تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أرجو الافادة أود من الاخوة الاعزاء اثراءي عن مسألة التقليد في الاعتقاد]

ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[19 - 06 - 05, 02:37 ص]ـ

الأخوة الاعزاء في ملتقى أهل الحديث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني ويسعدني أن أنضم الى هذه الكوكبة المباركه ممن أنعم الله عليهم بالسنة علما وعملا

-والله حسيبكم -وهذه أول مشاركة أبعثها الى هذا الموقع المبارك لكوني أحد المنضمين الجدد

الى هذا الموقع

وطلبي:

1 - أود من الاخوة الاعزاء اثراءي عن مسألة التقليد في الاعتقاد

2 - ثم أود ان آخذ رأيكم في هذا المقول الذي قلته: وهو أن المسميات والألفاظ في باب الفقه لاتنزل على أبواب الاعتقاد , فكما ان الاجماع الفقهي لايكون بتلك الصورة الموجودة في الاجماع

العقدي , فعند حكاية الاجماع الفقهي فالمراد به اجماع الامة وأما الاجماع العقدي فالمراد به اجماع اهل السنة والجماعة وكذا يقال في الخلاف

وعليه فلا يتصور التقليد في باب الاعتقاد لأن الاعتقاد مبناه التسليم للنص ولا يجوز فيه الاجتهاد

وأما الفقه فالاجتهاد جائز فيه وعندما يقلد العامي المجتهد في اجتهاده يقال انه مقلد لذاك الامام

واما الاعتقاد فهو اخبار المجتهد للعامي بما حواه النص فلا يقال انه مقلد للامام بل هو معتقد لما حواه النص

ولكم جزيل الشكر

ـ[النصري]ــــــــ[19 - 06 - 05, 12:47 م]ـ

لشيخ الاسلام كلام جميل في (النبوات) بين فيه أن الاعتقاد لابد وأن يكون عن اقتناع لا عن تقليد، في معرض رده على المعتزلة والأشاعرة الذين أوجبوا النظر، وبين أن الدليل الذي عرفوا به صحة ما دعا إليه الرسول هو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مع موافقة ما في فطرهم من الاقرار بوحدانية الله عزوجل، ولعلك ترجع لهذا السفر المبارك للجبل الأشم. أنزله ربي منازل الشهداء والصالحين في أعلى عليين ..

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 06 - 05, 01:05 م]ـ

من أجوبة الشيخ البراك على أسئلة رواد الملتقى:

22 - ما حكم التقليد في العقيدة؟

23 - وهل يجب على الإنسان أن يستدل على مسائل العقيدة الضرورية حتى يصح إسلامه؟

24 - وما مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قوله (معرفة دين الإسلام بالأدلة)؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم به إجمالا فرض عين على كل مكلف، ومعرفة ذلك تفصيلا هو فرض كفاية على عموم الملة إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن علم من ذلك شيئاً وجب عليه الإيمان به تفصيلا، وقد يصير فرض الكفاية فرض عين على بعض الناس بأسباب تقتضي ذلك فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجب كفائي لكن إذا لم يعلم بهذا المنكر، ويقدر على تغييره مثلا إلا واحد أو جماعة معينة تعين عليهم لاختصاصهم بالعلم به، والقدرة على تغييره، وكل واجب في الدين فإنه مشروط بالاستطاعة لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [(16) سورة التغابن] وقوله تعالى {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة]، فمعرفة مسائل الدين العلمية الاعتقادية، والعملية وأدلتها واجب الاستطاعة، ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية، والمسائل العملية فعلى المسلم أن يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في ذلك، ولا يتخذ له إماما يتبعه في كل شيء إلا الرسول صلى الله عليه، ومن المعلوم أنه ليس كل أحد يقدر على معرفة كل ما دل عليه القرآن، والسنة من مسائل دين الإسلام، بل يمكن أن يقال:ليس في الأمة واحد معين يكون محيطا بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وبما دل عليه القرآن فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا أحد من العلماء يدعي ذلك لنفسه، ولا يجوز أن يُدعّى ذلك لأحد منهم، فهم في العلم بما جاء به الرسول في منازلهم حسب ما آتاهم الله من فضله، لكن العلماء يختصون بالاجتهاد في معرفة الأدلة، وفي الاستنباط؛ فمنهم المصيب، والمخطئ، والكل مأجور كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". وإذا كان هذا شأن العلماء فكيف بغيرهم ممن قل علمه، أو كان من عوام المسلمين الذين لا يعرفون الأدلة، ولا يفهمونها، فهم عاجزون عن الاجتهاد، فلا يسعهم إلا التقليد، ولا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير