[ما حكم لبس الأحمر للرجال وهل هناك فرق بين ما إذا كان ثوبا أو نعلا]
ـ[أبو صفوت]ــــــــ[07 - 07 - 05, 12:07 م]ـ
[ما حكم لبس الأحمر للرجال وهل هناك فرق بين ما إذا كان ثوبا أو نعلا]
وماذا يفعل من عنده شيء كثير من ذلك كيف يتصرف في هذه الملابس والنعال الحمراء
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[07 - 07 - 05, 01:03 م]ـ
العنوان لبس الرجال للأحمر
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف العادات/الألبسة
التاريخ 20/ 05/1426هـ
السؤال
ما حكم لبس الرجال للأحمر؟.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلبس الرجال للأحمر مما اختلف فيه أهل العلم – رحمهم الله- فمنهم من كرهه، ومنهم من حرَّمه، وابن القيم – رحمه الله- ذهب إلى أن ما ورد من لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- للأحمر أنه ليس أحمر خالصاً، وإنما هو معلَّم بالحمرة، أو هو أحمر معلَّم، لما ورد – في صحيح البخاري (3551)، وصحيح مسلم (2337) - من لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحلة الحمراء، وأنها ليست حمراء خالصة، إنما هي حلة معلَّمة.
فالذين قالوا بالكراهة استدلوا بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء، وأيضاً بحديث أبي جحيفة –رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في قبة حمراء من أدم. صحيح البخاري (376)، وصحيح مسلم (503).
والذين قالوا بهذا جمعوا بين هذا وما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من النهي عن لبس المعصفر، فإن الأحمر أبلغ حمرة من المعصفر، فقالوا: يجمع بين هذه الأحاديث وبين النهي عن لبس المعصفر في حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما- في صحيح مسلم (2077)، بأن يقال بالكراهة، وابن القيم – رحمه الله – كما أسلفت قال: إنه يجمع بينهما بأن الذي ورد النهي عنه هو الحمرة الخالصة، وأما الحمرة المعلمة التي ليست خالصة فلا بأس بها.
والخلاصة: أن الحمرة المعلَّمة التي ليست خالصة لا بأس بها، وأما الحمرة الخالصة سواء كانت في اللباس أو في المراكب التي يجلس عليها فهي محل النهي؛ لما تقدم ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجلوس على المياثر الحمر –صحيح البخاري (5849)، وصحيح مسلم (2066) -، فقالوا: بأن هذه الأحاديث محمولة على الشيء الخالص، فإذا كان خالصاً فإنه ينهى عنه، وهذا النهي يظهر- والله أعلم- أنه للكراهة، وليس للتحريم.
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=32233
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 07 - 05, 04:52 م]ـ
الأحاديث في النهي عن لبس الأحمر في أسانيدها كلام، وأما الاستدلال بالنهي عن المياثر الحمر في النهي عن لبس الأحمر فقد لايتجه، لأن القصد هو النهي عن المياثر لاشتمالها على الحرير، فإذا انضاف لها الحمر حصل كذلك التشبه بالأعاجم
وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 307) تحت حديث رقم (5849)
ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب (الميثرة الحمراء) ثم ذكر حديث البراء، وقال كذلك باب (القبة الحمراء من أدم) ثم ذكر حديث أبي جحيفة، فدل هذا على التفريق بين المياثر وغيرها، فلبس المياثر منهي عنه في الأصل، وقد بوب البخاري رحمه الله كذلك باب الثوب الأحمر ثم ذكر حديث البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه
.
فدل على أنه يختار جواز الثياب الحمراء إذا كانت من غير المياثر
وينظر للفائدة
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=91669#post91669
وقال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5/ 517:
" نهى عن المفدم ".
أخرجه ابن ماجة (2/ 377) عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن # ابن عمر
# مرفوعا. قال يزيد: " قلت للحسن: ما المفدم ? قال: المشبع بالعصفر ".
قلت: و هذا إسناد ضعيف , و الحسن بن سهيل قال الذهبي: " ما علمت روى عنه غير
يزيد بن أبي زياد الكوفي , و لكن ذكره ابن حبان في (الثقات) ". قلت: و
توثيقه غير معتد به و الحالة هذه لما عرف من توثيقه المجهولين , حتى الذين يقول
هو فيهم: " لا أعرفه و لا أعرف أباه ". و يزيد بن أبي زياد - و هو الهاشمي
مولاهم - ضعيف. لكن للحديث شاهد من حديث علي رضي الله عنه قال: " نهاني حبي
¥