ـ[ابن وهب]ــــــــ[07 - 07 - 05, 07:21 ص]ـ
وفي المغني
(فَصْلٌ: وَإِذَا زَنَتْ الْمَرْأَةُ , لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ نِكَاحَهَا إلَّا بِشَرْطَيْنِ ; أَحَدُهُمَا , انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا , فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَى فَقَضَاءُ عِدَّتِهَا بِوَضْعِهِ , وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو يُوسُفَ. وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. وَفِي الْأُخْرَى قَالَ: يَحِلُّ نِكَاحُهَا وَيَصِحُّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ , فَلَمْ يُحَرِّمْ النِّكَاحَ , كَمَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَلَنَا , قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ , فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ}. يَعْنِي وَطْءَ الْحَوَامِلِ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ}. صَحِيحٌ , وَهُوَ عَامٌّ , وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , {أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى , فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ , وَجَلَدَهَا مِائَةً.} رَوَاهُ سَعِيدٌ {. وَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مُجِحًّا عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ , فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟}. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ غَيْرِهِ , فَحُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا , كَسَائِرِ الْحَوَامِلِ. وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ , وَحُرِّمَ عَلَيْهَا النِّكَاحُ فِيهَا ; لِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ , وَلِأَنَّهَا قَبْلَ الْعِدَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا , فَيَكُونَ نِكَاحُهَا بَاطِلًا , فَلَمْ يَصِحَّ , كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا , فَأَشْبَهَ وَطْءَ الصَّغِيرِ. وَلَنَا , مَا ذَكَرْنَاهُ , لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُ الْحَامِلِ , فَغَيْرُهَا أَوْلَى , لِأَنَّ وَطْءَ الْحَامِلِ لَا يُفْضِي إلَى اشْتِبَاهِ النَّسَبِ , وَغَيْرُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَدُهَا مِنْ الْأَوَّلِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الثَّانِي , فَيُفْضِي إلَى اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ , فَكَانَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْلَى , وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي الْقُبُلِ , فَأَوْجَبَ الْعِدَّةَ , كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ , وَلَا نُسَلِّمُ وَطْءَ الصَّغِيرِ الَّذِي يُمْكِنُ مِنْهُ الْوَطْءُ. وَالشَّرْطُ الثَّانِي , أَنْ تَتُوبَ مِنْ الزِّنَا , وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ , وَإِسْحَاقُ , وَأَبُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ رَجُلًا وَامْرَأَةً فِي الزِّنَى , وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا , فَأَبَى الرَّجُلُ. وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ , فَقَالَ: يَجُوزُ , أَرَأَيْت لَوْ سَرَقَ مِنْ كَرْمٍ , ثُمَّ ابْتَاعَهُ , أَكَانَ يَجُوزُ؟. وَلَنَا , قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ إلَى قَوْلِهِ: وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. وَهِيَ قَبْلَ التَّوْبَةِ فِي حُكْمِ الزِّنَى , فَإِذَا تَابَتْ زَالَ ذَلِكَ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ}. وَقَوْلِهِ {التَّوْبَةُ تَمْحُو الْحَوْبَةَ}. وَرُوِيَ {أَنَّ مَرْثَدًا دَخَلَ
¥