ـ[أسد السنة]ــــــــ[29 - 08 - 02, 06:14 م]ـ
وقد سئل الشيخ الألباني: في شريط عورة المرآة أمام المرآة
" ما ريك فيمن يضعف أحاديث منع دخول الحمامات للنساء فقال أن من يضعف هذه الأحاديث إنما هو مبتديء في طلب هذا العلم الشريف وليس له علم بأحكام الرجال وليس كل من تكلم فيه فهو ضعيف فحديثه قد يحسن ". ومن المعلوم أن الحديث الحسن يحتج به مثل الحديث الصحيح وقد عمل به أكثر الفقهاء وإنما يحسن لأن رواته أقل ضبط من رواة الحديث الصحيح.
وأما عن قولك: وهذا حديث باطل لم يكن عندهم حمامات زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمن أبطله أنت!! فلا أعرف كيف تجرأت أن تبطل حديثا من أحديث رسول لله صلي الله عليه وسلم بهواك وأنت تعلم أن الله تعالى قال (وما ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى) ويقول (ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
وقد أخرج مسلم في صحيحة من حديث عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال "كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه الناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسبب ينكر هذا أو ينهى عنه .... الحديث وهو في كتاب الأضاحي باب دخول عشرة ذي الحجة على ما أظن وفي الحديث دليل على أن الحمامات معروفه عندهم. فأطلى أي أزال شعر العانة بنورة و كان سعيد بن المسبب ينكر أن يزال الشعر وهو يريد أن يضحي وقد ذكر حديثا لأم سلمه
وقد يقول قائل هذا في زمن التابعين وأقول وحديث أخر في البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ليلة اسري بي لقيت موسي ..... قال ولقيت عيسى فنعته فقال ربعه أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام .... الخ
وهذا حديث أخر يدل على أن الحمامات كانت معروفه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأحاديث الذي تنهي المرآة عن دخول الحمام.
أخرج الحاكم في المستدرك.
1) حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام والحسين القباني وإبراهيم بت أبي طالب قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم (وهو ابن ر اهويه) أنبأ معاذ بن هشام (صدوق ربما وهم) حدثني أبي (ثقة ثبت) عن عطاء (وهو أبن ربح ثقة فقيه) عن أبي الزبير (وهو ثقة صحاب جابر رضي الله عنهما) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ....... الخ قال الحاكم عقبه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
2) أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (إمام) ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثقة حافظ ثنا أبو صالح (كاتب الليث صدوق قال عنه أبن القطان هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط حديثه فحديثه حسن أخرج له البخاري وأستشهد بحديثه) حدثني الليث هو بن سعيد بن عبد الرحمن ثقة ثبت فقيه إمام مشهور) عن يعقوب بن إبراهيم (وهو ألدورقي ثقة وكان من الحفاظ) عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن شرحبيل (مقبول) من بني عبد الدار أن عبد الله بن يزيد الخطمي (صحبي صغير شهد الحديبية وهو صغير) حدثه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر من نسائكم فلا تدخل الحمام
فرفع الحديث إلى عمر بن عبد العزيز فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أرسل محمد بن ثابت عن هذا الحديث وأكتب بما قال ففعل فكتب عمر بن عبد العزيز أن تمنع النساء الحمامات
قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه
وغيرها من الأحاديث الذي تمنع دخول النساء الحمام
وقال الكاتب " واعترضت على قولي مع العلم بأن كل ما جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه عند أمن الفتنه وألا لم يجز " ولم تذكر قولا لأحد العلماء الأئمة في نفي ذلك:قلت قد ذكرت أن في شرح حديث لينظر الرجل إلا عورة الرجل .... ففي البخاري لا يباشر الرجل الرجل ولا المرآة المرآة وفي بعض الروايات ولا يفضي بعضهم إلى بعض في الثوب الواحد.
فقد ذكر النووي في شرح مسلم:وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند الضرورة و يستثنى المصافحة ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من المواضع من بدنه كان بالاتفاق قال النووي: ومما تعم البلوى وتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من دخله أن يصون نظرة ويده وغيرهما ..... الخ
فمعنى الحديث أن لا يباشر أحد الأخر بحيث تلمس بشرة كلاً منهما الأخر فهذا نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم.
و الحديث (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ...... )
فليس فيه دليل على أن عورة الرجل التي يبديها أمام الناس كعورة المرآة أصلاً وذلك للفرق بينهما وأصلاً عورة الرجل هي ما بين السرة والركبة أو من السرة إلى الركبة والآية التي في سورة المؤمنون إنما قصد الله تعالى فيها والذين هم لفروجهم حافظون أي والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط لا يقربون سوى أزوجهم اللاتي أحلهن الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السراري .... كما قال ابن كثير وهذا لا إختلاف فيه فالحديث والآية حجه عليك وليست لك.
وأما حديث أبي سلمه بن عبد الرحمن. فقد بينته في الرد الأول و ذكرت الدليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت مستترة ولم يريا إلا رأسها فالحديث الثاني جاء ليبين الحديث الأول كما هي عادة السنة المطهرة ففي الحديث الذي ذكرته وهو في البخاري (وبيننا وبينها حجاب) وقد بينت أن الحجاب هو ما حل بين شيئين فلتراجعه
وأيضاً قول القاضي عياض يوهم أنها كانت تغتسل وهي واقفه بحيث يبدو القسم الأعلى من جسمها والقسم الأخر مستور وهذا خطأ فليس عندهم (دش) و أنما أتت بقدح و لو فرضنا أنها كانت جالسة وهم يروها كما وصف القاضي لما استطاعت أن تبدي القسم الأعلى من جسمها لأنه سوف يبدو الأخر!!!.
وإنما قلت فلتستغفر الله وتتوب إليه لأنك تتكلم على زوجة رسول الله والله تعالى يقول (ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
والحد لله رب العالمين
¥