[(بم يحصل القبض) ماهو ضابط قبض المبيع؟]
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 07 - 05, 07:57 م]ـ
[(بم يحصل القبض) ماهو ضابط قبض المبيع؟]
هل يلزم من ذلك نقل المبيع.
أم يكفي النظر للمبيع، والرضاء به!!
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[19 - 07 - 05, 10:56 م]ـ
الراجح أن قبض كل شيء يكون بحسبه، فمثلا السلع المتنقله لابد فيها من إستلام المبيع و نقله لمكان آخر إذا أراد البيع، لحديث ابن عمر في الصحيحين الوارد في هذا ...
ـ[صالح العقل]ــــــــ[19 - 07 - 05, 11:01 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
ألا يرد على هذا: حديث (رضي مخرمة)!
ـ[أبو سليمان البدراني]ــــــــ[19 - 07 - 05, 11:12 م]ـ
أخي الكريم: لا أدري ما هي علاقة الحديث الذي ذكرت بما نحن فيه، فهو ليس فيه بيع - إذا كنت تريد حديث في الأقبيه في الصحيحين -
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[20 - 07 - 05, 12:04 ص]ـ
التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
1 - المراد بالقبض: القبض في اللغة: الأخذ. يقال: صار الشيء في قبضتك أي: صار في ملكك وقبّضه المال أعطاه إياه.
واصطلاحاً: حيازة الشيء حقيقةً أو حكماً. وقولنا حقيقة أي: بوضع اليد على الشيء كأخذه وتسلمه، وحكما أي بالتخلية بينه وبينه فيصير في حكم المقبوض.
2 - طرق القبض:
يتم القبض بطرق: أقواها وأكثرها وقوعاً المناولة. وقد اختلف العلماء في صفة القبض: فقال الحنفية: يكون بالتخلية سواء كان المبيع عقاراً أو منقولاً إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزنه.
وقال المالكية والشافعية: قبض العقار يكون بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت، وقبض المنقول بحسب العرف الجاري بين الناس.
وقال الحنابلة: قبض كل شيءٍ بحسبه فإن كان مما ينقل فقبضه بنقله، وإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله ووزنه، لأن القبض ورد مطلقاً فيجب الرجوع فيه إلى العرف.
وفي رواية أخرى أن القبض بالتخلية مع التمييز.
ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور أن ماكان مقدراً فقبضه يكون باستيفاء قدره، وماكان جزافا فعند الحنابلة ورواية عند المالكية: قبضه بنقله من مكانه، وفيما عدا الجزاف والمقدر يرجع للعرف في قبضه، وهو مذهب الجمهور عدا الحنفية.
فللقبض طرقٌ كثيرة ومنها: التناول باليد، والنقل والتحويل فيما بيع جزافاً، والكيل والوزن فيما يكال ويوزن، والتخلية فيما لا يمكن نقله، ويكون الإتلاف والتصرف في المبيع من المشتري قبل قبضه بمنزلة القبض فيكون ضامناً له.
3 - أثر القبض:
يتم العقد بمجرد الإيجاب والقبول، ولكن بعض العقود يتوقف فيها تمام الالتزام على تسليم العين لأنها تبرع وهي خمسة: الهبة والإعارة والإيداع والقرض والرهن.
وإذا تم القبض ثبت الملك للمشتري (وأما في العقود الفاسدة فقال الجمهور: يفيد الملك، وقال المالكية: يفيد الملك إن لم يفت أو يتغير حاله) ويكون المقبوض من ضمانه، ويجب عليه بذل العوض.
والقبض شرط لصحة بعض أنواع العقود أو لزومها فالصحة في مثل الصرف واللزوم في مثل الرهن.
هذا في عقود المعاوضات على تفصيلٍ بين العلماء وأما في غيرها كالميراث فلا يشترط القبض.
4 - خلاف الفقهاء في حكم بيع مااشتراه الانسان قبل قبضه:
1 - قال الحنفية: لا يجوز بيع المنقول قبل قبضه، وما لا ينقل فيجوز عند الصاحبان استحساناً، لأن تلفه غير محتمل.
2 - وقال الشافعية: لا يجوز بيع شيءٍ قبل قبضه منقولاً أو غير منقول واستدلوا بما يلي:
أ) - أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تتحقق في غيره، سواءٌ قلنا بأن العلة (كما هي عند الجمهور) الغرر أي: غرر انفساخ العقد على تقدير الهلاك قبل القبض. قال ابن قدامة: علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا كان المشتري قد ربح فإنه يسعى في رد المبيع إما بجحدٍ أو احتيال في الفسخ أهـ أو قلنا كما قال المالكية: العلة لئلا يتخذ ذريعة للتوصل إلى الربا فيتوصل به إلى بيع العينة، فكل هذه العلل موجود في غير الطعام.
¥