تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- فمن كان سحره بواسطة الشيطان، فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا ً، لقوله تعالى: (واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة لا تكفر ... ) إلى قوله: (وما هم بضآرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) [البقرة:102].

- ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها، فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصياً معتدياً.

(ج1/ 489 - 490)

----

قوله: "وقتل النفس"، القتل: إزهاق الروح، والمراد بالنفس: البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا: نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها.

والنفس المحرمة أربعة أنفس، هي:

1 - نفس المؤمن.

2 - والذمي.

3 - والمعاهد.

4 - والمستأمن، بكسر الميم: طالب الأمان.

- فالمؤمن لإيمانه.

- والذمي لذمته.

- والمعاهد لعهده.

- والمستأمن لتأمينه.

والفرق بين الثلاثة: الذمي، والمعاهد، والمستأمن:

1 - أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة، أي: عهد على أن يقيم في بلادنا معصوماً مع بذل الجزية.

2 - وأما المعاهد، فيقيم في بلاده، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه.

3 - وأما المستأمن، فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام، قال تعالى: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) [التوبة: 6].

وهناك فرق آخر وهو:

- أن العهد يجوز من جميع الكفار.

- والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من المذهب، والصحيح: أنها تجوز من جميع الكفار.

فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن.

وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟.

أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص، بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأياً كان، فالحديث عام، وكل منهم معصوم الدم والمال.

(ج1/ 499)

----

ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 09 - 05, 01:06 ص]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

قوله: "وأكل الربا"، الربا في اللغة: الزيادة، ومنه قوله تعالى: (فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) [الحج: 5]، يعني: زادت.

وفي الشرع: تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض.

والربا:

1 - ربا فضل، أي: زيادة.

2 - وربا نسيئة، أي: تأخير.

وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح "، فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين.

وهذه الأصناف الستة:

- إن بعت منها جنساً بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة.

- فلو زدت واحداً على آخر، فهو ربا فضل.

- أو سويته لكن أخرت القبض، فهو رباً نسيئة.

- وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهباً متفاضلاً والقبض متأخر، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة، وعلى هذا، فإذا بعت جنساً بجنسه، فلا بد من أمرين:

1 - التساوي.

2 - والتقابض في مجلس العقد.

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة، أي: اتفق المقصود في العوضين، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل، فذهب بفضة متفاضلاً مع القبض جائز، وذهب بفضة متساوياً مع التأخير ربا لتأخر القبض. قال صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ".

(ج1/ 500).

----

قوله: "وأكل مال اليتيم"، اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكراً أم أنثى، أما من ماتت أمه قبل بلوغه، فليس يتيماً لا شرعاً ولا لغة.

لأن اليتيم مأخوذ من اليتم، وهو الإنفراد، أي: انفرد عن الكاسب له، لأن أباه هو الذي يكسب له.

(ج1/ 503)

----

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير