[هل يكفر عينا]
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[02 - 05 - 05, 02:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن نعلم بان الطواف بالقبور شركا اكبر مخرج من الملة
وانه من لم يكفر الكافر كافر
لكن السؤال؟
هل كل من طاف بالقبور تعبدا حكمنا عليه بالكفر عينا وعلى ذلك وجب علينه امضاء احكام الكفر عليه بان يقتله السلطان ويضيق عليه في الطرقات وغير ذلك من الاحكام
مع علمنا بان هذا الطائف يقول لا اله الا الله
ويصلي خمسه
ويصوم شهره
ويحج البيت
فهل يقال كافر؟ ام لا؟
ولماذا؟
مع الدليل؟
وبارك الله فيكم
ـ[أبو حاتم المصري]ــــــــ[02 - 05 - 05, 02:57 م]ـ
أنصحك بسماع شرائط العذر بالجهل للشيخ محمد عبد المقصود فهذه المسألة هى التي بنى عليها الشيخ الشرائط وهو مبحث رائع
ـ[أبو علي]ــــــــ[02 - 05 - 05, 07:11 م]ـ
قولكم سلَّمكم الله: (نحن نعلم بان الطواف بالقبور شركا اكبر مخرج من الملة) غير صحيحٍ؛ لأنَّ المسألة فيها تفصيلٌ:
فمن كان طوافه لصاحب القبر كان مشركًا كافرًا،
ومن كان طوافه لله، ولكن يرجو بركة المحلِّ لم يخرج من الملَّةِ.
وقولكم رفع الله قدركم: (وانه من لم يكفر الكافر كافر)
هذا في حقِّ الكافر الأصليِّ؛ لا المرتدَّ؛ لأنَّ بعضَ العلماء قد يتوقَّفُ في تكفير معيَّنٍ لعدم جزمه بكفره، وقد يخالفه غيره ويرى أنَّ الموانعَ انتفت، والشُّروط تمَّت فيكفِّره.
وعليه فلا يكون الأوَّلُ كافرًا لعدم تكفيره لهذا المرتدِّ.
وقولكم أعزَّ الله شأنكم: (مع علمنا بان هذا الطائف يقول لا اله الا الله)
لا تنفعُهُ إذا ارتكب ناقضًا؛ كالمصلِّي إذا أحدث.
ومع هذا فلا بدَّ من البراءةِ ممَّا يُناقضُ التَّوحيد، فلا يكفي قبول التَّوحيد، بل لابدَّ من البراءة من غيرهِ. وهذا الشَّخص لم يبرأ من غير التَّوحيد. قال تعالى: (فمن يكفر بالطَّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى)، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: (من شهد أن لا إله إلاَّ الله، وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله)، ولعلَّك تلحظ الشَّرطين في الآية والحديث.
وبعد هذا كلِّه، فهذه نصائحٌ:
1 - هذه المسألة -وهي العذر بالجهل- من أدقِّ المسائل؛ وفيها بحثٌ طويلٌ، وقد لايدركها إلاَّ من امتلأ قلبه من حقائق التَّوحيدِ وتغرغر به.
2 - إنَّ من لم يتأهَّل لهذه المسائل لا يجب عليه أن يكون له (موقفٌ) في تكفير فلانٍ من النَّاس؛ بل هو موكولٌ لمن رسخت قدمهُ في العلم، وذمَّتُهُ بريئةٌ إن شاء الله تعالى.
ولا تؤخذ هذه المسألة إلاَّ عمَّن اشتهرَ أمرهُ في العلم، و لاتؤخذ من مجهول العين، أو الحال (مثلي)
3 - أنَّ للتَّكفير موانعًا، وله شروطًا.
4 - لا يجوز التَّقليدُ في تكفير المعيَّنِ.
5 - أنَّ المتلبِّس بالشِّرك جهلاً، يوصف بالشِّرك، ويعامل معاملة أهله من جهة عدم الصَّلاة عليه إذا مات وبغضهِ في حياتهِ؛ ولا يُعاملُ معاملة الموحِّدينَ.
ولكن:
1 - حكمه في الآخرة إلى الله، ولا نجزم له بالنَّار لجهلهِ، وكذلك لا نجزمُ له بالجنَّةِ؛ بل نتوقَّفُ في أمرهِ.
2 - الأحكام المترتِّبة على الشِّرك-وهي قتاله، واستباحة ماله وأهله- لا تُطبَّقُ عليه حتَّى تُقام عليه الحجَّة، ولإقامة الحجَّة شروط، وهذا أيضًا مبحثٌ طويلٌ محلُّه مجالس أهل العلم والأخذ عن الرَّاسخين مشافهةً.
والله أعلم
ـ[محمد الاثري]ــــــــ[03 - 05 - 05, 10:04 م]ـ
نتمى الاخوة زيادة معلومات
وعرضه على العلماء
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[03 - 05 - 05, 10:37 م]ـ
انظر جواب السؤال 1و14و18
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20518
وأدخل كلمة (الأضرحة) في محرك البحث في هذا الرابط http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml
تخرج لك أجوبة كثير ة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله حول المسالة وشبيهاتها.
وافعل مثلها في موقع العلامة ابن باز يخرج لك عدة إجابات للعلامة ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/
ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 05 - 05, 10:43 م]ـ
كلام الأخ الفاضل أبوعلي كلام طيب فالطواف كما أشار ينقسم إلى قسمين فإن كان طوافه لله لا لصاحب القبر وقد ظن أن التقرب إلى الله في ذلك المحل بالطواف مشروعا فقد أتى شركاً أصغراً وبدعة منكرة، ومن طاف تقرباً لصاحب القبر فقد أتى شركاً أكبراً.
¥