تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله "والتولي يوم الزحف". التولي: بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف، أي: يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف، لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، كالذي يمشي زحفاً كل واحد منهم يهاب الآخر، فيمشي رويداً رويداً.

والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن:

- الإعراض عن الجهاد في سبيل الله.

- وكسر قلوب المسلمين.

- وتقوية أعداء الله.

وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لكن هذا الحديث خصصته الآية، وهي قوله تعالى: (ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله) [الأنفال: 16]. فالله سبحانه استثنى حالتين:

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال، أي: متهيئاً له، كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدها، ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته، فهذا لا يعد متولياً، إنما يعد متهيئاً.

الثانية: المتحيز إلى فئة كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، بشرط ألا يكون على الجيش ضرر، فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا متحقق، وإنقاذ السرية غير متحقق، فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين، فيجوز الفرار حينئذ، لقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين) [الأنفال: 66]، أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها، كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين، فلا يجوز لهم أن يبقوا، لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم.

(ج1/ 504 - 505)

----

فيه مسائل:

السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. يؤخذ من قوله "حد الساحر ضربة بالسيف".

- والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه، بل يقتل بكل حال.

- أما الكفر، فإنه يستتاب صاحبه.

وهذا هو الفرق بين الحد وبين عقوبة الكفر.

وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة.

- فقتل المرتد ليس من الحدود، لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل.

- وأما الحدود، فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه.

- ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر.

- والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلى عليه، ولا يغسل، ولا يدفن في مقابر المسلمين. (ج1/ 512)

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 05, 06:56 ص]ـ

بابٌ بَيَانُ شَيءٍ مِن أنْواعِ السِّحْرِ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: "باب بيان شيء من أنواع السحر". أي: بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين:

1 - كفر.

2 - وفسق.

فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك، فهو كفر. وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر:

- منها ما هو كفر.

- ومنها ما هو فسق.

حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية.

والأنواع: جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن:

الجنس اسم يدخل تحته:

أنواع والنوع يدخل تحته:

أفراد.

وقد يكون الجنس نوعاً باعتبار ما فوقه، والنوع جنساً باعتبار ما تحته.

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم، والحيوان باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد.

(ج1/ 513)

----

المتن:" قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة، عن أبيه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العيافة، والطرق، والطيرة من الجبت ".

قال عوف: العيافة: زجر الطير، والطرق: الخط يخط بالأرض، والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: "العيافة"، مصدر عاف يعيف عيافة، وهي: زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير