تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابوعلي النوحي]ــــــــ[21 - 07 - 05, 11:27 م]ـ

قال النووي في المنهاج في كتاب الصلاة - باب القراءة في العشاء

فيه حديث البراء بن عازب: (أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا: أنا فقت إلى آخره) في هذا الحديث جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاً كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحاً به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله تعالى وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبيّ صلى الله عليه وسلم تنفيلاً، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبيّ صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ، وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها،

قال صديق خان في الروضة الندية

والحاصل: أن الأصل صحة الاقتداء من كل مصل بكل مصل فمن زعم أن ثم مانعا في بعض الصور فعليه الدليل فإن نهض به صح ما يقوله وإن لم ينهض به بطل

قال في عون المعبود في كتاب الصلاة - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

لاشك أن صلاة معاذ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كانت هي الفريضة وصلاته بقومه كانت نافلة ويدل عليه مارواه عبدالرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد "هي له تطوع ولهم فريضة "وهو حديث صحيح. وقد صرح ابن جريج في رواية عبدالرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة التدليس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وأسلم الاجوبة التمسك بهذه الزيادة وأجاب الحافظ عن تأويلات الطحاوي الركيكة جوابا حسنا وأورد في هذا الباب أبحاثا لطيفة مفيدة في فتح الباري فارجع إليه

ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 01:14 ص]ـ

الصحيحُ في ضبط نسبة القدوري: (القُدُوري) بضمِّ القاف والدال المخفَّفتَين.

وقد أفادني بذلك -في رسالةٍ خاصة- الأخُ الحبيب أشرف، شرَّفه الله بطاعته، وجزاه عني خيراً.

وقد بيَّنَ ذلك في المشاركة رقم (29) على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29144

ـ[الحمادي]ــــــــ[22 - 07 - 05, 01:41 ص]ـ

أخي الفاضلُ أبا عليٍ النوحي نفع الله به:

أشكرك على هذه المشاركة، ولكني أقولُ -كما بيَّنتُ سابقاً- بأنَّ الإشكالَ الذي أريدُه ليس مذكوراً في الكلام الذي نقلتَه.

فأنا أريد أن أقفَ على بحثٍ في الاختلاف بين قصة معاذٍ رضي الله عنه وحديث صلاة الخوف بالصفة المخالفة له -في رأي ابن عبدالبر-، وأما الكلامُ على حديث معاذٍ ومسالك أهل العلم تجاهه فهي كثيرة، وهي تعودُ إلى المسالك المشهورة، من جمعٍ ونسخٍ وترجيح، إلا أنَّ القائلين بالجمع لهم أوجهٌ متعددة في الجمع.

وبعضُ أهل العلم يرى عدمَ تحقُّق الاختلاف بين أحاديث المسألة.

أعودُ فأقول:

تركيزي منصبٌ على بحث الاختلاف بين قصة معاذ وحديث سهل بن أبي حثمة.

وقد تيسَّر الوقوفُ إلى الآن على كلام الحافظ ابن حجر الذي أفادني به الأخ أشرف.

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 07 - 05, 03:57 ص]ـ

قال العلامة ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 2/ 504 - 505 من الطبعة السلفية: (الوجه الثاني: مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم (الطحاوي)، دون تقرير حسن.

ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف.

فيقال: لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه، مع إمكان دفع المفسدات - على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل - دل على أنه لا يجوز ذلك، وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه).

إذا تعلق بهذا الكلام غرض لأخي أبي محمد فله مراجعة ما ذكره العلامة الصنعاني في حواشيه على الإحكام ...

ونقل كلام ابن دقيق العيد صاحب نصب الراية 2/ 54. وزاد شيئا في شرحه وبيانه.

ـ[الحمادي]ــــــــ[23 - 07 - 05, 07:40 ص]ـ

بارك الله فيكم يا أبا عبدالله؛ وجزاكم عني خيراً.

بل له تعلُّقٌ وثيقٌ -أحسن الله إليكم- وقد رجعتُ إلى تعليقات الصنعاني على الإحكام -بعد إحالتكم لي- ووجدتُ فيها توضيحاً لكلام تقي الدين، وكذا كلام الحافظ الزيلعي.

وسأراجع اليوم -بإذن الله- إحالتكم السابقة على إعلاء السنن.

شكر الله لكم سعيكم لنفع أخيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير