وزعم أن الشافعي قرر في الرسالة (!) أنه لا يُحكم على كل ما ابتُدع بأنه ضلالة! شرح الأربعين النووية لصالح الأسمري ..
وزعم أن الفقهاء قرروا (!) أن من أحدث قولاً يخرج به عن المذاهب المتبوعة فإنه يُعزّر ويحجر عليه!! .. وابن مفلح في الفروع (!!)
وعامة الفقهاء يقولون: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة!!
وجازف؛ فزعم أن كل من أتى بعد القرن السادس لا يؤخذ بحكمه على الأحاديث إلا حكاية!! كأنه يعني: أن يُحكى تصحيحهم في سياق حكايات جُحا وألف ليلة وليلة! وزعم أنه قول جماهير (!!) المحدثين! يحكيه ابن الصلاح!!
ثم استروح بالتشبث بقول العلامة المعلمي: تحسين المتأخرين فيه نظر!!
ثم استحل بدعة المولد بما نقله عن جمهور الأصوليين أن: مطلق (!) () الترك لا يقتضي المنع!
زعم الأسمري أن الإسبال مكروه في (!) المذاهب الأربعة، وهو خاص بالخيلاء (!) و حكى بعضهم (!) الإجماع على ذلك!!
قلت: بل إن الحقيقة غير ذلك إذ جاء في العارضة (7/ 175):
قال ابن العربي: يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أتكبر فيه، لأن النهي قد تناوله لفظاً وتناول علته ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال: يمتثله لأن تلك العلة ليست في فإنه دعوى لا تسلم له، بل إني لستم ممن مخالفة للشريعة و من تكبره يطيل ثوابه وإزاره: فكذبه معلوم في ذلك قطعاً.ذيله: دالة على تكبيره أهـ.
وفي الفتح (ح: 5791) كلام جيد في توجيه المنع من الإسبال مطلقاً، ثم قال: وحاصله: أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده: ما أخرجه أحمد بن منيع .. عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: وإياك وجر الإزار؛ فإن جر الإزار من المخيلة
قال ابن عبد البر في الاستذكار (26/ 188): وقد كان ابن عمر يكره أن يجر الرجل ثوبه على كل حال؛ خيلاء كان ذلك [و] بطراً أو غير خيلاء ولا بطراً ... والحجة لابن عمر: حديث مالك في هذا الباب.
وقال في التمهيد () (3/ 244 - 246):
وهذا الحديث () يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر: أنه لا يلحقه الوعيد المذكور، غير أن جر الإزار، والقميص، وسائر الثياب: مذموم على كل حال ... قال ?: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بين ذلك إلى الكعبين، [و] ما أسفل من ذلك: ففي النار)).
يعني: أن هذا مستحق: من فعل ذلك وهو عالم بالنهي، مستحق بما جاءه عن نبيه ?، وإن عفا الله عنه؛ فهو أهل العفو وأهل المغفرة.
ومما يدل على أن جر الإزار مذموم على كل حال: ما ذكره أبو زرعة؛ قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة: أنه أخبرهم عن زيد بن أسلم؛ قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لابن ابنه عبد الله بن واقد: يا بني؛ ارفع إزارك؛ فإني سمعت رسول الله يقول: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء.
ألا ترى أن ابن عمر لم يقل لابن ابنه: هل تجره خيلاء؟ بل أرسل ذلك إرسالاً: خوفاً منه أن يكون ذلك خيلاء، ولو صح أنه ليس خيلاء؛ لدينه؛ إن شاء الله.
وفي التمهيد (3/ 249): وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء؛ فلا بأس به!
(ثم ذكر قصة ابي بكر) وقال: وهذا إنما فيه: إن أحد شقي ثوبه يسترخي لا أنه تعمد ذلك خيلاء!! فقال له رسول الله ?: لست ممن يرض ذلك ولا يتعمده، ولا يظن بك ذلك!
وانظر للفائدة: التمهيد (20/ 226 - 227):
وفيه (20/ 228): روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره فضول الثياب، ويقول: فضول الثياب في النار.
وهناك تقييدات أخر لأبي عبد الرحمن جزاه الله خيرا حال سفره دون تحريرها واستيفائها
و الحمد لله رب العالمين
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
حقائق لا يعرفها الكثيرون عن الأسمري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و أصلي و أسلم على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه
قبل الدخول إلى هذه الحقائق أذكّر كل مؤمن بأن تكون غيرته على الدين والعقيدة، وألا ينتصر لنفسه، وألا يتعصب بالباطل لأحد مهما كان.
فدين الله تعالى يجب أن يكون أغلى وأعز ما ندافع عنه، وننتصر له، ونوالي ونعادي من أجله.
¥