تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:36 ص]ـ

وفي الموسوعة الفقهية

(التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ: 8 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ , وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً , فَتَدَاوَوْا , وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ} وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ " إنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّك تُدَلِّكُ بِالْخَمْرِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ظَاهِرَ الْخَمْرِ وَبَاطِنَهَا , وَقَدْ حَرَّمَ مَسَّ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا , فَلَا تُمِسُّوهَا أَجْسَادَكُمْ , فَإِنَّهَا نَجَسٌ ". وَقَدْ عَمَّمَ الْمَالِكِيَّةُ هَذَا الْحُكْمَ فِي كُلِّ نَجَسٍ وَمُحَرَّمٍ , سَوَاءٌ أَكَانَ خَمْرًا , أَمْ مَيْتَةً , أَمْ أَيَّ شَيْءٍ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى , وَسَوَاءٌ كَانَ التَّدَاوِي بِهِ عَنْ طَرِيقِ الشُّرْبِ أَوْ طِلَاءِ الْجَسَدِ بِهِ , وَسَوَاءٌ كَانَ صِرْفًا أَوْ مَخْلُوطًا مَعَ دَوَاءٍ جَائِزٍ , وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ حَالَةً وَاحِدَةً أَجَازُوا التَّدَاوِيَ بِهِمَا , وَهِيَ أَنْ يَكُونَ التَّدَاوِي بِالطِّلَاءِ , وَيُخَافُ بِتَرْكِهِ الْمَوْتُ , سَوَاءٌ كَانَ الطِّلَاءُ نَجَسًا أَوْ مُحَرَّمًا , صِرْفًا أَوْ مُخْتَلِطًا بِدَوَاءٍ جَائِزٍ. وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ إلَى الْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ كُلَّ مُسْتَخْبَثٍ , كَبَوْلِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ غَيْرِهِ , إلَّا أَبْوَالَ الْإِبِلِ فَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهَا , وَذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الدَّوَاءَ الْمَسْمُومَ إنْ غَلَبَتْ مِنْهُ السَّلَامَةُ , وَرُجِيَ نَفْعُهُ , أُبِيحَ شُرْبُهُ لِدَفْعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ , كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدْوِيَةِ , كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ , بِغَيْرِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا إلَى حُرْمَةِ التَّدَاوِي بِصَوْتِ مَلْهَاةٍ , كَسَمَاعِ الْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {وَلَا تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ}. وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً , وَلَا يَجِدُ دَوَاءً غَيْرَهُ , قَالُوا: وَمَا قِيلَ إنَّ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ غَيْرُ مُجْرًى عَلَى إطْلَاقِهِ , وَإِنَّ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ فِيهِ شِفَاءً , أَمَّا إذَا عَلِمَ , وَلَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَهُ , فَيَجُوزُ. وَمَعْنَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ فِي دَاءٍ عُرِفَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ , لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَغْنِي بِالْحَلَالِ عَنْ الْحَرَامِ , وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ تَنْكَشِفُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْحَاجَةِ , فَلَا يَكُونُ الشِّفَاءُ بِالْحَرَامِ , وَإِنَّمَا يَكُونُ بِالْحَلَالِ. وَقَصَرَ الشَّافِعِيَّةُ الْحُكْمَ عَلَى النَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ الصِّرْفِ , فَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِمَا , أَمَّا إذَا كَانَا مُسْتَهْلَكَيْنِ مَعَ دَوَاءٍ آخَرَ , فَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِمَا بِشَرْطَيْنِ: أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِالطِّبِّ , حَتَّى وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا فِي نَفْسِهِ , أَوْ إخْبَارِ طَبِيبٍ مُسْلِمٍ عَدْلٍ , وَأَنْ يَتَعَيَّنَ هَذَا الدَّوَاءُ فَلَا يُغْنِي عَنْهُ طَاهِرٌ. وَإِذَا كَانَ التَّدَاوِي بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ لِتَعْجِيلِ الشِّفَاءِ بِهِ , فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى جَوَازِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ عِنْدَهُمْ , وَلِلْحَنَفِيَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ.)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 07 - 05, 08:38 ص]ـ

وفي الموسوعة الفقهية

(إلِاضْطِرَارُ إلَى الْعِلَاجِ بِالنَّجَسِ وَالْمُحَرَّمِ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي وَجْهٍ - إلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ}. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَرَامِ عِنْدَ تَيَقُّنِ حُصُولِ الشِّفَاءِ فِيهِ , كَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ , وَالْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ , وَلَا يُجِيزُونَ الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ حُصُولُ الشِّفَاءِ بِهِ. وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ لِجَوَازِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ تَيَقُّنَ حُصُولِ الشِّفَاءِ فِيهِ وَعَدَمَ وُجُودِ دَوَاءٍ غَيْرِهِ. وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الْمَذْهَبِ - التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ , سَوَاءٌ فِيهِ جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْمُسْكِرِ. وَلِلتَّفْصِيلِ فِي شُرُوطِ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمِ وَالنَّجَسِ وَحُكْمِ التَّدَاوِي بِهِ لِتَعْجِيلِ الشِّفَاءِ: (ر: تَدَاوِي))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير