تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[آل البيت لا يأكلون الصدقة .. حتى من كان في هذا الزمان؟؟]

ـ[صلاح الدين الشامي]ــــــــ[17 - 07 - 05, 05:35 م]ـ

[آل البيت لا يأكلون الصدقة .. حتى من كان في هذا الزمان؟؟]

أم لها حد؟.

ـ[الجعفري]ــــــــ[18 - 07 - 05, 08:46 ص]ـ

آل البيت هم بنو عبد المطلب (وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث أبناء عبد المطلب) ومواليهم. انظر الموسوعة الفقهية (1/ 100) والشرح الممتع (6/ 258).

ولا يجوز إعطاء الزكاة لآل البيت، لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرّمها عليهم، منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) (رواه مسلم) الزكاة/1784) قال النووي في قوله (إن الصَّدَقَة لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ) دَلِيل عَلَى أَنَّهَا مُحَرَّمَة سَوَاء كَانَتْ بِسَبَبِ الْعَمَل أَوْ بِسَبَبِ الْفَقْر وَالْمَسْكَنَة وَغَيْرهمَا مِنْ الأَسْبَاب الثَّمَانِيَة , وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا

وقوله (إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَّاس) تَنْبِيهٌ عَلَى عِلَّة فِي تَحْرِيمهَا ... َأَنَّهَا لِكَرَامَتِهِمْ وَتَنْزِيههمْ عَنْ الأَوْسَاخ , وَمَعْنَى (أَوْسَاخ النَّاس) أَنَّهَا تَطْهِير لأَمْوَالِهِمْ وَنُفُوسهمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} فَهِيَ كَغَسَّالَةِ الأَوْسَاخ.

وهذا الحكم - وهو تحريم الزكاة على آل البيت - إنما هو لأن لهم مصادر أخرى يمكن دفع المال من خلالها للمحتاج منهم، ومنها: خمس الغنائم، وإهداء الناس، وغير ذلك.

فإن توقفت هذه المصادر عنهم، واحتاج بعضهم للمال فلم نجد إلا مال الزكاة: جاز بل وجب دفع الزكاة لهم وهم أولى من غيرهم لوصية نبينا صلى الله عليه وسلم بهم، وهو رأي بعض السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووافقه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية لأنه محل حاجة وضرورة.

" الفتاوى الكبرى " (5/ 374).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس كما هو الشأن في وقتنا هذا: فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعاً لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح.

" الشرح الممتع " (6/ 257).

ويراجع كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/90

وفتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/68

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.

ملحوظة: *أخذت هذا الجواب من موقع الإسلام سؤال وجواب. للشيح المنجد حفظه الله.

*أما بالنسبة صدقة التطوع فيجوز أخذها لهم.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[18 - 07 - 05, 11:37 ص]ـ

الأخذ من صدقة التطوع فيه خلاف بين أهل العلم قال بن حجر رحمه الله (كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا وكذا في رواية عن أحمد ولفظه في رواية الميموني لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله فأما غير ذلك فلا أليس يقال كل معروف صدقة قال بن قدامة ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم قال الماوردي يحرم عليه كل ما كان من الأموال متقوما وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد ... ) و لعله يقصد بكلامه الأخير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لأنه جوز رحمه الله لآل البيت الأخذ من صدقة التطوع و احتج بأن بعض آل البيت كان يشرب من ماء بين مكة و المدينة و لفظ الأثر الذي احتج شيخ الإسلام الآن لا يحضرني الآن.

و قال رحمه الله (قال بن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم وهو وجه لبعض الشافعية وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة الجواز المنع جواز التطوع دون الفرض عكسه وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره ولقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه ولقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم ويؤخذ من هذا جواز التطوع دون الفرض وهو قول أكثر الحنفية والمصحح عند الشافعية والحنابلة وأما عكسه فقالوا أن الواجب حق لازم لا يلحق بأخذه ذلة بخلاف التطوع ووجه التفرقة بين بني هاشم وغيرهم أن موجب المنع رفع يد الأدنى على الأعلى فأما الأعلى على مثله فلا ولم أر لمن أجاز مطلقا دليلا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة ... ).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير