تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نَادِمِينَ) (الحجرات:6)، وقال تعالى: (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ) (النور:12)، إلى أن قال تعالى: (إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ) (النور:15 - 16)، وحرم غيبته، والكلام في عرضه بغير حق كما قال تعالى: (وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) (الحجرات:12)، وعلى هذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موطن من السنة الصحيحة المطهرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في أفضل أيام الله: (أيّ يوم هذا؟ فسكت الصحابة حتى ظنوا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟، قالوا: بلى،قال: فأي شهر هذا؟، فسكت الصحابة حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟، قالوا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه) متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم في " صحيحه " عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والأصل في المسلم السلامة، ولهذا فالتعديل يقبل مبهماً، بينما الجرح لا يقبل إلاّ مفسراً لأنه خلاف الأصل السليم.

ومن قال بأن الأصل في المسلم ليست العدالة – ويريد بذلك ثبوت الجرح - فقد أخطأ وأساء الفهم.

وطلب الشارع التثبت في نقل الأخبار، وأحوال الشهود لا يدل على فساد أصل المسلم وأمانته، وإنما حفظاً للحقوق والذمم، وصيانة لها من التلاعب وتطاول البطالين، والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (النساء:94) فهذا دليل على أن من ظهرت عليه شعائر الإسلام أنه من المسلمين له ما لهم من حفظ الحقوق، وبراءة الذمة، حتى يطرأ عليه ما يسلبه العصمة، وقال تعالى: (لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ) (النور:12) وذلك لأن الخير هو الأصل في المسلم، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) (الحجرات:6)، فالجرح وصف زائد على المسلم لا ينسب إليه إلاّ ببينة، ولو لم تكن السلامة أصلاً، لما احتيج لطلب البينة إذ الفساد أصله؟!، والأدلة من السنة كثير، والكلام على ذلك يطول، ومقصود الكلام في الجرح والتعديل إذا تعارضا أيهما يقدم؟ وهذا له ثلاث حالات:

الحالة الأولى

تعارض الجرح المبهم مع التعديل المبهم من متكافئين في معرفة الرجال

ففي هذه الحالة يقبل التعديل المبهم لأنه هو الأصل في الرواية ما لم يكن الجارحون أكثر عدداً وعلماً ودراية بأحوال الرجال ممن عدله، فإن جرحهم يقدم – كما سيأتي في الحالة الثالثة – أما إن كانوا متكافئين فإن التعديل هو الأصل، ولا يشترط تفسيره بعكس الجرح، وعلى هذا فإن التعديل المبهم يقدم على الجرح المبهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير