7 – قوله (وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رُوَيْفع! لعلَّ الحياةَ تَطُولُ بك، فأخبِرِ الناسَ أنَّ مَن عقَد لحيتَه، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابَّة أو عظْم، فإن محمداً بريءٌ منه».) الحديث فيه مقال إلا أن له شواهد.
8 – تعليق الآيات في المساجد أقل ما فيها الكراهة، أما في المنازل فالأمر فيها أوسع.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[18 - 04 - 05, 07:03 م]ـ
الباب الثامن - باب ما جاء في الرقى والتمائم
في الصحيح عن أَبي بَشِيرٍ الأَنْصَارِيّ رضي الله عنه، أَنّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. فَأَرْسَلَ رَسُولاً: «أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ, أَوْ قِلاَدَةٌ, إِلاّ قُطعَتْ».
وعن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنّ الرّقَى وَالتّمائمَ وَالتّوَلَةَ شِرْك». رواه أحمد وأبو داوود.
(التّمائم) شيء يعلق على الأولاد من العين؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن, فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
و (الرّقي): هي التي تسمى العزائم، وخَصَّ منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحُمة.
و (التّوَلَةَ) شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ شَيْئاً وُكِلَ إِلَيْهِ» رواه أحمد والترمذي.
وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رُوَيْفع! لعلَّ الحياةَ تَطُولُ بك، فأخبِرِ الناسَ أنَّ مَن عقَد لحيتَه، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابَّة أو عظْم، فإن محمداً بريءٌ منه».
وعن سعيد بن جُبَير، قال: من قطع تميمة من إنسان، كان كعِدْلِ رقبة. رواه وكيع.
وله عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن.
& الفوائد المنتقاة على الباب الثامن (فجر الخميس 13/ 11/1415) (التعليق على المتن)
(فجر الاثنين11/ 5/1417) (التعليق على الشرح – فتح المجيد -)
1 - قوله (باب ما جاء في الرقى والتمائم) قال الشيخ رحمه الله تعالى: دلت الدلائل على تحريم التمائم وأنه لا يجوز تعليقها على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك للأدلة التي ذكرها المصنف.
أما الرقى ففيها تفصيل فإن كانت رقية معروفة بالآيات والدعوات المعروفة فلا بأس بشرط أن لا يعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء صرف ذلك فالرقى تكون جائزة بأمور ثلاثة
أ – أن تكون بلسان معروف المعنى ليس فيه جهالة
ب – أن يكون ذلك المعنى سليماً ليس فيه ما يخالف الشرع
ج – أن لا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سلبه نفعه.
فبهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) رواه مسلم. ولأنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي والصحابة فعلوا ذلك فلا بأس بالرقى بهذه الشروط.
2 - الأوتار من جنس التمائم
3 - قوله (أَنْ لاَ يَبْقَيَنّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ) النهي عام في كل معلق وليس بخاص بما كان من الوتر.
4 – التمائم إذا كانت من القرآن فقد حرمها البعض وممن يرى ذلك عبد الله بن مسعود ورخص فيها البعض وممن يرى ذلك عبد الله بن عمرو والصواب التحريم فإنه هو الذي تدل عليه الأدلة العامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) فالواجب هو حسم هذا الباب والقضاء عليه وأن لا يبقى منه شيء لأنه متى فتح الباب جاءت التمائم المحرمة فوجب المنع عملاً بالأحاديث العامة وسداً لذريعة الشرك.
5 - الكتابة على ورقة أو في صحن قد فعله بعض السلف وروي عن ابن عباس ولم يرو ثابتاً عنه فإن فعل فلا بأس فقد فعله بعض الأئمة وذكره ابن القيم في زاد المعاد ولكن الرقية على المريض والنفث عليه أولى وأنفع.
6 - قوله (مَن عقَد لحيتَه) قيل أن المراد أن يجعلها على هيئة يشابه فيها أهل التخنث والنساء، أو عقدها على هيئة التكبر والتعاظم والخيلاء، أما تحسينها والاعتناء بها وتسريحها فلا بأس به وليس داخلاً في هذا.
7 – قوله (وروى أحمد عن رويفع، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رُوَيْفع! لعلَّ الحياةَ تَطُولُ بك، فأخبِرِ الناسَ أنَّ مَن عقَد لحيتَه، أو تقلَّد وتراً، أو استنجى برجيع دابَّة أو عظْم، فإن محمداً بريءٌ منه».) الحديث فيه مقال إلا أن له شواهد.
8 – تعليق الآيات في المساجد أقل ما فيها الكراهة، أما في المنازل فالأمر فيها أوسع.
¥