{أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا -، قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ، ... }.
وفي رواية عنه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، قَالَ: {سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ}.
وفي هذا المعنى آثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ...
وفي المقابل:
في سنن أبي داود، (4382)، وحسنه الألباني: {أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ، فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنْ الْحَاكَةِ، فَأَتَوْا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوْا النُّعْمَانَ، فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ، فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ: هَذَا حُكْمُ اللَّهِ، وَحُكْمُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم}
وفي الرسالة للشافعي رحمه الله ص476:
(قال: فمن أين قلتَ: يقال بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ؟ أفالقياس نصُّ خبٍر لازمٍ [يعني: هل القياس يقوم على نص؟ اهـ غنايم]؟
قلتُ: لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة، قيل: في كل ما كان نصَّ كتاب " هذا حُكمُ الله "، وفي كل ما كان نصَّ السنة " هذا حكم رسول الله "، ولم نَقُل له: " قياس ".
قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟
قلت: هما اسمان لمعنىً واحد)
ـ[عبد السلام بن محمد - أبو ندى]ــــــــ[21 - 07 - 05, 04:02 ص]ـ
الحمد لله والصلاة على رسول الله:
أحبتي في الله
ما شاء الله
ما شاء الله
ما شاء الله
طلبنا فائدة فأكرمتمونا بمائدة
شكر الله لكم
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم
000
ـ[حارث همام]ــــــــ[21 - 07 - 05, 07:18 م]ـ
شكر الله لكم مع التنبيه إلى الفرق بين النص وفهمي أو فهمك للنص فهذا شيء وذاك شيء الأول يقال فيه هذا حكم الله والآخر هو رأيك أو رأيي.
فإذا قلت قال الله كذا أو حكم الله كذا بنص آية أو سنة فلا إشكال، أما إن قلت مقتضى النص كذا فهذا الذي جعلته مقتضى ليس بشرط أن يكون حكم الله وإنما هو فهمك قد يكون الحق خلافه وقد يوافق الحق. ومن تأمل أقوال الناس وجد ذلك ظاهراً.
ولا غضاضة أن أسأل عن رأيي الذي أعتقد أنه موافق للحق بقول القائل: ما رأيك في كذا؟ سواء أكان مسألة فرعية أو أصلية.
ولايوجد ما يسوغ منع سؤال أحد عن رأيه في مسألة شرعية من الأصول وتسويغه له في مسألة فرعية، طالما ان حكم الله فيهما واحد. وقد يصيب المسؤول في جواب أي منهما وقد يخطئ، مع أن جوابه في كليهما وفقاً لما اعتقد صوابه.
كما لايوجد ما نمنع به سؤال الناس عن الآراء، أو يلزمهم بقول صيغ معينة في أسئلتهم.
وتبعاً لما علقتم من قول الإمام الشافعي فلاشك أن القياس اجتهاد، ومن هذا الباب صح أن يكون القياس والاجتهاد معنى واحداً في مواطن، أما القول بأنهما معنى واحد مطلقاً فخلاف لما عليه عامة الأصوليين، فالاجتهاد أوسع من القياس يدخل فيه مع القياس غيره فالاجتهاد قد يكون:
1 - قياساً.
2 - ويكون في إثبات النصوص والحكم عليها من حيث القبول الرد.
3 - ويكون بمعرفة دلالات النصوص.
4 - ومعرفة الأحكام من أدلتها الأخرى غير القياس كقول الصحابة وما يراه الأصولون أدلة فرعية بشروطها كالاستحسان، والاستصحاب والاستصلاح ..
وهذا معلوم لكل من قرأ شيئاً في الأصول.
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[21 - 07 - 05, 08:39 م]ـ
شكر الله لكم مع التنبيه إلى الفرق بين النص وفهمي أو فهمك للنص فهذا شيء وذاك شيء.
وتبعاً لما علقتم من قول الإمام الشافعي ...
وجزاكم الله خيراً ..
شيخنا الحبيب:
أولاً: أنا لم أعلق بشيء، الكلام كلام الإمام الشافعي رحمه الله، ولعلك تراجع الرسالة.
ثانياً: ما مراد الإمام الشافعي رحمه الله بقوله: (نَصَّ كتاب ... ، نصَّ سنة)؟