تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:40 ص]ـ

,في الإنصاف

(قَوْلُهُ (وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ , حَتَّى تَتُوبَ , وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا). هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ , وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ: لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَأَمَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ: فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ. وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ , حَيْثُ خَصَّ الْبُطْلَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ. انْتَهَى. وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ إنْ نَكَحَهَا غَيْرُ الزَّانِي. ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ. تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَوْبَةُ الزَّانِي بِهَا إذَا نَكَحَهَا. وَهُوَ صَحِيحٌ , وَهُوَ الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي , وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ , وَالرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ , وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ تَوْبَتُهُ. ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا. فَوَائِدُ: الْأُولَى: تَوْبَةُ الزَّانِيَةِ: أَنْ تُرَاوَدَ عَلَى الزِّنَا , فَتَمْتَنِعَ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَنَصَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقِيلَ: تَوْبَتُهَا كَتَوْبَةِ غَيْرِهَا , مِنْ النَّدَمِ وَالِاسْتِغْفَارِ , وَالْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا تَعُودَ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:42 ص]ـ

وفي الإنصاف

(قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ عِدَّةُ الْمَزْنِيِّ بِهَا). يَعْنِي: أَنَّ عِدَّتَهَا كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ , وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي , وَالْمُحَرَّرِ , وَالشَّرْحِ , وَالنَّظْمِ , وَالرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ , وَالْفُرُوعِ , وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ , وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ. ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى كَالْأَمَةِ الْمَزْنِيِّ بِهَا غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ. وَاخْتَارَهَا الْحَلْوَانِيُّ , وَابْنُ رَزِينٍ , وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. وَاخْتَارَهُ أَيْضًا فِي كُلِّ فَسْخٍ وَطَلَاقِ ثَلَاثٍ. وَحَكَى فِي الرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي رِوَايَةً ثَالِثَةً: أَنَّ الْمَوْطُوءَةَ بِشُبْهَةٍ وَالْمَزْنِيَّ بِهَا وَمَنْ نِكَاحُهَا فَاسِدٌ: تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. فَقَالَا: وَمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَزِنًا أَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ تَعْتَدُّ كَمُطَلَّقَةٍ. وَعَنْهُ: تُسْتَبْرَأُ الزَّانِيَةُ بِحَيْضَةٍ كَأَمَةٍ غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ. وَعَنْهُ بِثَلَاثٍ. فَائِدَةٌ: إذَا وُطِئَتْ امْرَأَتُهُ أَوْ سُرِّيَّتُهُ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا: حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَعْتَدَّ. وَفِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ , وَالرِّعَايَتَيْنِ , وَالْحَاوِي , وَالنَّظْمِ , وَالزَّرْكَشِيُّ , وَالْفُرُوعِ. أَحَدُهُمَا: لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 06:56 ص]ـ

وفي تحفة الخطيب

(لِهَذَا لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا وَجَازَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الْوَضْعِ عَلَى الْأَصَحِّ)

وفي أسنى المطالب

(فَرْعٌ: يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنْ الزِّنَا , وَكَذَا وَطْؤُهَا كَالْحَائِلِ) إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير