة من غير محرم سدر لذريعة
وكذلك النهي عن الصلاة في اوقات النهي سد لذريعة الشرك
يقول شيخ الاسلام بن تيمية:النهي اذا كان لسد الذريعة ابيح للمصلحة الراجحه
وبهذا يحتمل يكون الحديث المذكور حالة خاصة المصلحة راجحة فيها
وبهذ لايتعارض هذا الحديث مع احاديث النهي عن الاختلاط
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 11:31 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو ضابط الاختلاط الذي نتحدث عنه؟
متى يسمى وجود الرجال مع النساء اختلاطاً؟
اتصور أننا لو حررنا هذا سنصل إلى نقطة يصبح معها النقاش أكثر وضوحاً.
ـ[عمر الغامدي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 11:32 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هو ضابط الاختلاط الذي نتحدث عنه؟
متى يسمى وجود الرجال مع النساء اختلاطاً؟
اتصور أننا لو حررنا هذا سنصل إلى نقطة يصبح معها النقاش أكثر وضوحاً.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[04 - 10 - 09, 09:08 ص]ـ
قال الشيخ فركوس في رسالته عن الأختلاط (• الحالة الثالثة: الاختلاط بالأجانب في أماكن الدِّراسة والعمل، والاختلاط في الطرقات والمستشفيات، والحافلات وغير ذلك من المجالات، على وجهٍ يؤدِّي بطريقٍ أو بآخرَ إلى افتتان الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، فإنَّ حُكم الاختلاط فيه المنع وعدم الجواز؛ لاعتبار مآل تعلق كلّ فردٍ من الجنسين بالآخر، تعلُّقًا يفضي إلى ما تؤدِّيه الحالة الثانية من الفساد والفحشاء والمنكر، و «الوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ»، «وَسِيلَةُ المَقْصُودِ مَقْصُودَةٌ» (1 - انظر الحالات الثلاث في فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ (10/ 35 - 44).).
غير أنَّ الإشكالية التي تفرض نفسَها في مسألة هذا النوع من الاختلاط الذي عمَّت به البلوى وخاصَّةً في الدِّيار الجزائرية إنما تفرضها على وجه الطرح التالي:
- هل الاختلاط يلحق إثمه مطلقًا لكِلا الجنسين، سواء وجدت الحاجة والضرورة لكِلا الجنسين أو انتفت عنهما؟ أو وجدت لأحدهما دون الآخر؟
- هل إثم الاختلاط يتقرَّر حكمه سواء أُمنت الفتنة أم احتُمِلت؟ وهل يتعلَّق الإثم بخصوص خروج المرأة واختلاطها بالرجل لمخالفتها للأمر بالقرار في البيت كأصل لها، ولا يلحقها إذا ما خرجت استثناءً من الأصل للحاجة أو الضرورة، مع التزام الضوابط الشرعية للخروج من البيت؟
- وهل يتبع الإثم الرجل المباشر لأصله مُطلقًا أم يلحقه سوى من جانب عدم احترازه منه وعدم اتخاذه للوسائل الوقائية من الوقوع في الفتنة والفساد من غضّ البصر، وتقوى الله في حدود الاستطاعة في التعامل معهنَّ، ووجاء الصوم، ونحو ذلك احتياطًا للدِّين وإبعادًا للقلب عن الميل إليهنَّ؟
هذه الإشكالات المطروحة هي محلُّ نظرٍ وتفصيلٍ.
في تأصيل سبب الاختلاط
وجديرٌ بالتنبيه أنَّ سبب فتنة النساء هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه، من غير حاجة على وجه الاختلاط بالرجال والتبرّج، مصداقًا لقوله تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى? [الأحزاب: 33].
¥