تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن رجل زنى بامرأة ثم تزوجها ولم يستبرئها]

ـ[محمد محمود الشنقيطى]ــــــــ[07 - 07 - 05, 02:30 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إخوتى الأفاضل حياكم الله.

رجل زنى بامرأة - عافانى الله وإياكم - وبعد أسبوع

تزوج بها ودخل بها دون أن يستبرأرحمها وله منها أبناء

مع العلم أنه رجل عامى

فما حكم هذا الزواج؟

وهل تحرم عليه تأبيدا؟

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[07 - 07 - 05, 03:49 ص]ـ

هذه بعض النقول على عجل، نقلتها من جامع الفقه الإسلامي، لعل فيها نفعا، والجواب الوافي عند المشايخ الكرام:

جاء في المدونة: (الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها قلت: أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة , أيصلح له أن يتزوجها؟ قال: قال مالك: نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرئ رحمها من مائه الفاسد. قلت: أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه , أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها. ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس , قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي , ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها , فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية , فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية , انكحها فما كان فيه من إثم فعلي قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها , قال: ابن عباس: كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه , وقال جابر وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا , قال ابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه. قال ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن مسعود {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون} وقرأ {إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم} فلم ير به بأسا وقال ذلك يزيد بن قسيط).

وفي أحكام القرآن لابن العربي: (وقد كان ابن مسعود يرى أن الرجل إذا زنى بالمرأة ثم نكحها أنهما زانيان , ما عاشا. وقال ابن عباس: " أوله سفاح وآخره نكاح ". وقال ابن عمر مثله. وقال: " هذا مثل رجل سرق ثمرة ثم اشتراها " , وأخذ مالك بقول ابن مسعود , فرأى أنه لا ينكحها حتى يستبرئها من مائه الفاسد. وروى (الظاهر رأي) الشافعي وأبو حنيفة أن ذلك الماء لا حرمة له , ورأى مالك أن ماء الزنا وإن كان لا حرمة له , فماء النكاح له حرمة , ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح , فيخلط الحرام بالحلال , ويمزج ماء المهانة بماء العزة ; فكان نظر مالك أشد من نظر سائر فقهاء الأمصار.

المسألة الثالثة: في التنقيح: وأما من قال: إنها نزلت في البغايا فظاهر في الرواية. وأما من قال: إن الزاني المحدود وهو الذي ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة , فكذلك روي عن الحسن , وأسنده قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا. وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء ; فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة؟ والذي عندي أن النكاح لا يخلو من أن يراد به الوطء , كما قال ابن عباس , أو العقد؟ فإن أريد به الوطء فإن معناه لا يكون زنا إلا بزانية , وذلك عبارة عن أن الوطأين من الرجل والمرأة زنا من الجهتين , ويكون تقدير الآية وطء الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك , وهذا يؤثر عن ابن عباس ; وهو معنى صحيح. فإن قيل: وأي فائدة فيه؟ وكذلك هو. قلنا: علمناه كذلك من هذا القول , فهو أحد أدلته. فإن قيل: فإذا بالغ زنى بصبية أو عاقل بمجنونة , أو مستيقظ بنائمة , فإن ذلك من جهة الرجل زنا , ولا يكون ذلك من جهة المرأة زنا , فهذا زان ينكح غير زانية , فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم. قلنا: هو زنا من كل جهة , إلا أن أحدهما سقط فيه الحد , والآخر ثبت فيه الحد , وإن أردنا به العقد كان معناه أن يتزوج الزانية زان , أو يتزوج زان الزانية , وتزويج الزانية يكون على وجهين: أحدهما: ورحمها مشغول بالماء الفاسد. الثاني: أن تكون قد استبرئت. فإن كان رحمها مشغولا بالماء فلا يجوز نكاحها , فإن فعل فهو زنا , لكن لا حد عليه , لاختلاف العلماء فيه. وأما إن استبرئت فذلك جائز إجماعا. وقد ثبت عن ابن عمر: بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام وهو دهش , فقال لعمر: " قم فانظر في شأنه , فإن له شأنا ". فقام إليه عمر , فقال: " إن ضيفا ضافه فزنى بابنته " فضرب عمر في صدره. وقال: " قبحك الله , ألا سترت على ابنتك " , فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد , ثم زوج أحدهما الآخر , ثم أمر بهما أن يغربا حولا. وقد روى نافع أن رجلا استكره جارية فافتضها , فجلده أبو بكر , ولم يجلدها , ونفاه سنة , ثم جاء فزوجه إياها بعد ذلك , وجلده عمر ونفى أحدهما إلى خيبر , والآخر إلى فدك. وروى الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران , فجلدهما أبو بكر , ونفاهما , ثم زوجه إياها من بعد الحول. وهذا أقرب إلى الصواب وأشبه بالنظر , وهو أن يكون الزواج بعد تمام التغريب وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة , والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال: نسخت هذه الآية الآية التي بعدها: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} , وقد بينا في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن أن هذا ليس بنسخ , وإنما هو تخصيص عام وبيان لمحتمل , كما تقتضيه الألفاظ وتوجيه لأصول , من فسر النكاح بالوطء أو بالعقد وتركيب المعنى عليه. والله أعلم).

اما تأبيد حرمتها إذا لم يستبرئها، فما وقفت عليه، وما أظن أحدا قال به في مثل ما ذكرت، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير