غيره لأن المسجد محل الجماعة وفي مظنة القرب ولا يصح في غيره لعدم هذا المعنى ولخبر عائشة ولنا إن المعنى المجوز أو المانع قد استويا فيه فوجب استواؤهما في الحكم ولا بد لمن يشاهد أن يسمع التكبير ليمكنه الاقتداء فإن لم يسمع لم يصح ائتمامه به بحال لأنه لا يمكنه الاقتداء به (المغني 2/ 21)
و الصواب أنها تصح بالسماع فقط، و هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص: 68 ط دار الكتب العلمية.
و لذا المتابعة لا بد فيها من إمكان السماع بالصوت العادي، فإن جمع معها المأموم رؤية الصفوف و المصلين فهذا أكمل.
و المسألة الثانية المذكورة في كلام الأخ أسد السنة، هي متى يشرع في التكبير،؟
فأما تكبيرة الإحرام فهي بلا خلاف حال استتمامه قائما، و أما تكبيرات الانتقال فهي من حين الشروع في الهوي و الهوي يعني الهبوط، و حين ظرف مبهم يضاف للجمل، لما مضى و لما يأتي، فليس هو قبل الركوع يقينا،و كذا السجود و غيره و أكثر أهل العلم على أن التكبير يبتدئ من بداية الهوي إلا في الانتقال إلى لاركعة الثالثة بعد النهوض من التشهد هل يكبر له كما يكبر في سائر تكبيرات الانتقال من بداية الانتقالأم إذا استوى المصلي قائما كبر، فيه خلاف الأكثر على أنه كسائر تكبيرات الانتقال و قال بالتفريق مالك.
و هذا سياق مختصر لكلام بعض أهل العلم مع التعليق عليها بما أمكن:
قال الجهبذ العلامة ابن حزم: ونستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع ومع ابتدائه للانحدار للسجود ومع ابتدائه للرفع من السجود ومع ابتدائه للقيام من الركعتين ويكون ابتداؤه لقول سمع الله لمن حمده مع ابتدائه في الرفع من الركوع ولا يحل للإمام ألبتة أن يطيل التكبير بل يسرع فيه فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير (المحلى 4/ 151) و قال عن هذا القول: وبهذا يقول أبو حنيفة وأحمد والشافعي وداود وأصحابهم وقال مالك بذلك إلا في التكبير للقيام من الركعتين فإنه لا يراه إلا إذا استوى قائما وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف وأما قولنا بإيجاب تعجيل التكبير للإمام فرضا فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا فأوجب عليه السلام التكبير على المأمومين فرضا إثر تكبير الإمام وبعده ولا بد فإذا مد الإمام التكبير أشكل ذلك على المأمومين فكبروا معه وقبل تمام تكبيره فلم يكبروا كما أمروا ومن لم يكبر فلا صلاة له لأنه لم يصل كما أمر فقد أفسد على الناس صلاتهم وأعان على الإثم والعدوان وبالله تعالى التوفيق
قال النووي على صحيح مسلم 4/ 99: وقوله يكبرحين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال الى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في هوى الى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض ...
و مراده بقوله و بسطه عليها يعني يمد التكبير مع حركة الانتقال إلى أن يتم راكعا كما يفعله اليوم كثير من الناس و هذا أيضا مذهب الحنابلة، و الصواب عدم لزوم ذلك بل لو انقطع به التكبير قبل أن تصل يداه إلى ركبيته فإنه لا يلزمه مده، و لهذا تعقب ابن حجر النووي قائلا:ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة (الفتح 2/ 273).
و قد ذهب إلى ما ذهب إليه النووي الشوكاني في نيل الأوطار 2/ 279فقال: قوله ثم يكبر حين يهوي فيه أن التكبير ذكر الهوي فيبتدىء به من حين يشرع في الهوي بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا.
و الصواب أنه لا يمده إلى أن يصل إلى الركن بل يأتي بلفظ التكبير كما هو من غير تمطيط، و هذا الذي رجحه جماعة من أهل العلم، منهم
الصنعاني فقال: وظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يمد الحركة كما في الشرح وغيره فلا وجه له بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه (السبل 1/ 179) و ابن عثيمين في الشرح الممتع
و قال ابن حجر: قوله باب يكبر وهو ينهض من السجدتين ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع الا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول فروى في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم وروى بن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما ووجهه بعض أتباعه بان تكبير الافتتاح يقع بعد القيام فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث أن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة ولا قائل منهم به (الفتح 2/ 304).
¥