تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.

فتاوى نور على الدرب (نصية): النساء

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4913.shtml

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 07 - 05, 07:29 ص]ـ

وفي فتاوي ابن باز - رحمه الله

(حكم وضع الكحل في عين المرآة للزينة

س: تسأل: أ. أ - من القاهرة - مصر: تزين المرأة بوضع (الكحل) في عينيها هل يجوز؟

ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي. والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفارا.)

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=2560

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:13 م]ـ

روى الطبري في تفسيره: 9/ 302

حدثنا أبو كريب قال: ثنا مروان قال: ثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم

هذا اسناد ضعيف جدا

- قال في تهذيب الكمال عن مسلم بن كيسان الضبي الكوفي الملائي الأعور:

قال عمرو بن علي كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عن مسلم الأعور

وكان شعبة وسفيان يحدثان عنه وهو منكر الحديث جدا

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه كان وكيع لايسميه، قلت لم؟ قال لضعفه.

وقال أيضا سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم الأعور فقال هو دون ثوير وليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد وكان يضعف

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين مسلم الأعور لا شيء

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين يقال إنه اختلط

وقال أبو زرعة ضعيف الحديث

وقال أبو حاتم يتكلمون فيه وهو ضعيف الحديث

وقال البخاري يتكلمون فيه

- قال في ميزان الاعتدال (4/ 106):

عن الثوري ووكيع بن الجراح بن مليح، قال الفلاس: متروك الحديث

وقال أحمد: لا يكتب حديثه

وقال يحيى ليس بثقة

وقال البخاري يتكلمون فيه

وقال يحيى أيطا: زعموا أنه اختلط

وقال يحيى القطان: حدثني حفص بن غياث، قال: قلت لمسلم الملائي: عمن سمعت هذا؟ قال: عن إبراهيم عن علقمة، قلنا عمن؟ قال عن عبد الله، قلنا عبد الله عمن؟ قال عن عائشة.

وقال النسائي: متروك الحديث

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[14 - 07 - 05, 12:24 م]ـ

ومن عمدهم كذلك ما رواه البيهقي في الكبرى 2/ 225

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال ما في الكف والوجه

أ - حمد بن عبد الجبار العطاردي:

قال ابن عدي رأيتهم مجمعون على ضعفه، ولا أرى له حديثا منكرا، إنما ضعفوه لأنه لم يلق الذين يحدث عنهم

وقال أبو حاتم ليس بالقوي

وقال ابنه: كتبت عنه وأمسكت عن التحديث عنه لما تكلم الناس فيه

انظر ميزان الاعتدال (1/ 112 - 113)

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف

- عبد الله بن مسلم بن هرمز:

ضعفه يحيى بن معين وقال كان يرفع أشياء

قال أبو حاتم ليس بالقوي

وقال ابن المديني كان ضعيف عندنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير