تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وشبه في التأبيد فقال (كعكسه) أي وطئها بنكاح، أو شبهته، وهي مستبرأة من ملك، أو شبهته، يؤيد تحريمها في هذه الأربع أيضا , فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية، والثمانية المتقدمة في قوله: وتأبد تحريمها بوطء وإن بشبهة. (لا) يتأبد التحريم (بعقد) على معتدة من نكاح، أو شبهته، أو مستبرأة من ملك، أو شبهته، أو زنا، أو غصب. ابن الحاجب فإن لم توطأ ففي التأبيد قولان. ابن عبد السلام الأظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا (أو) بوطء (بزنا) أو غصب لمعتدة من نكاح، أو شبهته، أو مستبرأة من ملك، أو شبهته، أو من زنا، أو غصب فلا يتأبد التحريم في هذه الاثنتي عشرة صورة. (أو) وطء (بملك) أو شبهته في استبراء (عن ملك) أو شبهته أو عن زنا أو غصب , فهذه ثمان تضاف للاثنتي عشرة، فتتم عشرون صورة لا تأبيد فيها للتحريم بالوطء , فالصور ست وثلاثون صورة من ضرب ست في مثلها وهي المعتدة من نكاح أو شبهته، أو المستبرأة من ملك أو شبهته، أو من زنا أو غصب , وكلها مستفادة من كلام المصنف على ما قررنا من قياس الغصب على الزنا أو شموله له وشبهة الملك عليه وصور المقدمات والعقد زائدة عليها).

وما أفاده الفاضل عليش - رحمه الله – صرح به العلامة الخرشي قبله فقال 3/ 169: (ص) وتأبد تحريمها بوطء (ش): يعني أن المعتدة من طلاق غير رجعي أو موت , والمستبرأة من غيره من زنا، أو اغتصاب، إذا وطئت بنكاح أو شبهة نكاح في عدتها أو في استبرائها، وسواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير حامل فإنه يتأبد تحريمها على واطئها، ولها الصداق ولا ميراث بينهما، لأنه عقد مجمع على فساده. وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها، لأنها زوجة كما نص عليه ابن القاسم في المدونة وكذا المستبرأة من زناه).

قال محشيه الشيخ علي العدوي: ((وكذا المستبرأة من زناه) فلا يتأبد فيها التحريم، ويستبرئها من هذا الماء الفاسد، ويتهدم الأول، وإن كان بقي منه شئ، لأنه استبراء طرأ على مثله، ثم يعقد عليها إن شاء).

ونقل كلام الخرشي العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 2/ 218، ولم يتعقبه بشئ.

وانظر - غير مأمور – حاشية الصاوي 1/ 378 - 379 عند قول الشيخ الدردير (إن كانت العدة أو الاستبراء من غيره، وإلاّ فلا).

هذا الفقه النظري في هذه المسألة عند فقهاء المالكية المتقدمين و المتأخرين، أما العملي الذي به الفتوى عند المتأخرين؛ فأنقله لك في مشاركة لاحقة قريبا – إن شاء الله – فصبر جميل.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:18 ص]ـ


ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[09 - 07 - 05, 03:45 ص]ـ
قال العلامة الشريف العلمي – رحمه الله – في نوازله 1/ 65 - 66: (وسئل إبراهيم الجلالي عمن زنى بامرأة، وتعين الاستبراء من الماء الفاسد، ثم إنه عقد عليها النكاح في زمن الاستبراء من مائه الفاسد ودخل بها، هل يتأبد تحريمها كالمتزوج في العدة والوطء فيها أم لا؟ وإن كان فاسدا فهو ماؤه.
فأجاب: الحمد لله: أما المسألة الأولى؛ فأقيد لكم ما حضرني كتبه من النصوص فيها، ولكم النظر في قبولها وردها وتنزيلها على مطلوبكم فيها.

قال المتيطي في نهايته: في المسترسل – كذا – [والصواب: المستبرأة] من زنى أو غصب؛ لا يجوز العقد عليها في مذهب مالك، وإن عقد ومسها فيه؛ فروى مطرف عن مالك أنها تحرم عليه، كالنكاح في العدة، وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا تحرم، وبه قال ابن القاسم ...
والمسألة ذات خلاف، وقد اختلفت اختيارات الأشياخ في ذلك، ومن المواق [3/ 416 بهامش الحطاب] ما نصه: (الذي كان يفتي به شيوخنا [في المطبوع شيوخي] ما في نوازل ابن الحاج، ونصه < أن رجلا تزوج امرأة بعد أن عرفها على ما يحرم، ثم دخل بها دون استبرائها، وبقي معها مدة، ثم طلقها، ثم راجعها، ثم لام نفسه على المقام معها على مثل هذا.

فأجاب أصبغ عن محمد [في المطبوع ابن محمد وهو الصواب]: إن كانت مراجعته بعد استبرائها بثلاث حيض فالمراجعة صحيحة، وإن كانت قبل الاستبراء فيفارقها ويتركها حتى تحيض ثلاث حيض، ثم ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا – إن شاء وشاءت، قاله أصبغ عن محمد [الصواب ابن محمد كما في المطبوع] >.

وأجاب ابن الحاج: < الجواب أعلاه صحيح، وبه أقول، قاله محمد بن الحاج >.
وأجاب ابن رشد: < الجواب أعلاه صحيح وبه أقول، قاله محمد بن رشد > اهـ لفظه).
ومن المعيار، ما نصه: وأما من عقد على امرأة قبل استبرائها من مائه الفاسد، كالمسترسل على الزنا بامرأة إلى وقت عقده عليها؛ قال ابن القاسم: لا تحرم عليه بعقده اليوم، سواء كانت حاملا أو غير حامل، وقال أيضا: إن كانت حاملا حرمت عليه أبدا اهـ.

ومن خط سيدي علي بن هارون [تـ 951 هـ]، ما نصه: < المنكوحة في الاستبراء؛ لا يتأبد تحريمها على المشهور، إن كان الاستبراء من سبب النكاح بزناه بها، ثم عقد عليها في زمن الاستبراء، وبهذا جرى العمل، وبه كان يفتي سيدي محمد بن غازي [تـ 919 هـ] – رحمه الله – > اهـ من خطه.

فهذا سيدي ما حضرني كتبه مما للمتقدمين والمتأخرين، ولعل فيه كفاية في تعيين المشهور وما به الفتوى والعمل).

وانظر - غير مأمور - المعيار الجديد للوزاني 4/ 407 - 408 و 433 و 435.

قال ناقله أبو عبد الله: وبسطر الشيخ الجلالي الأخير حسن الختام.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير