ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 07 - 05, 06:02 م]ـ
شكر الله لكم، ولعل في المسألة تداخل ..
فالكلام لايتعلق بإلزام صاحب السلطان أياً كان ما يراه ديناً من يليه أمره، فهذا لا نزاع فيه. سواء كان ذلك في مسائل الفروع والحلال والحرام -كعامة مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- أو مسائل الاعتقاد أصولها وفروعها إذا جزم في أي منها برأي بان له برهانه.
ولكن الحديث عن مسألة أخرى وهي إلزام الناس بقول أو منعهم من قول بم يسوغ؟ ماهو حكم قول القائل مثلاً: ما رأيكم في المسألة الفلانية من مسائل الاعتقاد. هل قوله ما رأيكم يمنع منه هل هو حلال أم حرام؟ يسوغ أو لايسوغ؟
الذي يظهر جواز ذلك فلا دليل يمنعه والنصوص المذكورة وكلام السلف في الذم لايتوجه إلاّ في حق من سأل مارأيكم في قول الله سبحانه كذا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم كيت، ونحو ذلك فإن هذا دين لا رأي لنا فيه غير الرضا والتسليم وإن ساغ التعليل والتماس الحكمة.
أما رأيي في مسألة شرعية فليس سؤال عن رأيي في نص آية أو حديث وليس رأيي في المسألة العقدية بنص معصوم وإن كنت أعتقد صوابه اعتقاداً جازماً بالبرهان الواضح وأرى أن الشرع يلزمني العمل به ودعوة الناس إليه وإن كنت ذا سلطان مخول بحمل الناس عليه لحملتهم عليه شريطة ألا يقتضي ذلك إلزامهم النطق بما لم ينطق به الشرع، أو منعهم من النطق بما نطق به الشرع.
وعوداً على تعليقكم السابق فقد قلتم في قول الشيخ: "لأن الواحد من الناس لا يُعبر عن الإسلام؛ إذْ قد يخطئ ويصيب" اهـ
وهذا لا يكون إلا في مسائل الإجتهاد.
ألا ترون -أحسن الله إليكم- أن الخطأ والصواب قد يكون في مسائل الاعتقاد، وأكبر دليل عليه حال الأمة وافتراقها إلى مذاهب عددا، فإن قلتم نعم ولكن ما يقوله المجتهد في مسائل الاعتقاد يعتقد أنه حق وصواب، أقول وكذلك المسائل العملية ما يقرره المجتهد يعتقد أنه حق وصواب، وهذا رأي رآه وذلك رأي رآه، قد نخالفه فيه وقد نوافقه. فمسألة أن للآخر رأي ولنا رأي واضحة، والذي يبين الأجدر بالصواب نصوص الوحي وطرق الاستنباط منها وإجماع السلف فهذا هو الذي يقضي بصواب أحد الرأيين، فإذا سأل سائل عن الرأي ذكرنا له قولنا، وهذا ما يسعه قبوله أو رده، فإذا ذكر له الدليل فلا يسعه رده ولابد له من قبوله، وعامة أهل الإسلام يقبلون الدليل ويخالفون في المدلول فما رأيته مدلولاً قد لايراه الآخر كذلك مع أنه يسلم للنصوص ولكن لايسلم لرأيك فيها، كما أني لا أسلم للأشعري مثلاً رأيه فيها مع تسليمي بها ولا أسلم له بأن ما يقوله هو قول أهل السنة بل ذلك زعمه ورأيه.
أرجو أن يكون مرادي قد بان ولا أظن أن عندي مزيدا.
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[12 - 07 - 05, 07:04 م]ـ
شكر الله لكم، وجزاكم خيراً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[13 - 07 - 05, 01:18 ص]ـ
بالنسبة لكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
1 - يلا حظ أني قمتُ بتلوينه باللون الأخضر في المشاركة (6)، وجعلته يسير في سياق كلام الشيخ بكر أبو زيد، الذي تم تلوينه أيضاً بالأخضر، وهذا مني مقصود، فنرجو مراجعة ذلك.
2 - قولكم في كلام الشيخ ابن عثيمين أنه (عام لاتفريق فيه.) اهـ
كلا بل هو مقيد بمسائل الإجتهاد يقيناً، بدليل قوله رحمه الله: (لأن الواحد من الناس لا يُعبر عن الإسلام؛ إذْ قد يخطئ ويصيب) اهـ
وهذا لا يكون إلا في مسائل الإجتهاد.
من باب، تأكيد بيان مراد الشيخ رحمه الله فقط:
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي: ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟
فأجاب بقوله: لا ينبغي أن يقال:" ما حكم الإسلام في كذا "، أو " ما رأي الإسلام في كذا "، فإنه قد يخطئ، فلا يكون ما قاله حكم الإسلام، لكن لو كان الحكم نصاً صريحاً فلا بأس مثل أن يقول: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام. اهـ
ـ[حارث همام]ــــــــ[13 - 07 - 05, 12:41 م]ـ
شكر الله لكم.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[18 - 07 - 05, 08:08 م]ـ
للفائدة:
في المجتبى (3354): عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، قَالَا:
¥