وفي (البدائع) ويجوز بالملح الجبلي وفي قاضيخان لا يصح على الأصح
ولا يجوز بالزجاج ويجوز بالآجر في ظاهر الرواية وشرط الكرخي أن يكون مدقوقا
وفي (المحيط) لا يجوز بمسبوك الذهب والفضة ويجوز بالمختلط بالتراب إذا كان التراب غالبا وبالخزف إذا كان من طين خالص
وفي المرغيناني يجوز بالذهب والفضة والحديد والنحاس وشبهها ما دام على الأرض
وذكر الشاشي في (الحلية) لا يجوز التيمم بتراب خالطه دقيق أو جص وحكى وجه آخر أنه يجوز إذا كان التراب غالبا ولا يصح التيمم بتراب يستعمل في التيمم وعند أبي حنيفة يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا
ومذهب الشافعي وأحمد لا يجوز إلا بالتراب الذي له غبار واحتجا بحديث حذيفة عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا
وأجيب عن هذا بقول الأصيلي تفرد أبو مالك بهذه اللفظة وقال القرطبي ولا يظن أن ذلك مخصص له فإن التخصيص إخراج ما تناوله العموم عن الحكم ولم يخرج هذا الخبر شيئا وإنما عين واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم وصار بمثابة قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان (الرحمن 86) وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال (البقرة 89) فعين بعض ما تناوله اللفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف وكذلك ذكر التربة في حديث حذيفة ويقال الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب ممنوع لأن تربة كل مكان ما فيه من تراب وغيره
وقال بعضهم وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجه ابن خزيمة وغيره وفي حديث علي جعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن
والجواب عنه ما ذكرناه الآن على أن تعيين لفظ التراب في الحديث المذكور لكونه أمكن وأغلبا لكونه مخصوصا به على أنا نقول التمسك باسم الصعيد وهو وجه الأرض وليس باسم التراب فقط بل هو وجه الأرض وليس التراب فقط بل هو وجه الأرض ترابا كان أو صخرا لا تراب عليه أو غيره اهـ
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 07 - 05, 02:47 ص]ـ
وخلاصة مذهب الحنفية كما جاء في:
المبسوط للسرخسي (1/ 109):
و بين أن الله يسر عله و على أمته و قد تدركه الصلاة في غير موضع التراب كما تدركه في موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيرا ثم حاصل المذهب أن ما كان من جنس الأرض فالتييم به جائز و ما لا فلا حتى لا يجوز التيمم بالذهب و الفضة لأنهما جوهران مودعان في الأرض ليس من جنسه حتى يذوب بالذوب و كذلك الرماد من الحطب لأنه ليس من جنس الأرض هكذا ذكر الشيخ الإمام " السرخسى " و غيره من مشايخنا رحمهم الله قال ان كان الملح جبليا يجوز لأنه من جنس التراب واحد كان مائعا لا يجوز لأنه ليس من جنس التراب داء سبخ و أما الكحل و المرداء سبخ من جنس الأرض فيجوز التيمم بهما و الأجر كذلك لأنه طين مستحجر فهو كالحجر الأصلى
و التيمم بالحجر يجوز في قول " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تعالى و ان لم يكن عليه غبار. و عن " محمد " رحمه الله تعالى فيه روايتان في احدى الروايتين لا يجوز إلا أن يكون عليه غبار.
و الدليل على الجواز " حديث " ابن عمر " رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بال فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى بحيطان المدينة فضرب بيده على الحائط فتيمم ثم رد عليه السلام " و حيطانهم كانت من الحجر فدل على جواز التيمم بها
و كذلك الطين عند " أبي حنيفة " رحمه الله تعالى يجوز به التيمم لأنه من جنس الأرض
و في احدى الروايتين عن " محمد " رحمه الله تعالى لا يجوز بالطين
قال و إذا نفض ثوبه أو لبده و تيمم بغباره و هو يقدر على الصعيد اجزاه في قول " أبي حنيفة " و " محمد " رحمهما لله تعالى
و لا يجزئه عند " أبي يوسف " رحمه الله إلا إذا كان لا يقدر على الصعيد ووجهه أن الغبار ليس بتراب خالص و لكنه من التراب من وجه و المأمور به التيمم بالصعيد فإن قدر عليه لم يجزه إلا بالصعيد و ان لم يقدر فحينئذ تيمم بالغبار كما ان العاجز عن الركوع و السجود يصلى بالإيماء
و " أبو حنيفة " و " محمد " رحمهما الله تعالى احتجا بحديث " عمر " رضي الله تعالى عنه فانه كان مع أصحابه في سفر فنظروا بالخابية فأمرهم أن ينفضوا لبودهم و سروجهم و يتيمموا بغبارها و لان الغبار تراب فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق
و كما يجوز التيمم بالخشن من التراب على كل حال فكذلك بالدقيق منه
قال و ان تيمم في أول الوقت أجزأه و كذلك قبل دخول الوقت عندنا و قال " الشافعي " رحمه الله تعالى لا يجزئه قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق الضرورة لكنها نستدل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فشرك عدم الماء فقط و جعله في حال عدم الماء" اهـ
فاتضح جليا أن جواز التيمم على الفراش المطهر المنظف من غير غبارٍ عليه لم يقل به لا أبو حنيفة رحمه الله ولا أصحابه ولا علماء المذهب قاطبة، كما قرر شيخنا المقرئ حفظه الله.
¥