تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر. فقال: لا تقل هكذا، ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا، ونرى هذا حسناً، فينبغي هذا، ولا نرى هذا. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام، أما سمعت قول الله تعالى: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ لله أذن لكم أم على الله تفترون) الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ... ". ولشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5/ 17 وما بعدها كلام له تعلق لا أريد أن أطيل بسرده فلينظر.

فالذي كرهه السلف هو أن يقول المفتي أو المجتهد إذا سئل عن مسألة هذا حكم الله، أما إذا قال رأيي كذا، أو أرى كذا فلا حرج ولا إشكال.

فما أعتقده أنا ويعتقده غيري فهو رأي له، قد يكون اجتهادياً وقد يكون قطعياً، وفي كليهما الصحيح والخطأ، ولا ينافي كونه اعتقادا قطعيا عندي أنه رأي لي ارتأيته وأنه خطأ عند غيري. كما أني أدين الله بخطأ المعتزلة مثلاً في الأسماء والصفات وأعتقد أن رأيهم باطل، ولهذا جاء في كلام أهل العلم قولهم رأي أهل السنة كذا، وقولهم في رأي أهل البدع خلافاً لرأي أهل السنة ونحو هذا.

وإنما قد يتوجه الذم لمن سأل ما حكم الله، أو ما حكم الشرع، وبالأخص إذا كان السؤال من مسائل الاجتهاد، وقد سمعت غير واحد من المشايخ الكبار ينكر على من يسأل عن حكم الشرع وحكم الله ويوجه السائل بأن يقول ما الحكم ونحو ذلك. ولو قال ما حكم الله الذي به تدينون أو الذي تعتقدون أو نحو ذلك لساغ.

أما من سألني عن رأيي فله ذلك وقد قرر شيخ الإسلام أنه ليس لنا أن نلزم الناس ما لم يلزمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله لانصاً ولا استنباطاً.

فالذي يظهر أن لا إشكال في السؤال والله أعلم.

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:15 ص]ـ

جزاكم الله خيراً وبارك فيكم

------

معظم ما أوردتَ، يتعلق بمسائل الإجتهاد، وهذه لا أخالف فيها، بل جئتُ بما يقرر ذلك، فمنه: (أما إذا كان بحكم صادر عن اجتهاد فلا يقال فيه: ((رأي الدين)) ولكن يقال: ((رأي المجتهد)) أو ((العالم))؛ لأن المختلف فيه بحق، يكون الحق فيه في أحد القولين أو الأقوال) اهـ

-----

للفائدة:

أين أجد هذه في كتب المتقدمين من أهل السنة: (ولهذا جاء في كلام أهل العلم قولهم رأي أهل السنة كذا) اهـ، وعلى الأخص فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات الذي نحن بصدده.

-----

(أما من سألني عن رأيي فله ذلك وقد قرر شيخ الإسلام أنه ليس لنا أن نلزم الناس ما لم يلزمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله لانصاً ولا استنباطاً.) اهـ

هذا الكلام يحسن في أمور الإجتهاد كما مَرّ معنا.

أما باب الأسماء والصفات، فالإلزام حاصل.

فلا مجال للرأي هنا.

----

والله أعلم بالصواب.

ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 07 - 05, 12:27 م]ـ

الأخ الحبيب ..

نعم هو كذلك كثير مما أوردت يتعلق بمسائل الاجتهاد، وبعضها نصوص عامة تشمل الإثنين، أما كلام شيخ الإسلام المحال عليه فقد جمع الأمرين ونص فيه على المسائل العلمية، فقال بعد أن ذكر أضرباً من مسائل الفروع:

"فإذا كان هذا قولهم في الأصول العلمية، وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين.

ولهذا قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي الذي كان قاضي القضاة في عهد المعتصم، لما دعا الناس إلى التجهم، وأن يقولوا القرآن مخلوق، وأكرههم عليه بالعقوبة، وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه، إلى غير ذلك مما فعله في محنته المشهورة، فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق. ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبكم به.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير