تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:09 م]ـ

وفي فتاوي ابن تيمية

(وسئل رحمه الله: عن رجل له جارية وله ولد: فزنى بالجارية وهي تزني مع غيره فجاءت بولد ونسبته إلى ولده فاستلحقه ورضي السيد فهل يرث إذا مات مستلحقه؟ أم لا؟

فأجاب: إن كان الولد استحلقه في حياته وقال: هذا ابني لحقه النسب وكان من أولاده إذا لم يكن له أب يعرف غيره وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن فإن [الولد للفراش وللعاهر الحجر]

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:28 م]ـ

قال أبو العباس النميري - رحمه الله

(والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية وفيه مسئلتان إحداهما في إستبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال لا حرمة لماء الزاني يقال له الإستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولدا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني و [أيضا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة

راشا قولان لأهل العلم النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فجعل الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث عمر الحق أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسئلةوالثانية أنها لا تحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوى في عناق والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا أما التأويل فقالوا المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما أولا فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولابد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا فأما أن يراد به مجرد الوطئ فهذا لا يوجد في كتاب الله قط وثانيها إن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ الثالث إن قول القائل الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقول الآكل لا يأكل إلا مأكولا

والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله (]

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 05:31 م]ـ

وفي فتاوي تقي الدين النميري

(سئل رحمه الله

عمن زنا بامرأة وحملت منه فاتت بأثنى فهل له ان يتزوج البنت

فأجاب الحمد لله لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزعا بين السلف فافتى أحمد

ابن حنبل ان فعل ذلك قتل فقيل له انه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك فقال يكذب فلان وذكر ان ولد الزنا يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء وان عمر بن الخطاب ألاط أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا إذا كان للمرأة زوج وأما البغي التي لا زوج لها ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع وبنت الملاعنة لاتباح للملاعن عند عامة العلماء وليس فيه إلا نزاع شاذ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة وهذا لأن النسب تتبعض احكامه فقد يكون الرجل أبنا في بعض الأحكام دون بعض فابن الملاعنة ليس بابن لايرث ولا يورث وهو ابن في باب النكاح تحرم بنت الملاعنة على الأب والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا يحل للرجل ان تتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته مع انه لا يثبت في حقها من أحكام النسب لا ارث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك وإنما تثبت في حقها حرمة النكاح والمحرمية و امهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط لا في المحرمية فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره فكيف بما خلقت من نطفته فإن هذه أشد اتصالا به من تلك وقوله تعالى في القرآن

حرمت عليكم أمهاتم وبناتكم الآية يتناول كل ما يسمى بنتا حتى يحرم عليه بنت بنته وبنت ابنه بخلاف قوله في الفرائض يوصيكم الله في أو لادكم فإن هذا إنما يتناول ولده وولد ابنه لا يتناول ولد بنته ولهذا لما كان لفظ الابن والبنت يتناول ما يسمى بذلك مطلقا قال الله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ليحرز عن الابن المتبني كزيد الذي كان يدعى زيد بن محمد فإن هذا كانوا يسمونه ابنا فلو أطلق اللفظ لظن انه داخل فيه فقال تعالى الذين من أصلابكم ليخرج ذلك واباح للمسلمين ان يتزوج الرجل امرأة من تبناه بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في ازواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فإذا كان لفظ الابن والبنت يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة فبنته من الزنا تسمى بنته فهي أولى بالتحريم شرعا واولى ان يدخلوها في آية التحريم وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وجماهير أئمة المسلمين ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره فهذه فيها نزاع قديم بين السلف وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم كالشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنه يبيحون ذلك وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى يحرمون ذلك فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك والله أعلم)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير