تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لِتَعْجِيلِ النِّكَاحِ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَجَلَهُ , أَوْ لِاخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ؟ وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى اخْتَلَفُوا فِيمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ فِي عِدَّتِهَا انْتَهَى , وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَرَفَةَ وَنَصُّهُ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ: وَعَلَى إلْغَاءِ وَطْئِهِ دُونَ نِيَّةٍ رَوَى مُحَمَّدٌ وَسَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ بِالْقَوْلِ وَالْإِشْهَادِ وَلَا يَطَؤُهَا إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ مِنْ مَائِهِ الْفَاسِدِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَبَنَى بِهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ فَفِي حُرْمَتِهَا عَلَيْهِ لِلْأَبَدِ قَوْلَانِ عَلَى كَوْنِ تَحْرِيمِ الْمَنْكُوحَةِ لِمُجَرَّدِ تَعْجِيلِ النِّكَاحِ قَبْلَ بُلُوغِ أَجَلِهِ أَوْلَهُ مَعَ اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ انْتَهَى وَهُوَ أَوْفَى مِنْ كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (الثَّانِي) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: مَنْ زَنَتْ زَوْجَتُهُ فَوَطِئَهَا زَوْجُهَا فِي ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى ابْنُ الْمَوَّازِ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِي ذَلِكَ الْمَاءِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَنْعِ وَطْئِهَا وَكَرَاهَتِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْعِدَّةِ: وَلَا يَطَأُ الزَّوْجُ وَلَا يَعْقِدُ ا هـ. (تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ نَاجِي إثْرَ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ امْرَأَةً كَانَ زَنَى بِهَا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ. ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَتُوبَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ وَالصَّوَابُ عِنْدِي حَمْلُ لَا بَأْسَ لِمَا غَيْرُهُ خَيْرٌ مِنْهُ انْتَهَى

مراجعة هذه النصوص في مظانها الآن يلزم منه إزعاج الوالدة، وعند الصباح يحمد القوم السرى إن شاء الله.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[08 - 07 - 05, 02:39 م]ـ

أيها الفاضل الكريم أعتذر عن كتابة ما وجدته الآن بسبب طارئ اضطررت معه للجروج من البيت، والليلة سأنقل لك إن شاء الله كلام بعض المالكية في هذه المسألة مع ذكر أرقام الأجزاء والصفحات لما تقدم ذكره.

وفقك الله ونفع بك.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 12:57 ص]ـ

كلام العلامة الحطاب – رحمه الله – تجده في مواهب الجليل بنصه 3/ 413 - 414. وما نقله عن النوادر؛ فهو في 4/ 577، ونص البرزلي ففي نوازله 2/ 200 - 201، وما نقله عن أجوبة ابن رشد فهو في مسائله 2/ 897 - 899.

وقول الحطاب فيما نقلته لك: (وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مُسْتَبْرَأَةً مِنْ زِنًا) كذا هو في المطبوع، و الظاهر أن صوابه: (من زناه)، كما هو ظاهر مما بعده.

وجاء في النوادر في آخر النص الذي نقله الحطاب منها: (و قاله كله أصبغ).

==================================

نعم أيها الناصح الكريم: محمد الشنقيطي – سدده الله، ووفقه على ما نبه إليه – قد قال ذلك العلامة عليش – رحمه الله – و قال قبله بأسطر 2/ 8: (وتأبد) بفتحات مثقلا (تحريمها) أي المعتدة من موت أو طلاق غيره بائنا، ومثلها المستبرأة من غيره (بوطء) بنكاح بأن عقد عليها ووطئها فيها, بل (وإن بشبهة) لنكاح، بأن وطئها فيها بلا عقد لظنها زوجته , وشمل كلامه ثمان صور، لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما: مستبرأة من زنا، أو غصب غيره، أو معتدة من نكاح، أو شبهته، ولا يدخل فيه المستبرأة من ملك أو شبهته لإتيانهما في قوله: كعكسه. وقولنا: من غيره، لأنها لو كانت معتدّة، أو مستبرأة منه لم يتأبد تحريمها عليه بوطئه فيهما، كما يأتي في قوله: أو مبتوتة قبل زوج، وإن كان يحرم عليه صريح خطبة المستبرأة).

وقال بعده صـ 9:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير