تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 01:00 م]ـ

أخي الفاضل أشرف:

رفعَ الله قدرك، وجزاك خيراً على سَعْيك في نفع إخوانك، ولك مني دعواتٌ بظهر الغيب.

كلامُ شيخ الاسلام سبق أن اطَّلعتُ عليه، وهو يذكرُ بعضَ صفات صلاة الخوف التي تؤيِّدُ حديثَ معاذ، ولم يتعرَّضَ لصفة صلاة الخوف التي تخالف حديثَ معاذ؛ والتي استدلَّ بها الإمام ابن عبدالبر.

وسبقَ أن قلتُ:

فقد ثبتَ من أوصاف صلاة الخوف ما يؤيِّدُ حديث معاذٍ رضي الله عنه، وبهذا استدلَّ جمعٌ من أهل العلم على صحة إقتداء المفترض بالمتنفِّل، فقد استدلُّوا ببعض صفات صلاة الخوف التي فيها صلاةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه ركعتين ركعتين لكلِّ طائفة.

وبهذا استدلَّ ابن حزم وابن الجوزي وغيرهما كثير.

بارك الله فيك ووفقك لكلِّ خير.

فبعضُ صفات صلاة الخوف توافقُ دلالة حديث معاذ، واستدلَّ بها كثيرٌ من الفقهاء، ولكني لم أقف على من أوردَ (أو ناقشَ) الاستدلالَ بتلك الصفة المخالفة لحديث معاذ، إلا ابن عبدالبر، ثم ما أفدتموني به من كلام الحافظ ابن حجر.

ـ[المقرئ]ــــــــ[21 - 07 - 05, 02:38 م]ـ

بارك الله فيكم وهذا من تواضعكم

والكتاب الذي كنت أعنيه من أصحابنا هو كتاب الانتصار فقد ناقش المسألة والذي يظهر أن ابن رجب رحمه الله نقل منه أيضا

شيخنا: (أعتذر كل الاعتذار عن المراجعة مرة أخرى)

ما ذكره الإمام أحمد ألا يعتبر جمعا بين المتعارضين وذلك بأن يقال: الحديث المعارض - للأصل عندهم وهو عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل - وهو حديث معاذ ضعيف إما إسنادا أو دلالة

فكما أن أحد الجمع هو تعطيل أحدهما بسبب النسخ

فكذلك أحد الجمع تعطيل النص بسبب عدم الثبوت

محبك: المقرئ

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 03:31 م]ـ

الشيخ المقريء:

جزاكم الله خيرَ ما يجزي محسناً على إحسانه، ومم الاعتذارُ! أتعتذرُ على فضلك عليَّ وإحسانك إليَّ!

هذا دليلٌ على كرم أخلاقك، نفع الله بك وزادك رفعة.

أما ما أوردتموه من إعلال الإمام أحمد فكلامُكم في محلِّه، ولكني أريدُ الكلامَ المباشر على هذين الحديثين المختلفين، ثم أجعلُ باقي أوجه دفع الاختلاف المستنبطة -وقد جمعتُ منها قدراً لابأسَ به- مرحلةً ثانية أفيدُ منها في بيان أوجه دفع الاختلاف عن الأحاديث المدروسة.

وهذا جزءٌ من رسالتي (مختلِفُ الحديث عند الإمام ابن عبدالبر في كتابه التمهيد) وطريقتي في أمثلة الدراسة كالآتي:

أوردُ الحديثين المختلفين -أو الأحاديث- التي ذكرها ابن عبدالبر، ثم أبيِّنُ وجه الاختلاف بينها، ثم أذكر المسلك الذي اختاره ابن عبدالبر لدفع الاختلاف عنها، ثم أوردُ مسالك أهل العلم في دفع ذلك الاختلاف، فإن وجدتُ كلاماً مباشراً لدفع الاختلاف عن أحاديث المثال المذكور فهو أفضل، وإلا حاولتُ استلهام مسالك أهل العلم من خلال كلامهم على أصل المسألة.

ثم أنتقل للمناقشة والترجيح.

والذي أتعبني في هذا المثال أني لم أقف على كلامٍ مباشرٍ يتعلق بهذين الحديثين، سوى كلام ابن حجر الذي أفادني به الأخ أشرف، فإن لم أجد ذكرتُ مسالكهم بحسب ما يظهر لي من كلامهم على أصل المسألة، ومما يُفاد منه في هذا ما ذكرتموه عن الإمام أحمد.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[21 - 07 - 05, 07:05 م]ـ

الأخ الفاضل المقرئ قولك (فكما أن أحد الجمع هو تعطيل أحدهما بسبب النسخ

فكذلك أحد الجمع تعطيل النص بسبب عدم الثبوت .. ).

هذا لا يسمى جمعا و إنما يسمى طرحا فالجمع ضم الشئ إلى الشئ سواء كان السبب ضعف الحديث سندا أو ضعفه دلالة و الجمع هو استعمال كلا الدليلين ثبوتا و دلالة فالجمع توفيق و الطرح إعراض فمصطلح الجمع عند الفقهاء و الأصوليين يخالف هذا الفهم.

ـ[المقرئ]ــــــــ[21 - 07 - 05, 07:57 م]ـ

شيخنا الحمادي: أرجو مراجعة كتاب التجريد للقدوري الحنفي (428هـ) ففيه معنى ما ذكره ابن حجر نوعا ما

الأخ الفاضل عبد الرحمن: أعلم ذلك وما هذا يخفى ولكن هو تجوز في العبارة لا غير من باب تعارض الأدلة

المقرئ

ـ[الحمادي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 09:00 م]ـ

الأخ الشيخ عبدالرحمن وفقه الله:

مثلُ هذه لايجهلها الشيخ المقريء، وأظنُّها غيرَ مقصودة، وقد أشار إلى ذلك.

ولكن تنبيهكم جيِّد، نفع الله بكم.

وأحبُّ أن أشيرَ إلى عبارة وردت في كلامكم، وتتكرر كثيراً على لسان بعض الباحثين؛ وهي قولُ بعضهم:

(الجمعُ إعمالٌ لكلا الدليلين، بخلاف النسخ أو الترجيح ... )

وهذه الكلمةُ فيها تجوُّزٌ ظاهر، إذ ليس كلٌّ جمعٍ يكونُ إعمالاً لكامل دلالة الدليلين، بل بعضُ أوجه الجمع فيها طرحٌ لبعض دلالة الدليلين أو أحدهما، ومثالُ ذلك:

من أوجه الجمع (الجمع بالعموم والخصوص) ومعلومٌ أنَّ في هذا الجمع إلغاءً لجزءٍ من دلالة النصِّ العام.

وكذا الجمع بالتقييد للمطلَق، فيه إلغاءٌ لجزءٍ من دلالة النصِّ المطلَق.

خلافاً بعض أوجه الجمع الأخرى.

ولاشكَّ أنَّ من يطلقُ هذه العبارة لايريدُ إلا هذا المعنى، أي:

إعمالُ الدليلين -ولو من بعض الأوجه- مقدَّمٌ على إهمال أحدهما.

الشيخ الفاضل المقريء:

أكرمكم الله وبارك في علمكم.

كتابُ القدُّوري من ضمن المصادر التي في رجعتُ إليها في بحثي لهذه المسألة، ولم أجدْ منه إشارةً إلى ماذكره ابن حجر، بل هو يجيبُ عن استدلال المجيزين اختلافَ النيات ببعض صفات صلاة الخوف.

جزاكم الله خيراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير