تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 07 - 05, 01:49 م]ـ

أخي الحبيب أشرف، شاركتَ فأفدتَ، فجزاك الله خيراً.

أما كلامُ العيني فلا يتَّصلُ بالمطلوب، وكذا كلامُ ابن بطال، لأنَّ غرضي وجودُ ما يدفع الاختلافَ عن الحديثين، ولابدَّ من مراجعة كلام ابن بطالٍ في تأويله لقصة معاذ رضي الله عنه.

أيرى سلوكَ مسلك الترجيح؟ أم يرى سلوكَ مسلك الجمع بتأويل حديث معاذ؟ أم يرى النسخ؟

وأما كلام الحافظ ابن حجر فهو الذي يهمُّني، ويعلمُ الله أني قرأتُ الموضوعَ في الفتح مراراً، وقرأتُه في مصادر كثيرة جداً، ولا أدري كيفَ فاتَ عليَّ كلامُ ابن حجرٍ هذا!

والجوابُ الذي ذكره هو جوابي عن دعوى النسخ التي رآها الإمام ابن عبدالبر، فقد ثبتَ من أوصاف صلاة الخوف ما يؤيِّدُ حديث معاذٍ رضي الله عنه، وبهذا استدلَّ جمعٌ من أهل العلم على صحة إقتداء المفترض بالمتنفِّل، فقد استدلُّوا ببعض صفات صلاة الخوف التي فيها صلاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين ركعتين لكلِّ طائفة.

وبهذا استدلَّ ابن حزم وابن الجوزي وغيرهما كثير.

بارك الله فيك ووفقك لكلِّ خير.

وأما ما نقلتَ عن الحافظ من نقاشه لما قيل من نقص القُرَّاء فقد اطَّلعتُ عليه سابقاً، وغرضي فيما كتبتُ بيان وجه الاختلاف بين الأحاديث المذكورة، ثم الاستدلال لابن عبدالبر بغضِّ النظر عن التسليم له.

والنقاش مذكورٌ في أصل البحث تحتَ عنوان:

المناقشة والترجيح، ففيه بيان التعقيبات.

وما كتبتُه هنا هو المسوَّدة.

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 07 - 05, 01:54 م]ـ

الأخ عبدالرحمن المخلف وفقه الله:

أشكر لك مشاركتك في الموضوع، وإن كانت خارجةً عن سؤالي الذي طلبتُه.

ونقاشُ المسألة له محلٌ آخر.

ولي تعليقٌ على قولك:

الأصل أنه لا يجوز القول بالنسخ حتى يعمل المتقدم من الدليلين من المتأخر.

و الأصل الثاني أنه متى ما أمكن الجمعين بين الدليلين وجب ذلك لأن الجمع بين الدليلين إعمال لجميع و اما القول بالنسخ فهو إبطال لأحد الأدلة و إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما.

هذا من حيث الجملة.

أقول: هذا صحيحٌ في النسخ الاجتهادي، وأما النسخُ النصِّيِّ فلا يُشترط له عدمُ إمكان الجمع، فإذا ثبتَ النسخُ بالنصِّ قُدِّمَ على الجمع ولو كان الجمعُ في غاية اليُسر، وهذا أمرٌ غيرُ خافٍ، ولكني أحببتُ التنبيه عليه.

ولي أملٌ كبيرٌ في الوقوف على المزيد من النقول المتعلِّقة بأصل الاختلاف بين الحديثين وكيفية دفعه، فرحم الله امرءاً أفادني.

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 01:32 ص]ـ

ما زلتُ آملُ الحصولَ على فائدةٍ مثل فائدة الأخ الكريم أشرف.

وقد فاتني الرجوعُ إلى جملةٍ من شروح الموطَّأ وصحيحي البخاري ومسلم، فمن كانت مكتبتُه غنيَّةً بشروح هذه الكتب فليتفضَّل على أخيه بالإفادة.

ـ[المقرئ]ــــــــ[21 - 07 - 05, 01:53 ص]ـ

شيخنا الحمادي لم أر الإشكال إلا الآن فلك حق عظيم:

هناك مسالك للإمام أحمد رحمه الله:

1 - وهو تضعيف لفظة " كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم " وأن المحفوظ أنه كان يصلي بقومه ويطيل بهم الصلاة

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك

3 - أنه كان على وجه التعليم لهم بالصلاة فهو مخصوص

4 - قوله رحمه الله: إن صح فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم وكأنه إشارة إلى النسخ

ولعلك تراجع فتح الباري لابن رجب (711) فقد نقلت منه وأذكر أيضا أنه مر علي كلام لأحد أصحابنا الحنابلة مثل هذا ولكن هذا ما تيسر الآن

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 02:12 ص]ـ

حفظكم الله وأكثرَ في المسلمين أمثالَكم، وزادكم علماً وعملاً، والفضلُ لكم -بعد فضل الله- فكم لكم من أيادٍ على روَّاد هذا الموقع، ومنهم محدِّثك.

قرأتُ كلام الحافظ ابن رجب -رحمه الله- ولم أرَه تعرَّضَ للإشكال الذي أريد، وهو:

وجود الاختلاف بين الحديثين المذكورَين (حديث معاذ وحديث سهل) هل هما مختلفان أو لا؟

فإن كانا مختلِفَين؛ فما المسلكُ المناسبُ لدفع هذا الاختلاف؟

يرى الإمامُ ابن عبدالبر أنهما مختلفين، وأنَّ المسلكَ المناسبَ لدفع هذا الاختلاف هو مسلكُ النسخ لحديث معاذ.

ويرى الحافظُ ابنُ حجر -فيما أفادني به أخي الفاضل أشرف- أنَّ الاختلافَ بين الحديثين غيرُ واقعٍ أصلاً، لثبوت صفاتٍ لصلاة الخوف توافقُ دلالةَ حديث معاذ.

هذا هو الإشكال الذي أريد الوقوف على حلِّه.

أسأل الله أن يجزيَكم خيرَ الجزاء.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[21 - 07 - 05, 03:08 ص]ـ

أيها الفاضل الكريم لعلك تنظر في اعلاء السنن الجزء الرابع، فقد كنتُ وقفت فيه على مناقشة بين مؤلفه والحافظ في مسألة النسخ هذه.

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 11:22 ص]ـ

جزاكم الله خيراً يا أبا عبدالله "الفهم الصحيح".

سأراجعه اليوم -بإذن الله- وأشكر لكم اهتمامكم.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - 07 - 05, 11:43 ص]ـ

شيخنا الحمادي بارك الله فيك:

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( ... ، فاذا حضر مَن هو أحق بالامامة وكان قد صلى فرضه، فانه يؤمهم، كما أَمَّ النبى صلى الله عليه وسلم لطائفة بعد طائفة مِن أصحابه مرتين، وكما كان معاذ رضي الله عنه يصلى، ثم يؤم قومه أهل قباء؛ لأنه كان أحقهم بالامامة. وقد ادّعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ، ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة، وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة، لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ، وهذا باب واسع قد وقع فى بعضه كثير من الناس، كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع، ... ) اهـ، مجموع الفتاوى 23/ 386 – 387، والفتاوى الكبرى 5/ 105.


ينظر: " نصب الراية " (2/ 54)، و الإمام الشوكاني رحمه الله في " نيل الأوطار" (3/ 206 - 207)، أتى بكلام ابن حجر رحمه الله وانتصر له.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير