تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و قال الشافعي أيضاً: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة – و هو: ابن سهل بن حنيف – قال: السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. و قد رواه النسائي في سننه، فقال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، و التسليم عن الآخرة. إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم قال النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن محمد بن سويد الدمشقي الفهري، عن الضحاك بن قيس الدمشقي، بنحو ذلك. و هذا إسناد جيد.

و قد رواه الشافعي في مسنده من طريق معمر، عن الزهري، حدثني محمد الفهري، عن الضحاك بن قيس، أنه قال مثل قول أبي أمامة.

و قد جاء في هذا الباب أحاديث مرفوعة، منها ما رواه الترمذي و ابن ماجه من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي و الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.

قال: و في الباب عن أم شريك. قلت: و هو ما رواه ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عنها رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.

و قال الشافعي في مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم كبر على الميت أربعاً، و قرأ بأم القرآن يمد التكبيرة الأولى.

إبراهيم بن محمد، هو: ابن أبي يحيى المدني وثقه الشافعي، و ضعفه غير واحد من الأئمة، و تركه بعضهم، و قال ابن عقدة: ليس بمنكر الحديث. و قال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة.

و قد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه مستشهداً به، و لم يتكلم فيه بشيء، و أقره الذهبي. فإن قيل إن الهيثم بن أيوب ثقة عند النسائي، و قد زاد ذكر السورة مع الفاتحة، و الزيادة من الثقة مقبولة. فالجواب: أن يقال إنها زيادة شاذة لمخالفتها لرواية شعبة و سفيان و الشافعي و كل منهم أوثق و أثبت و أجل من الهيثم بن أيوب، فالعمدة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما على روايتهم لا على ما خالفها، و الله أعلم

التنبيه الخامس

قال المؤلف في حاشية صفحة 99 ما نصه (و لست أشك أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعة ضلالة لانه لم يرد مطلقاً في شيء من أحاديث صفة الصلاة) ا. هـ و القيام الذي أشار إليه هو القيام بعد الركوع.

و أقول: إن الجزم بالتبديع و التضليل فيما ذكر ههنا فيه نظر، لما رواه النسائي في أول كتاب الافتتاح من سننه الصغرى عن وائل بن حجر رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان قائماً في الصلاة قبض يمينه على شماله. إسناده جيد.

و قد رواه الدارقطني في سننه من طريق النسائي، و لا أعلم لهذا الحديث معارضاً و لا مخصصاً، و ظاهره يفيد العموم لما قبل الركوع و ما بعده لان كلا منهما يسمى قياماً. و من خصص ذلك بما قبل الركوع فعليه الدليل. و ليس في باقي الروايات عن وائل رضي الله عنه و لا في الأحاديث عن غيره ما ينفي وضع اليدين على الصدر أو تحت السرة فيما بعد الركوع كما يفعل قبله، و الله أعلم.

و قد ذكر ابن مفلح في الفروع و النكت عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – أنه قال: إن شاء أرسل يديه – يعني بعد الرفع من الركوع – و إن شاء وضع يمينه على شماله. قال في النكت: و قطع به القاضي في الجامع لأنه حالة قيام في الصلاة فأشبه ما قبل الركوع. قال: و ذكر في المذهب و التلخيص أنه يرسلهما بعد رفعه و ذكر في الرعاية أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام. انتهى.

و من المعلوم عند العلماء كافة ما كان عليه الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – من مزيد التمسك بالآثار و البعد عن البدع و الضلالات، و قد قال في هذه الرواية بالتخيير بين إرسال اليدين في القيام بعد الركوع و بين وضع اليمين على الشمال. و القول بالوضع هو الصواب لعموم حديث وائل الذي ذكرنا، و الله أعلم.

التنبيه السادس

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير