تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وقال ابن بطال: ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات، ولأنه لو جاز بناء المفترض على صلاة المتنفل، لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفةٍ، بعضها، وارتكاب الأعمال التي لا تصح الصلاة معها في غير الخوف؛ لأنه كان يمكنه أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته، وتكون الثانية له نافلة، وللطائفة الثانية فريضة)

قال ابن حجر رحمه الله " الفتح " 2/ 197:

(وَأَمَّا تَقْوِيَةُ بَعْضِهِمْ بِكَوْنِهِ [حديث معاذ] مَنْسُوخًا بِأَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَقَعَتْ مِرَارًا عَلَى صِفَةٍ فِيهَا مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ بِالأَفْعَالِ الْمُنَافِيَةِ فِي حَالِ الأَمْنِ، فَلَوْ جَازَتْ صَلاَةُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ لَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ مَرَّتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَقَعُ فِيهِ مُنَافَاةٌ، فَلَمَّا لَمْ يَفْعَلْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْمَنْعِ. فَجَوَابُهُ أَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الْخَوْفِ مَرَّتَيْنِ، كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ صَرِيحًا، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَأَمَّا صَلاَتُهُ بِهِمْ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ فَلِبَيَانِ الْجَوَازِ.)

وقال رحمه الله:

(وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: كَانَ فِعْلُ مُعَاذٍ لِلضَّرُورَةِ لِقِلَّةِ الْقُرَّاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. فَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُجْزِئَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ كَانَ حَافِظُوهُ كَثِيرًا، وَمَا زَادَ لاَ يَكُونُ سَبَبًا لاِرْتِكَابِ أَمْرٍ مَمْنُوعٍ مِنْهُ شَرْعًا فِي الصَّلاَةِ.) ـ

لطيفة: الطحاوي والعيني (حنفية)، وابن بطال وابن عبد البر (مالكية): وأئمتهم - رحم الله الجميع -، مالك وأبوحنيفة، يقولون: بعدم جواز أن يصلي المفترض خلف المتنفل.

وابن دقيق العيد و ابن حجر - رحم الله الجميع - (شافعية): ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه يجوز أن يصلى المفترض خلف المتنفل، وعكسه، والظهر خلف العصر، وعكسه.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 07 - 05, 12:44 م]ـ

الأصل أنه لا يجوز القول بالنسخ حتى يعمل المتقدم من الدليلين من المتأخر.

و الأصل الثاني أنه متى ما أمكن الجمعين بين الدليلين وجب ذلك لأن الجمع بين الدليلين إعمال لجميع و اما القول بالنسخ فهو إبطال لأحد الأدلة و إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

هذا من حيث الجملة.

أما من حيث التفصيل:

أولا: حديث صلاة الخوف فعل و الفعل لا يدل على التحريم و لا على الوجوب فغايته أنه يدل على الإستحباب عند الفعل أو الكراهه عند الترك فلا تعارض بين حديث معاذ رضي الله عنه و حديث صلاة الخوف لأن حديث معاذ رضي الله عنه يدل على الجواز و حديث صلاة الخوف لا يدل على التحريم فأمكن الجمع بينهما.

حديث جابر الذي أشار له بن حجر رحمه الله عند مسلم عن جَابِرًا أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَلاَةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

و أما حديث أبي بكرة قال أبو داود حدثنا عبيد اللّه بن معاذ، ثنا أبي، ثنا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة قال:

صلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في خوفٍ الظهرَ فصفَّ بعضهم خلفه وبعضهم بإِزاء العدو، فصلى بهم ركعتين ثم سلّم، فانطلق الذين صلَّوْا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلَّوْا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلّم، فكانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يُفْتِي الحسنُ.

ثانيا: اختلاف الحالين فحال الخوف غير حال الإطمئنان فيجوز في حال الخوف ما لا يجوز في غيره فالمناسب لحال الخوف تخفيف الصلاة كما قال تعالى {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} النساء103

فحال معذا حال إطمئنان فناسب أن يكون الصلاة كاملة غير مخففة فلا يجوز تخفيفها و أما حال الحرب فالأصل تخفيفها فناسب أن تكون صلاة واحدة للنبي صلى الله عليه و سلم من ركعتين يسلم في آخرها و يصلي كل صف ركعة معه و ركعة لوحده فلو أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى لكل طائفة صلاة كاملة لكان هذا خلاف التخفيف المناسب لحال الخوف و الأحكام تختلف باختلاف الأحوال و الأزمان و الأمكنه.

فإن قيل ما الجمع بين بين الأحاديث التي أشار لها ابن حجر رحمه الله و بين الوجه التي ذكرته قيل أن الخوف يختلف كما قال تعالى {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} البقرة239

عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها, ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم, أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها, قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم, ورواه البخاري وهذا لفظ مسلم.

ولمسلم أيضاً عن ابن عمر, قال: فإن كان خوف أشد من ذلك, فصل راكباً أو قائماً تومى إيماءً).

فلكل حال من أحوال الخوف حكم بحسب نوع الخوف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير