تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شبهات يستدل بها من يجوز الاحتفال بالمولد النبوي]

ـ[محمود شعبان]ــــــــ[20 - 07 - 05, 07:00 م]ـ

[شبهات يستدل بها من يجوز الاحتفال بالمولد النبوي]

العنوان هل يدل هذا على مشروعية الابتداع؟

المجيب د. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية

التصنيف العقائد والمذاهب الفكرية/البدع والمحدثات/ضابط البدع والتحذير منها

التاريخ 14/ 06/1426هـ

السؤال

يحتجّ البعض على جواز إحداث أمور مثل المولد بما يلي:

1. موقع مقام إبراهيم -عليه السلام- من الكعبة. فقد روى البيهقي عن عائشة –رضي الله عنها- بسند قوي أن المقام كان متصلاً بالبيت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى عهد أبي بكر، ثمّ أبعده عمر من البيت. وذكر ابن حجر في فتح الباري أن الصحابة لم يخالفوا عمر -رضي الله عنه- في ذلك.

2. إحداث عثمان -رضي الله عنه- الأذان الثاني للجمعة.

3. إحداث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- كما رواه سعيد بن منصور وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار والطبراني وغيرهم.

4. إضافة ابن مسعود -رضي الله عنه- كلمات للتشهّد. فإنه زاد: "السلام علينا من ربنا." بعد قوله: "ورحمة الله وبركاته". رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواته ثقات.

5. إضافة عبد الله بن عمر –رضي الله عنه- البسملة لبداية التشهّد، وإضافته للتلبية: "لبيك وسعديك والخير بيديك ... " كما رواه البخاري ومسلم.

فما الفرق بين هذه الأمور والمولد؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً: جميع ما ذكر في السؤال هو عن الصحابة –رضي الله عنهم- وقد قال فيهم إمامهم –صلى الله عليه وسلم-: "أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون". رواه مسلم (2531). فهم أمنة للأمة على دينها، لا يحدثون فيها ما ليس من دينها، ولا يظهر ويشيع في الأمة إحداث في الدين مع وجود واحد منهم فيها، قال: " فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" فيقع بعدهم ما وعدت به الأمة من الافتراق عن الدين والإحداث فيه، ولذا أمكن للاحتفال بمولده – صلى الله عليه وسلم- أن يظهر في الأمة لخلوها من الصحابة عند ظهوره.

ثانياً: لا يكون من الصحابة – رضي الله عنهم- إلا ما تبلغوه عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- سمعوه منه، أو رأوه فعله، أو فعلوه بين يديه وأقرهم عليه، أو أذن لهم فيه أو في جنسه إذناً مطلقاً أو مقيداً، وما كان مرجعه إلى مثل هذا فهو من الدين ومن سنة سيد المرسلين وما الصحابة إلا ناقلون مبلغون.

وأما ما ثبت أنه اجتهاد صحابي وثبتت فيه مخالفة لرواية عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فالعمل بالرواية لا باجتهاد الصحابي وعمله لنفسه؛ لا يكون اجتهاده وعمله لنفسه والحال هذه سنة نبوية ولا شرعة ماضية، فلا يكون حجة، ولا يُقبل من أحد الاحتجاج به.

والاحتفال بالمولد لم يرو عن النبي – صلى الله عليه وسلم- لا قولاً ولا فعلاً ولا إقراراً ولا أصل له في الشرع، وليس هو من جنس شيء من العبادات والقربات الشرعية، ولم يقع حتى باجتهاد أحد من الصحابة ولا عمله لنفسه، فلا هو سنة نبوية ولا شرعية ماضية ولا عهد للأمة به، حتى أحدثه الفاطميون العبيديون مضاهاة للنصارى في احتفالهم بمولد عيسى -عليه السلام- والعبيديون أصحاب شنائع كفرية لم يعرف عنهم إلا ما يُخرج من الملة أو ما يكون فجوراً فيها، وقد استنوا في بدعتهم هذه بالنصارى الكافرين الضالين.

ثالثاً: ما سنه الخلفاء الأربعة –رضي الله عنهم- ووافقهم عليه الصحابة فهو سنة نبوية وشرعية ماضية، ليس هو بدعة ولا إحداثاً في الدين ما ليس منه، بل هو من الدين والشرعة لقوله –صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" ولم يروا المولد عن واحد منهم ولا سنه أحدهم.

رابعاً: ما ذكر في السؤال عن عمر وعثمان – رضي الله عنهما- استدعته الحاجة الشرعية وألجات إليه الضرورة، ولا حاجة للاحتفال بمولد النبي – صلى الله عليه وسلم- ولا ضرورة تلجأ إليه، ليس فيه إلا منازعة الله في حقه ألا يعبد إلا بما شرع، وليس فيه إلا مقارفة الشهوات واتباع الشبهات.

خامساً: ما ذكر في السؤال عن علي –رضي الله عنه- في صيغة الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- كالتلبية هو من جنس الأذكار الشرعية التي وسّع الشارع فيها، فأرشد إلى صيغة هي الأولى أذن بما يكون من جنسها، ففي الصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- قال الله: " يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما". وترك لهم اختيار الصيغة حتى سألوا النبي –صلى الله عليه وسلم- فأرشدهم إلى ما هو أولى، وشرع في التلبية الإهلال بالتوحيد مخالفة لأهل الجاهلية، والاحتفال بالمولد ليس في الشرع جنسه فضلاً عن أن يكون فيه التوسيع.

سادساً: يأخذ ما روي عن ابن مسعود وابن عمر -رضي الله عنهم- في التشهد حكم الرفع إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- ولا يأخذ الاحتفال بالمولد حكم الرفع.

أخيراً: من احتاج إلى السؤال عن الفرق بين ما تظهر مشروعيته وما تظهر بدعيته، فحاجته الأصلية أن يتفقه في أصول الدين وقواعده.

وفقنا الله لما يرضيه وجنبنا مخازيه.

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=81865

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير