تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التنكيس في القراءة أثناء الصلاة؟]

ـ[يزيد بن عبد السلام]ــــــــ[24 - 07 - 05, 06:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل ثبت حديث عن كراهية التنكيس في القراءة أثناء الصلاة؟

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 07 - 05, 11:30 م]ـ

قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (فإن قيل: فترتيب سور القرآن ليس هو أمرًا واجبًا منصوصًا عليه وإنما هو موكول إلى الناس؛ ولهذا اختلف ترتيب مصاحف الصحابة ـ رضي اللّه عنهم ـ ولهذا في كراهة تنكيس السور روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: يكره؛ لأنه خلاف المصحف العثماني المتفق عليه. والثانية: لا يكره، كما يلقنه الصبيان؛ إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. .. )

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 07 - 05, 11:48 م]ـ

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=7293

و هذه فتوى للشيخ مساعد الطيار في هذه المسألة.

ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[25 - 07 - 05, 11:00 ص]ـ

إذ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران. .. )

نعم هكذا معظم الروايات، وعند أحمد في مسنده رواية أنه قرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء

ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 07 - 05, 02:29 م]ـ

تكلم الفقهاء عن هذه المسألة وقسموها إلى ثلاثة:

الأولى: تنكيس الكلمات والحروف: هذا محرم بالإجماع وتبطل به الصلاة ونقل بعضهم الكراهة في تنكيس الآيات

الثانية: تنكيس الآيات: قال الشيخ تقي الدين ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص وترتيب السور بالاجتهاد في قول الجماهير

وقال شيخ الإسلام: مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم لم يجز بالاتفاق

الثالثة: تنكيس السور: قيل بالكراهة وقيل لا يكره وقيل يكره بالفرض دون النفل

قال تقي الدين: يجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها

المقرئ

ـ[شبيب القحطاني]ــــــــ[14 - 10 - 07, 02:21 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 10 - 07, 05:56 م]ـ

قال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في " شرح الزاد ":

[وهنا مسائل في القراءة بعد الفاتحة:

اعلم أن المشروع له أن يرتب السور كما وردت في المصحف فيقرأ في الركعة الأولى سورة مقدمة على الركعة الثانية - هذا المستحب جرياً على ترتيب المصحف - الذي جرى عليه الخلفاء الراشدون.

المشهور في المذهب كراهية عكس ذلك.

وعن الإمام أحمد: أنه لا كراهية في ذلك وهذا هو الأظهر، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: (قرأ في قيام الليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران) (2) فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب بين السور فدل على جوازه.

وثبت في البخاري معلقاً: (أن عمر قرأ في الصبح في الركعة الأولى بالكهف وفي الركعة الثانية بسورة يوسف أو يونس) (3) والشك في الرواية.

وحيثما كان اليقين من الشك هنا فإن السورتين كليهما متقدمة على سورة الكهف.

فالأظهر جوازه لكن المستحب أن يرتبها على الترتيب في المصحف.

وقد يقال بكراهية المداومة على ذلك، فإن في المداومة على ذلك مخالفة صريحة ظاهرة للترتيب الذي جرى عليه المصحف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

أما عدم الترتيب بين الآيات، وذلك بأن يقرأ في الركعة الأولى بآيات من آخر السورة وفي الثانية آيات من وسطها أو أولها: فجمهور العلماء على أن ذلك مكروه، وكراهيته أشد من كراهية الأول، لأن ترتيب الآيات ترتيب وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص.

وأما ترتيب السور فإن المشهور عند جمهور العلماء إنه بالاجتهاد أي اجتهاد الصحابة. ثم إنه مظنة تغيير المعاني، فكان ذلك مكروهاً.

وعند الإمام أحمد أنه جائز، وهذا القول لا بأس به وهو قول قوي لكن بحيث تثبت من عدم تغيير المعاني وحيث لم يعتد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم [قال]: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) وهذا ما تيسر سواء قدم أو أخر فلا حرج.

أما تنكيس الكلمات في الآية نفسها فهو محرم إجماعاً ومبطل للصلاة، لأنه يخرج عن أن يكون قرآناً حيث نكس، وحيث خرج من أن يكون قرآناً فهو كلام أجنبي عن الصلاة - وحيث كان كلاماً أجنبياً فهو مبطل للصلاة مفسد لها.

إذن: هي ثلاث صور:

تنكيس الكلمات وهذا محرم وهو مبطل للصلاة.

تنكيس الآيات وهذا مكروه عند أكثر الفقهاء وهو مذهب الجمهور، وعن الإمام أحمد عدم كراهيته.

تنكيس السور، والمشهور عند الحنابلة والشافعية أنه مكروه والأظهر عدم كراهيته.

واعلم أن قراءة شيء من الآيات القرآنية من وسط سور القرآن أو أوله أو آخره لا بأس به ولا حرج.

أي يقرأ من وسط سورة وأولها أو آخرها فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد: " ما تيسر " وقراءة شيء من وسط السورة ونحوه مما تيسر.

لكن مداومته كما قال شيخ الإسلام مكروهة، لأنها تتضمن ترك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.


(1) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح، باب (55) القراءة في الظهر (971) قال: " أخبرنا محمد بن إبراهيم بن صُدْران، قال حدثنا سَلْمُ بن قُتيبة، قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا نصلي خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات ".
(2) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب (27) استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (772).
(3) قال البخاري: " وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما " في باب (106) الجمع بين السورتين في الركعة، من كتاب الأذان].
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير