تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو جعل تشريعاً جديداً نسخ به شرع الله وجعل قوانين عامة يُتَحاكم إليها فكل هذا مما يدخل في تحكيم غير شرع الله، هناك أحياناً يكون التحاكم كفرا أصغر، كفرا دون كفر، وهو ما إذا تحاكم في قضية أو بعض القضايا لغير شرع الله لهوى في نفسه، هو يعلم أنه يجب أن يُتَحاكم إلى شرع الله، ويجب أن يحكم بشرع الله، لكنه حكم في بعض الأحوال لهوى في نفسه، حكم لأن هذا والله قريبه أو صديقه وحكم له بما يخالف شرع الله أو غَيَّرَ في شرع الله في بعض الأمور لهوى في نفسه، فهذا لا يُخرج من الملة، وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب كسائر المعاصي.

بقي أن هناك حالة يحكم فيها الحاكم بغير شرع الله ولا يأثم؛ بل قد يُؤجر وهو إذا حكم باجتهاد منه وأخطأ فهذا الخطأ هو في الحقيقة ليس شرع الله، يعني الحاكم حينما يجتهد فيحكم ويخطئ في اجتهاده نقول: إن هذا الحكم مخالف لشرع الله ولكنه لا يعد كفراً؛ لأن هذا الحاكم اجتهد في ضوء الشريعة وفي ضوء النصوص الشرعية، ولكنه لم يوفق للصواب فحكمه مخالف لشرع الله، ولكنه مأجور على اجتهاده؛ لأنه مأجور على اجتهاده وفاته أجر الإصابة، فهنا حينما حكم باجتهاد من عنده نفسه وخالف الشرع نقول: هذا الشرع أو هذا الحكم مخالف لشرع الله، وهو لا يجوز أن يُثاب عليه، ولكن هذا الشخص معذور؛ لأنه اجتهد.

أما الذي يتحاكم إلى غير الشرع من عامة الناس فهنا يختلفون: فمن اعتقد حين تحاكمه إلى غير شرع الله اعتقد ما جاءت في الحالة الأولى التي ذكرناها اعتقد أنه والله لا يجب عليه أن يتحاكم إلى الشرع، أو أن القوانين أفضل من الشرع، أو نحو ذلك مما يخرج من الملة فيكون هذا والعياذ بالله كافرا باعتقاده أن الطاغوت أفضل من شرع الله، أو أن آراء الناس أفضل من شرع الله -عز وجل- فهذا إذا تحاكم إليهم بهذا الاعتقاد فإنه يكون كافراً والعياذ بالله، لكن إذا ذهب وتحاكم إلى شرع غير الله مع علمه أنه لا يجوز، وعلمه أن شرع الله أفضل، ولكن لهوى في نفسه عرف أن القانون هنا سيكون معه وهو مبطل في هذا فهنا يكون محرماً ويأخذ حكم الحالة الثانية.

بقي أنه لو أن شخصاً ما أمامه إلا أن يذهب إلى من يتحاكم إلى غير شرع الله، ويريد أن يستخرج حقه، فإذا كان يعلم أن هذا الحكم الآن الذي هو يحكم بغير شرع الله وأنه سيوافق شرع الله في أخذ حقه فله أن يذهب إليه عند الضرورة أو الحاجة لاستخراج حقه ما دام أنه موافق لشرع الله، وإن كان بعض العلماء رأى أنه يتنزه ويبتعد عن ذلك يكون أولى وأكمل لحاله، والله أعلم.

ـ[أم حنان]ــــــــ[09 - 06 - 09, 10:29 م]ـ

34 - قال المصنف -رحمه الله تعالى- (باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: ? وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ? [الرعد: 30].)

أراد المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- بهذا الباب بيان أن التوحيد لا يكون إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، وأن جحد شيء من ذلك ينافي التوحيد، فعقد هذا الباب لبيان هذا الأمر، وذكر قول الله -سبحانه وتعالى- ? وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ? [الرعد: 30] وهذه الآية فيها ذكر لموقف الكفار، كفار قريش وأنهم يكفرون بهذا الاسم اسم الرحمن كما ورد في حادثة صلح الحديبية لما طلب من سهيل بن عمرو أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أنا لا أعرف الرحمن الرحيم، وأبى أن يكتب الرحمن الرحيم وكتب " باسمك اللهم " فهم أنكروا هذا الاسم وإن كانوا هم طبعاً لا ينكرون الله -عز وجل- ولا ينكرون ربوبيته وهم كفار مشركون.

35 - وفي الحقيقة إنكار صفة من صفات الله -سبحانه وتعالى- هذا كفر، من أنكر صفة من صفات الله -عز وجل- ثابتة بالكتاب والسنة فإنه يكون كافراً لأنه يكون مكذباً لما جاء عن الله وعن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

أما من تأول النص، واعتقد أنه لا يدل على هذه الصفة فهذا يختلف، إن كان التأويل له مساغ، تأويل سائغ له وجه في اللغة، وإن كان التأويل خاطئا ليس هناك قرينة تدل على ما يؤول به هذا النص، وصرفه إليه فنحن نعتقد أن هذا التأويل خاطيء ولكن المتأول إذا كان لتأويله وجه في اللغة فإنه يدرأ عنه التكفير، ليس المتأول للنص مثل الذي ينكر صراحة، ينكر الصفة أو ينكر النص ونحو ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير