تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[كيف نجيب على هذا الدليل؟ في مسألة القصر من (حيث تحديد الإقامة والمسافة)؟]

ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 07 - 05, 06:32 م]ـ

إخواني أهل الحديث:

كثيرا ما يردعلى خاطري هذا الاستدلال وأصرفه عن خاطري وأجد له إجابات سأذكرها مع أنه لا زال يراودني كثيرا

في مسألة المسافر هل تتحدد مسافة السفر ومدة الإقامة أم لا؟

خلاف عريض طويل سبق أن ناقشه المشايخ هنا كثيرا والمسألة طويلة الذيول وإن كان الذي أتبناه هو أنه لا يقصر إلا إذا أراد مكانا يبعد عنه بأربعة فراسخ

وإذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام وجب الإتمام كما هو رأي الجمهور

والذي أريد من إخواني أن نتناقش حول هذا الدليل وكيف يجيب عليه المخالف:

من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم في غزوة الخندق جلسوا أياما كثيرة قيل بضعة وعشرين يوما وقيل بضعة عشر يوما وقيل ستة أيام

وقد كان الحفر خارج المدينة، ولاشك أنه يلزم الاستعداد لهذا الحفر للمؤن والمأكل والمشرب

فالسؤال:

إذا كانت هذه المقدمات صحيحة فلم لم يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بأحكام السفر وكلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الظهر والعصر كما في قصته المعروفة وأنه صلى العصر عند قضائه أربعا

مع أن مخالف الجمهور بناء على قوله تنطبق هذه الحالة على السفر عنده = ألا يعد هذا دليلا عليه؟

ثم يرد على خاطري عدة إجابات على هذا الدليل:

1 - أنه لا يسلم أنهم كانوا خارج مسمى المدينة النبوية فلم يخرجوا عنها

2 - أنه لا يسلم أنهم كانوا يجلسون أياما متتالية بل كانوا على شكل دوريات يذهب هذا ويأتي هذا دون الجلوس بأيام متتالية

وأريد من إخوتي مناقشة هذا الدليل وهل رأوا أحدا من أهل العلم ذكر هذا الإشكال؟

المقرئ

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[24 - 07 - 05, 06:59 م]ـ

شيخنا بارك الله فيكم:

ألا يمكن ان يقال إن هذا لا يعتبر سفرا في عرفهم؟

فالذي يقول بتقييد مسافة السفر بالعرف, إذا إراد الذهاب إلى مكان وأعد له عدة السفر, ما أن يخرج من بنيان قريته يقصر.

فذهاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى ذلك المكان وإن كان خارج المدينة حسب ما قلتم لا يُعد سفرا في عرفهم.

ما رأيكم؟

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[24 - 07 - 05, 07:32 م]ـ

شيخنا الجليل المقرئ ... بارك الله فيك ..

أظن هذا الرابط فيه بعض الفائده:-

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp.asp?BID=252&CID=471

و بالضغط على التالي تجد ما يسرك إن شاء الله ... :)

ـ[المقرئ]ــــــــ[24 - 07 - 05, 11:02 م]ـ

بارك الله فيكم:

أخانا أبا عبد الله وفقه الله:

العرف عندهم أن من استعد للخروج وأخذ زاده ومتاعه وخرج أنه مسافر هذا هو الضابط عندهم ولهذا تأمل قول شيخ الإسلام: [وهو أصح الأقوال في الدليل. ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرًا، مثل أن يتزود له، ويبرز للصحراء،]

فهذه الأوصاف تنطبق في عرفهم إذا صحت تلك المقدمات المذكورة في السؤال ولهذا جمع أهل منى وأهل مزدلفة في عرفة مع قرب المسافة عندهم هو من هذا الباب

أخانا أبا شعبة: بارك الله فيك على هذا الرابط المفيد ولكن الإشكال باق

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[25 - 07 - 05, 12:39 م]ـ

فإن قيل أليس جمع أهل منى في عرفة ومزدلفة يصح به الاستدلال ويقوى به القول وتنتفي الحجة به؟

قيل: لا

ووجهه أن أنه لا يسلم أن أهل منى وأهل مزدلفة وأهل مكة قصروا في عرفة ولم يأت دليل على هذا

فإن قيل: ألم يقل النبي صلى الله عليه لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر فنبههم على ذلك بينما في عرفة لم ينبهم مع الحاجة الماسة إلى ذلك دل على أنهم جمعوا وقصروا

قيل: لا

والرد من جهتين:

الأولى: أننا لا نتسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأهل مكة

الثانية: يخرم هذا الكلام ويرد عليه أهل عرفة في عرفة لماذا لم ينبهوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما نبه أهل مكة وكذلك أهل مزدلفة لم ينبهوا أيضا

فإن لم ينقل إما بسبب عدم نقل الرواية أو بسبب اشتهار الأمر ووضوحه

المقرئ

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 07 - 05, 12:43 ص]ـ

شيخنا الفقيه المقرئ أحسن الله إليك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير